635

============================================================

النسهيد شح معالم العدل والترحيل الركن الثالث في المكان الذي يؤذن لهم في استيطانه واعلم أن تقريرهم سائغ في جميع النواحي إلا جزيرة العرب، فلا ينبغي تقريرهم فيها ولا يسوغ لهم استيطانها؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "لا يجتمع في جزيرة العرب دينان"(1). وقال عليه الصلاة والسلام: "لو عشت أخرجت اليهود من جزيرة العرب"(2).

وقد أجلاهم عمر من جزيرة العرب، وقد ذكر العلماء في حد جزيرة العرب أنها مكة والمدينة واليمامة والطائف وما يتعلق بهذه النواحي، فهذه الجهات لا سبيل لهم إلى الوقوف فيها، ويؤذن لهم فيما عداها.

الركن الرابع في نفس العقد وصيغته أن يكون العقد مشتملا على ذكر أمرين: أحدهما ذكر مقدار الجزية. والثاني ترك التعرض باللسان عن السوء في حق الله وحق ال رسوله وسائر المسلمين، كما سنذكره في أحكام العقد. فهذه الأركان في العقد لا بد من اعتبارها.

1 - الهيئمي: مجمع الزوائد (كتاب الجهاد - باب في جزيرة العرب وإخراج الكفرة) 5/ 325، وفيه: لا ينزل. رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع، البيهقي: السنن الكبرى: 208/9.

2- أخرجه مسلم (كتاب الجهاد والسير - باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب) 769/2، حديث رقم 4693، الترمذي (كتاب السير باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى) حديث رقم 1606. كنز العمال 507/4 حديث رقم 11502 بزيادة: "حتى لا يبقى فيها إلا مسلم". السلسلة الصحيحة: 125/3 برقم 1134 بلفظ: "لثن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلما"".

صفحه ۶۳۵