تيسير الوصول
تيسير الوصول
============================================================
كتاب الزكاة 129
صدقة في عبده ولا في فرسه . آخرجه الستة * وفي أخرى للشيخين . ليس في العيد صدقة الا صدقة الفطر. (الرقيق) اسم يقع على العبيد والاماء {القصل السايع : في زكاة العسل} . عن ابن عمر رضي الله عنهما . قال قال رسول الله علهه: في عشرة أز قاق زق . آخرجه الترمذي . وقال : لا يصح عن التبي في هذا الباب شيء { الفصل الثامن : قي زكاة مال اليتيم) عن عموو ين شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه . قال قال رسول الله لة : ألا من ورلي يقيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأ كله الصدقة .
111 اخرجه الترمدي 110 (الفصل التاسع : في تعجيل الزكاة ) س ا* صليانهر عن علي رضي الله عنه . قال سآل العباس رضي الله عنه رسول الله ل في تعجيل انزكاة قبل آن بمحول الحول ممسارعة الى الخير . فأذن له في ذلك .
اآخرجه أبو داود والترمذي وعن محمد بن عقبة مولى الزيبر . آنه سآل القاسم بن محمد : عن مكاتب قاطعه بمال عظيم ، هل عليه فيه زكاة * ققال القاسم إن أيا بكر رخي الله عنه لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول . قال القاسم : فكان آبو بكر رضي الله عنه اذا آعطاه الناس عطاياهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت ه عليك فيه الزكاة * قان قال : نعم آخذ من عطائه زكاة ذلك المال . وان قال : 1 لا . سلم اليه عطاءه ولم يأخد منه شيئا . اخرجه مالك ( الفصل العاشر في احكام متفرقة للزكاة) عن معاذ رضي الله عنه . آن النبي قال له حين بعثه الى الين : خذ (1 من دواية للتنى بين الصياح وقال الترمذي : يضعف فى الحديث 9 تيسير الوسول- ثان
صفحه ۱۲۹