دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
ژانرها
•Zaidi Jurisprudence
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
دو سوم آخر از ثمرات
Yusuf al-Faqih (d. 836 / 1432)الثلثان الأخيران من الثمرات
وروى ابن عمر عن أبيه أنه أهدأ نجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنا، فنهاه عن ذلك، وقال: بل أهدها. وأهدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مائة بدنة ، فيها جمل لأبي جهل كان في أنفه برة من ذهب، وكان ابن عمر يسوق البدن مجللة بالقباطى (1) فيتصدق بلحومها وبجلالها ، القباطى ثياب قبطية رفيعة مصرية، وقد انطوى هذا الحكم على أنه يجوز أن يفضض السيف واللجام والثفر (2)
قال في الشرح: ولأن هذا ليس بلبس فجاز اتخاذه للتجمل، كما يجوز اقتناء أواني الفضة للتجمل دون الاستعمال: وهذا أحد قولي الشافعي .
والثاني: أنه لا يجوز اقتناؤها كما لا يجوز اقتناء الطنابير واختاره الإمام يحيى.
قال في الشرح: ويجوز تفضيض السرير، وذكر أن البرة التي في أنف بعير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة، ودخل في هذا أن الحلال يتبع الهدي في التصدق به وقد تصدق صلى الله عليه وآله وسلم بحلال هديه، وإنما ذكر تعالى القلوب؛ لأنها مركز التقوى، فإذا ثبت فيها التقوى ظهر إلى سائر الأعضاء.
الحكم الثاني يتعلق بقوله تعالى:{لكم فيها منافع إلى أجل مسمى} فمن قال الشعائر هي المناسك، قال المنافع التجارة إلى أن يخرج من مكة.
وقيل: الأجل إلى أن يفرغ من المناسك.
صفحه ۳۴۳