دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
الثاني: أن هذا كان قبل ثبوت الحد فنسخ .
الثالث : أن هذا فعله -عليه السلام- في قتل الزاني المحصن، فنسخ منه كيفية القتل دون أصل وجوبه، وأما أخذ ماله فيحتمل أنه لا وارث له.
فأما إذا وطء جارية زوجته التي ليست بمهره فالمذهب: عليه الحد كاملا. وذكر في النهاية أقوال أربعة:
الأول: قول مالك, وهو مروي عن عمر: عليه الحد كاملا ؛ لأن ذلك داخل في اسم الزاني فاستحق الحد بمقتضى الآية.
الثاني: قول أحمد, وإسحاق ,وابن مسعود: لا حد عليه، وتقوم عليه فيغرمها لزوجته إن طاوعته، وإن استكرهها قومت عليه ,وهي حرة، والحجة لهذا :ما رواه في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان أكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها.
وقال قوم: عليه مائة جلدة فقط بكرا كان أو محصنا.
وقال قوم: عليه التعزير؛ لأن له شبهة في مالها، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((تنكح المرأة لثلاث)) فذكر مالها.
وفي السنن حديث آخر وهو أن رجلا وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له فجلده مائة.
والمذهب أن من أحل بضع جاريته لغيره كان ذلك شبهة تدرأ عنه الحد مع الجهل لا مع العلم.
وأما بيان المخاطب بقوله تعالى:{فاجلدوا كل واحد منهما} وقوله تعالى:{فاجلدوهم ثمانين جلدة} وقوله تعالى:{السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وقوله تعالى:{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا} : فاختلف العلماء في ذلك:
صفحه ۳۸۰