دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
وروى الحاكم في السفينة عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((ركعتان خفيفتان في تفكر خير من قيام ليله والقلب ساه، وأن القوم يكونون في صلاتهم وبينهم في الفضل كما بين السماء والأرض)) فتفرع من هذا أنه ينبغي أن يقدم الخاشع في الإمامة على غيره.
وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي رافعا بصره إلى السماء، فلما نزلت هذه الآية رمى ببصره نحو مسجده.
وههنا ألفاظ نذكر ما قيل فيها:
أما التغميض: فالمذهب أنه مكروه غير مفسد، وهذا مروي عن الصادق والكرخي.
وقال المنصور بالله: إذا غمض في أكثر الصلاة بطلت في قول.
وأما السدل :فهو أن يجعل الثوب على الرأس والكتفين، ويرسل أطرافه (1) ، وفي الحديث نهي عن السدل في الصلاة، هكذا في الضياء
والقاسم -عليه السلام- قال: لا بأس بالسدل، وهو قول مالك وكرهه أبو حنيفة ,والشافعي ، قالوا:إنه يكره؛ لأن عليا -عليه السلام- رأى قوما يسدلون في الصلاة فقال: كأنهم اليهود يخرجون من فهورهم (2) أي من مدارسهم.
وأما وضع اليمين على اليسار، فهذه مسألة خلاف بين العلماء:
فقال المؤيد بالله: مذهب عامة أهل البيت أنه غير مشروع.
وقال أبو طالب : ويفسد إذا طال؛ لأنه فعل كثير.
وقال أبو حنيفة ,والشافعي ، ورواية للقاسم : إنه مشروع، ورووا أخبارا عنه صلى الله عليه وآله وسلم ففي حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأخذ الكف تحت السرة، وفي حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع اليمين على اليسار تحت صدره.
وأجاب أهل المذهب :بأن في هذا تعارضا.
وقال مالك: لا يضع إلا في النافلة إذا طالت.
صفحه ۳۶۱