تيسير الوصول
تيسير الوصول
============================================================
2 123 كتاب الركاة فميخوج في الصدقة هرمة ولاذات عوار ولاتيس الا ان يشاءآ المصدق . وقي الرقة ع لا ربع العشر. فان لم يكن الاتسعين ومائة فليس فيها صدقة . الا أن يشاء ربتها . ومن وبلغت عنده من الايل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده يحقة فاتها تقبله منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له آو عشرين درهما . ومن يلغته عتده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فأنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلقت عنده صدقة الحقة وليست عنده ه وعنده اينة لبون فانها تقيل منه ابنة لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما . ومن بلغت صدقته بتت ليون وليست عنده وعنده حقة قانها تقبل مته الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة بنت ليون وليست ه و عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه پنت بخاض ويعطي معها عشرين جه و درهما أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده وعنده پنت ه لبون فانها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين . قان قه لم تكن عنده بنت محاض على وجهها وعنده ابن لبون فانه يقيل منه ، وليس معه شيء . أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي (بنت المخاض وابن المخاض) من الابل ما استكمل السنة الاوف ودخل في الثانية . (وبنت اللبون وابن اللبون) ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة. (والحقة) ما استكمل الثالثة ودخل في الرابعة .
(الجذعة) ما استكمل الرابعة ودخل في الخامسة . وقوله (طروقة الجمل) اي يطرقها ويركبها . (والسائة) من الغتم الراعية غير المعلوفة . وقوله (لا يجمع بين متقرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) هو ان يكون ثلاثة نفر مثلا 1 لكل واحد منهم أربعون شاة . وقد وجبت على كل واحد مهم بانفراد شاة ه فيجمعوتها فتكون عليهم شساة فنهواعن ذلك . هذافي الجمع ، وآما التفريق قآن يكون لكل واحد من الخليطين مائة شاة وشاة فيجب عليهم ثلاث شياه قاذا فرقاها كان على كل واحد منهما شاة . فهوا عن ذلك اذا فعل خشية الصدقة .
صفحه ۱۲۳