374

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

تحصيل أبي طالب, وهو مذهب المؤيد بالله ,وأبي يوسف, ومحمد، وأحد قولي الشافعي : أن ذلك كحد الزاني في أنه يجلد البكر، ويرجم المحصن. وتحصيل المؤيد بالله ,وهو قول الناصر, ومالك، وهو أحد قولي الشافعي: أنه يرجم مطلقا.

وقال أبو حنيفة: يعزر ولا يحد.

وسبب الخلاف: أنا إن قلنا بالقول الأول فقد جعلنا واطئ الأجنبية في دبرها كالواطئ في قبلها فكذا هنا، وأيضا فالخبر عن علي -عليه السلام- أنه قال: اللوطي كالزاني وهو أعظمهما جرمى.

وجه القول الثاني :ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((اقتلوا الفاعل والمفعول به)) ولأن الصحابة اتفقت على أنه يقتل، ولكن اختلفوا في كيفية قتله.

وجه قول أبي حنيفة : أنه خارج من آية الزنى؛ لأنه لا يطلق عليه.

قال في الانتصار: والمتلوط بعبده كالأجنبي في الحد.

الثالثة: إذا وطأ بهيمة هل يستفاد حده من الآية أو من غيرها؟

قلنا: هو لا يطلق عليه اسم الزنى،

وأما حده فقد حصل المؤيد بالله للقاسم: أنه يقتل مطلقا؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من وجد على بهيمة فاقتلوه مع البهيمة)) قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ فقال: إنها ترمى.

وقال أبو طالب, واحد أقوال الشافعي : يقتل المحصن ويجلد البكر، فرجم المحصن لعموم الخبر، وأخرج البكر بالقياس على الواطئ في قبل المرأة.

وقال المرتضى: واختاره المؤيد بالله ,وهو قول أبي حنيفة ,وأصحابه, واحد أقوال الشافعي : إنه يعزر مطلقا؛ لأنه يشبه غير الفرج.

الرابعة: إذا استمنى بكفه فلا يحد؛ لأنه لا يطلق عليه اسم الزنى فلا يدخل في الآية.

الخامسة: إذا أكره على الزنى بالتوعد بالقتل أو الامرأة كذلك ومكنت من نفسها؟

فقال المؤيد بالله, وزفر, ورواية لأبي حنيفة: إنه يحد لدخوله في آية الزنى.

صفحه ۳۷۴