دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
حجتنا: الظواهر مثل هذه الآية، ومثل {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}.
وقال الشافعي : ذلك إشارة إلى تحريم ذبائح الكفار؛ لأنهم يذكرون أصنامهم عند الذبح.
وأما الناسي فخرج بقوله -عليه السلام-: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).
وقال الشعبي ,وداود, وأبو ثور: إن التسمية شرط في الحل، ولو ترك ناسيا لم يحل لعموم الآية، وقد تقدم أنه يكبر.
قال الحاكم في السفينة: سئل بعضهم لم شرع التكبير ولم لم يقل الذابح بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: لأنها أسماء رحمة، والذبح قطع أوداج.
السادسة: تعلق بقوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها}
وقد فسر الوجوب بالسقوط من النحر، وهذا في البدن؛ لأنها تنحر قائمة،
وهل هذا على طريق الشرط أم لا؟
فقال مالك: إن ذلك شرط وأنه لو ذبح الإبل لم يجز، وكذا إن نحر الغنم،
والمذهب: انه إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر جاز، وكره - وهو قول أبي حنيفة والشافعي - لقوله -عليه السلام-: ((إذا انهرت الدم وفريت الأوداج فكل))
والمستحب أن يريحها بالموت قبل التقطيع، لقوله -عليه السلام-: ((إذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فاحسنوا القتلة)) وقد قال جار الله في قوله تعالى:{فإذا وجبت جنوبها} أي سقطت على الأرض وسكنت تستأنسها وهي بقية أنفاسها.
السابعة: تعلق بقوله تعالى:{ولكن يناله التقوى منكم} وقد فسر ذلك بالإخلاص: وهو النية، وفي ذلك دليل على اشتراط النية في أجزاء الضحية، والهدي، وأنه لو ذبح من غير نية لم يكن متسننا فيلزم أن لو ذبح الغاصب أن لا يكون متسننا، وما حكى عن المؤيد بالله في أحد قوليه متأول
ويلزم أن لو ذبح بسكين مغصوب أن لا يجزي الهدي ولا الضحية، كما قاله المؤيد بالله.
صفحه ۳۵۱