دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
الحكم الثاني: جواز التجارة في سفر الحج، وأن ذلك لا يمنع من صحة الحج، سواء حج لنفسه أو لغيره، والدليل قوله تعالى: {ليشهدوا منافع لهم} وقد فسر بالتجارة في الحج، وكذلك لا يمنع من صحة الحج أن يسير في خدمة الغير بأجرة أو بغير أجرة.
الحكم الثالث: أن الحج يختص بدماء لقوله تعالى:{ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} وقد فسر بأنه تعالى كنى عن الذبح بالذكر، والمراد بالذبح للضحية وللهدي.
أما الضحية فذلك أمر ندب عند الأئمة، والشافعي وأوجبها أبوحنيفة على الغني المقيم.
قلنا: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أمرت أن أضحي ولم تؤمروا)) دليل على أنه تعالى أراد بالأمر الندب، والأيام مجملة في الآية، وتفسيرها من السنة، وفي الآية دليل على استحباب الأكل، وهذا قول الشافعي، وهو الذي يرجح للمذهب لئلا تبطل فائدة الأمر.
وحكي عن بعضهم الوجوب وحكاية عن الشافعي : أن الأكل مباح، ويدل على أن المعاوضة لا تجوز في الضحية والهدي؛ لأنه خلاف الأكل والإطعام، ويدل أن مصرف الهدي والأضحية إلى النفس وإلى الفقراء، والتخصيص للبائس الفقير لأجل الاستحباب، ومطابقة الحاجة، وإلا فذلك جائز إلى الغني وغيره؛ لأنه إذا جاز الصرف في النفس فكذا في الغني والهاشمي.
الحكم الرابع: قضا التفث وذلك أمر ندب، وفسر بقص الأظفار ونحوها، ويدل على وجوب الوفاء بالنذر، وذلك دلالة إجمال، ويدل على لزوم الطواف بالبيت، ولكن هل أريد بذلك طواف الزيارة، أو طواف الوداع.
صفحه ۳۴۱