464

============================================================

كتاب الزكاة 125 ا ا وان وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله : في كل ثلاثين ن و يته (2) ا.

(ە) من البقر تبيع او تبيعة (19. وفي كل اربعين مسية 120 . اخرجه الترمذي ن ش فقا و لله1] وعز معاذ رضي الله عنه قال : بعثني النبي علاله الى الين وأمرتي آن اخذ من 1.(2)11 كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة . وفى قل اربعين مسنة . ومن كل حالم 20) دينارا او تعدله نعافريا. اخرجه اصحاب الستن، واللفظ للترمذي * وزاد ابوداود (والمعافري) ثياب تكون بالين وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه . ان عمر رضي الله عنه . بعثه ساء *4 (50 (4- ل مصدقا بكان يعد على الناس بالسخل (9). ققالوا : آتعد علينا بالسخل ولا تأخذ واعر بق الخطاب رضي الله ينه ذكر له ذلك . فقال عمر : منه شيئا ؟ فلما قدم على عر بن احي نعم تعد عليهم بالتسخلة يحملها الراعي ولا ياخذها المصدق ولا ياخذ الا كولة قه (5) و ولا الرتى ولا الماخض ولا قحل الغنم . ويا خذ الجذغة والثنية 150 وذلكعدل المال (2) بين غذاء الغنم وخياره . أخرجه مالك . (الاكولة) الشاة التي هي للأكل (والربج) التي تربى فى البيت لاجل اللبن . وقيل هي الحديثة النتاج. (والماخض) 2 و الحامل اذا ضربها الطلق. (وغذاء اثال) جمع غذى وهو الحمل أو الجدي.

و والمراد آن لايآخذ الساعي خيار امال ولا رديثه وانما يآخذ الوسط 1* صلراله.

وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده قال قال رسول الله بل : لاجلب و ولا جنب فى زكاة . لاتؤخذ زكلتهم الا في دورهم : قال محمد بن اسحاق (لاجاب) يعني لاتجلب الصدقات الى المصدق. (ولا جنب) أي لاينزل المصدق باقصى مواضع اصحاب الصدقة قتجنب اليه . ولكن تؤخذ من الرجله في موضعه. اخرجه ابوداود (6) التبيع وله البقر فى آوله سنة والانشى تبيمة (2) ماطلعت آسنانها فى السنة الثالثة (3) يعنى محتلما (4) واد الغنم والمعز ساءة وضعة (5) التي تلفى تنبتها فى السنة الثالثة . (6) وفى رواية الغنم

صفحه ۱۲۵