465

============================================================

436 تيسير الوصول م حح حيح ب: ا* صلراله.ا وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله ملد : لاجلب ده.*5 و ولا جنب ولا شغار في الاسلام . ومن انتهب نهبة فليس منا . اخرجه النسائي (والشغار) في النكاح : ان يقول الانسان زوجني ابنتك آو اختك وازوجك ابنتي آو أخي وصداق كل واحدة منهما بضع الاخرى . فان كان بينهما صداق مسمى فليس بشقار {الفصل الثالث : في زكاة الخلي} 1.-4(1) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان امرأة (1) أتت النبي ومعها ابنة لها . وفي يد ابنتهامسكتان غليظتان من ذهب . فقال لها : آتعطين زكاة 6 ا. و ه ) هذا ؟ قالت : لا . قال : آيسبرك آن يسورك الله تعالى بهما يوم القيامة سوارين من نار * قال فخلعتهما فالقنهما الى النبي وقالت : هما لله ولرسوله . آخرجه يرع (2) آصحاب السنن (المسكة) يتحريك السين واحد المتسك وهي اسورة من د بل (2) أو عاج فاذا كانت من غير ذلك اضيقت الى ماهي منه . قيقال من دهب آو ه پ وا فضة او يحوهما وعن عطاء قال بلغني ان ام سلمة رضي الله عنها . قالت : كنت البس أوئضاحا من ذهب . ققلت يارسول الله : آكنز هو ؟ فقال مابلغ آن تؤدى (2) زكاته فز كي فليس بكنز ر وعن القاسم بن محمد ان عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات اخيها محمد يتاى في حجرها ولهن الحلي فلا تزكيه وعن ذفع ان ابن عمر رضى الله عنهما كان يحلي بتاته وجوارتآيه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة . أخرج الثلاثة مالك . (الاوضاح) حلي من الدراهم الصحاح او من الفض يهة (1) هي اسباء بتت بزيد بن السكن (2) الديل قروذ الاوعال (3) أخرجه أبو داود

صفحه ۱۲۶