دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
وقيل: الأجل إلى يوم القيامة، وذلك يدل على إباحة التجارة مع أدائه لمناسك الحج، ومن قال الشعائر هي الهدايا اختلفوا ما أريد بالمنافع، فمذهبنا وأبي حنيفة: أنه لا ينتفع بشرب لبنها، ولا بصوفها متى أن صارت هديا فيكون المراد أن لكم فيها المنافع إلى أجل مسمى وهو متى صارت هديا، وقد روي هذا في التهذيب عن ابن عباس ,وقتادة ,ومجاهد، والضحاك.
وقال عطاء: ما لم تقلد، وإنما يركبها عندنا إذا احتاج لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((اركبها بالمعروف إن أحوجت إليها)).
وعن زيد بن علي ,ومالك, والناصر ,والشافعي : له شرب لبنها، ولبن الأضحية ومنافعها إلى أن تنحر ما خلا الولد فهو تابع لها وفاقا، وإنما يشرب لبنها عندهم إذا لم يضر بالولد.
الحكم الثالث: يتعلق بقوله تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق} أي محل نحرها البيت العتيق، وهذا يدل أن للذبح مكانا يختص به.
واختلف العلماء في ذلك المكان:
فقال أهل المذهب: محل دماء الحج الاختياري منى؛ لأنه موضع التحلل، ولقوله -عليه السلام-: ((منى كلها منحر)).
وقال زيد بن علي,والناصر: الحرم كله منحر، وقد ذكره في الكشاف أي أن المراد الحرم؛ لأنه حرم البيت، فهو في حكم البيت، ومن هذا الاتساع قولهم: بلغنا البلد إذا شارفوا البلد، وقاربوه، ويجوز ذبحه عندنا في سائر الحرم، إن خشي عطبه.
الحكم الرابع: يتعلق بقوله تعالى: {ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} أي ليذكروا اسمه على النسائك، وهذا دليل على وجوب التسمية على الذبيحة، وذلك مذهب القاسم, ويحيى، والناصر، وأبي حنيفة , وأصحابه ، والثوري, وابن حي، ورواية عن مالك إلا أن يكون ناسيا، فيخرج بقوله -عليه السلام-: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)).
وعن الشعبي, وداود، وأبي ثور: لا يجوز مع ترك التسمية، ولو ناسيا.
صفحه ۳۴۴