دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
وقال الشافعي, والأزرقي, وقاضي القضاة: لا يحد، لكن قال قاضي القضاة ؛لأنه غير داخل في اسم الزاني؛ لأن عند الإكراه كأن الفعل لغيره. وقيل: هو داخل في عموم الآية، لكن خرج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أدرؤوا الحدود بالشبهات)).
أما لو أكرهت المرأة بحيث لم يبق لها فعل؟
فلا حد عليها وفاقا، وليست داخلة في العموم.
قال في الشرح: ولا خلاف أن المكره على السرقة ,والشرب ,والقذف :لا حد عليه، وكذا المكره لغيره لا حد عليه.
السادسة: إذا زنى الذمي؟
فإنه يحد عند أصحابنا, وأبي حنيفة، وأحد قولي ش؛ لأنه داخل في الآية، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم رجم اليهوديين اللذين زنيا.
وقال مالك, واحد قولي الشافعي : إنه لا يحد، ولعلهم يخصصونه من العموم؛ بأن المجوسي قد أقر على ما هو عليه.
قال في الشرح: ولا خلاف أنه إذا سرق يقطع.
وأما الحربي المستأمن :فإنه يحد عند أصحابنا إذا زنى وهو قول أبي يوسف؛ لدخوله في العموم.
وعند أبي حنيفة ,ومحمد, والشافعي: لا يحد.
وجه قولنا :أنه داخل في عموم قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما} وجه قول أبي حنيفة والشافعي :(1)
السابعة: إذا حصل ما ذكرنا أنه ينطلق عليه اسم الزنى، ولكن حصلت شبهة، فإنه يسقط الحد لقوله -عليه السلام-: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)).
قال في الشرح: ولا خلاف في ذلك.
وفي النهاية :عن الثوري: أن عليه الحد.
ومنها :جارية الابن لقوله -عليه السلام-: ((أنت ومالك لأبيك)).
ومنها :المكاتبة عندنا، والأكثر، وقال الحسن والزهري: يلزمه الحد.
ومنها: المكاتب إذا وطء جاريته.
ومنها: الأمة الكافرة ,والتي تحته أختها فهذا يخرج من الزنى وإن كان الوطء محرمى.
صفحه ۳۷۵