تيسير الوصول
تيسير الوصول
============================================================
128 تيسير الوصول ~~{الفصل الخامس فى زكاة المعدن والر كاز} عن آبي هريرة رضي الله عنه . قال قال رسول الله : العجماء جبار والبثر نجبار . والمعدن جيار وفي الر كاز الخمس. آخرجه الستة .
(العجماء) البهيمة . و(الجبار) الهدر . وكذلك (المعدين والبئر) اذا ملك الاجير فبهما قدمه هدر لا يطااب يه و وعن مالك رحمه الله . قال : الامر عندنا الذي لا خلاف فيه والذي سمعت من اهل العلم ان الر كاز انما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية مالم 1 يطلب بمال ولم ييتكلف فيه نفقة ولا كثير عمل ولا مؤونة . قأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وآخطيء مرة فليس بركا وعن ضباعة ينت الزبير بن عبد المطلب (وكانت تحت المقداد رضي الله ار ا مرج عنهما) قالت : ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبجية . فاذاجرو يتخرج من جحر رت ا نجا كا. ك_ دينارا!ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا الى آن أخرج سبعة عشر ديتارا . ثم ج اخرج خرقة حمراء بقي فيها دينار فكانت ثمانية عشر دينارا . قذهب بها شار الى رسول الله فأخبره . وقال : خذ صدقتها . فقال له قي ل : هل أهويت 4 صبلواليه وباعه الى الجحر ؟ قال لا . قال : يارك الله لك فيها . أخرجه أبو داود . (أهوى) الى الشيء مد يده اليه. (والجحر) النقب . والمعنى آنه لو فعل ذلك لكان كانه قد عمل فيه وصار ركازا فيجب فيه الخمتس . قلمالم يفعل ذلك صار في حكم اللقطة وعن اين عباس رضي الله عنهماء آنه قال : ليس العتبر بركاز ، انما هو اشيء دسره البحر. آخرجه البخاري برجمة .(دسره) دفعه {الفصل السادس : في زكاة الخيل والرقيق} 1*صلوايه.
عن ابي هريرة رضي الله عنه . قال قال رسول الله يلل تة : ليس على المسلم
صفحه ۱۲۸