362

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

ووجه سبب الخلاف في النهاية بأن قال: من أثبت الوضع تعلق بما ورد، ومن نفاه قال: قد رويت آثار ثابتة في صفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقل فيها الوضع, والزيادة المروية غير مناسبة لأفعال الصلاة.

وقال مالك: ليست مناسبة، وإنما هي من باب الاستعانة فأجاز ذلك في النفل.

قال صاحب النهاية: الذي يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخشوع وهو الأولى في الصلاة، وهذا ترجيح لثبوت ذلك.

قال في الشرح: ويكره أن يصلي عاقصا شعره، وأن يفترش ذراعيه.

وقوله تعالى:{والذين هم عن اللغو معرضون}

قيل: هو الإعراض عن المعاصي: عن الحسن ,وأبي علي، وأبي مسلم.

وقيل: الحلف الكاذب،: عن ابن عباس.

وقيل: الشتم: عن مقاتل. وقيل: الباطل.

وقال جار الله: اللغو ما لا يعنيك أمره من قول أو فعل- كاللعب والهزل- وما توجب المروءة تركه، تم كلامه.

وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)).

وقوله تعالى:{والذين هم للزكاة فاعلون} قيل: في فاعلون دلالة على المداومة، والمعنى الظاهر :أن المراد الزكاة المفروضة.

وقيل: أراد بالزكاة كل فعل محمود، ومنه اشتقت الزكاة، ولكن دلالة الآية على الزكاة مجملة، وبيانها من جهة السنة الشريفة.

وقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم}

في معنى ذلك وجوه:

الأول: أن المراد بقوله إلا على أزواجهم: أي إلا عن, أو إلا من؛ لأن الحروف تعاقب.

الثاني: أن المعنى لا يحلون الإزار إلا على أزواجهم، أو يلامون إلا على أزواجهم.

قيل: عنى بذلك فروج الرجال خاصة، بدليل ما بعده.

وقيل: أراد فروج النساء والرجال.

وثمرة ذلك:

صفحه ۳۶۲