352

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

وقال أبو طالب :تصح الضحية وهو قول الفقهاء، لكن المؤيد بالله يمنع من الإجزاء ؛ بشرط أن يعلم أن السكين مغصوبة، وهو جلي على أصله، في اعتبار الابتداء، ولو قلنا بالانتهاء لم يجز، ولو لم يعلم كما لو توضئ بماء للغير معتقدا أنه لنفسه على قول من اعتبر الانتهاء

ولو أكره الذابح على ذبح الأضحية كان مثل الذبح بالمغصوب

وأبو طالب يفرق بين الذبح بالمغصوب وبين الصلاة في المغصوب من حيث أن الذبح يجوز الاستثناء به فيه، ومسائل الضحايا والهدايا متفرعة إلى ذكر سنها ومكانها وزمانها، وغير ذلك مستنبطة من السنة الشريفة.

قوله تعالى:

{أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها}

المعنى :فينظروا إلى مصارع الأمم وآثارهم، فيعتبروا ويحذروا أن يصيبهم ما أصاب الأمم إن لم يحذروا من أفعالهم.

وثمرة ذلك:وجوب النظر

قوله تعالى:

{وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته}.

قال جار الله: النبي الذي لم ينزل عليه كتاب، وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله من الرسل .

والرسول :من معه معجزة وكتاب.

روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الأنبياء فقال: ((مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا)) فقيل: كم الرسل من هم؟ قال: ((ثلاثمائة وثلاثة عشر جما غفيرا))

والحاكم روى هذا عن بعضهم وأنكره قال: لأن الله تعالى قال:{وما أرسلنا في قرية من نبي} وقال: {يا أيها النبي}و{يا أيها الرسول} خاطبه بهما، وإنما جاء باللفظين؛ لأن النبي من له الرفعة والدرجة، والرسول من أرسله الله تعالى، وعند الإطلاق لا يطلق إلا على رسول الله -عليه السلام-.

وقيل: الرسول من أرسل إليه، والنبي: من ألهم، أو أري في المنام.

صفحه ۳۵۲