636

============================================================

الشهيد شح معالم العدل والتوحيل المطلب الثاني في أحكام العقد بعد تمامه وله أحكام: الأول الكف عنهم، فلا يتعرض لنفوسهم وأموالهم وذراريهم ونسوانهم، ولا تراق خمورهم، ولا تقتل خنازيرهم، ولا يمنعون عن الوقوف في كنائسهم ومن عبادتهم في آماكنهم.

الحكم الثاني الذب عنهم، ومعناه أنه إذا قصدهم الكفار وأرادوا قتلهم واصطلام(1) أموالهم وهم مستوطنون لبلاد الإسلام، فلا خفاء بوجوب الدفاع عنهم لحرمة دار الاسلام، فأما إذا كانوا في بلد قريبة من بلاد الكفر غير متصلة بديار الإسلام فإنه لا يجب الدفاع عنهم؛ لأنها غير متصلة ببلاد المسلمين: الحكم الثالث الوفاء بما عوهدوا عليه من الجزية كما سنذكره.

الحكم الرابع الانكفاف عن إظهار الخمور وإحداث الكنائس وترك المناكير كلها إلا ما عوهدوا عليه مما آبيح لهم في شرعهم.

الحكم الخامس يحمل الزي الذي ينفصلون به عن المسلمين وترك المطاولة للمسلمين في عمارات المساكن وترك ركوب الخيول، فهذه مجامع أحكام العقد بعد تمامه، فإن أخلوا بشيء من هذه الأمور كلها كان نقضا للعهد، وهذا كاف في هذا الموضع.

المرتبة الثانية في أخذ الجزية منهم، والنظر فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ منه، ومقدار المأخوذ، وكيفية الأخذ.

فهذه أطراف ثلاثة: 1 بمعنى استنصال.

صفحه ۶۳۶