دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
وعن عمرو بن عبيد: صوافنا بالتنوين عوضا من حرف الإطلاق عند الوقف، والذكر أن يسمي الله تعالى خلاف ما يفعله المشركون من تسمية الأصنام.
قال جار الله: يقول الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، اللهم منك وإليك.
قيل: قوله اللهم منك أي عطاؤك، وقوله: أي تقريبا، وقوله تعالى:{فإذا وجبت جنوبها} يعني وقعت على الأرض، من قولهم: وجب الحائط إذا وقع على الأرض، ووجبت الشمس إذا غربت، والمعنى إذا سقطت على الأرض منحورة.
وقوله تعالى:{فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} الأمر بالأكل، اختلف فيه فقيل: هو أمر إباحة؛ لأن الجاهلية حرموا أكل القربان.
وقيل: كانت الأمم المتقدمة تحرمه، وكانت تنزل نار من السماء لا دخان لها ولا لهب تحرقه.
وقيل: هو إباحة للأكل؛ لأنه كان يظن أنه لا يجوز كجزاء الصيد.
وقيل: فائدة الإباحة أن يشترك الفقير والغني في أكل القربان فيحصل تواضعا لله تعالى .
وأما القانع والمعتر : فعن ابن عباس أن القانع :الذي يقنع بما أعطي أو بما عنده ولا يسأل، والمعتر :الذي يسأل ويعترض لك أن تطعمه.
وعن الحسن وسعيد بن جبير: القانع الذي لا يسأل، والمعتر الذي يسأل.
وقيل: القانع جارك الغني، والمعتر الذي يعتريك من الناس.
وروي أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن ذلك فقال: القانع الذي يقنع بما أعطي، والمعتر الذي يعتري الأبواب، أما سمعت قول زهير:
على مكثريهم حق من يعتريهم
وعند المقلين السماحة والبذل
ومن قال أن القانع السائل قال: هو من قنع يقنع -بفتح النون فيهما- ومصدره قنوعا فهو قانع، وعليه قول الشاعر:
لمال المرء يصلحه فيغني
صفحه ۳۴۷