630

============================================================

السهيد شح معالير العدل والتوحييل الطرف الثاني في حكم المغنم، وله أحكام كلية: الحكم الأول جواز البسط في الأطعمة الموجودة في دار الحرب ما داموا فيها، والضبط في جنس المأخوذ أن يكون مما يتسارع إليه الفساد، ويلتحق به علف الدواب من الشعير والتبن، فأما غيرها كالعسل والسكر فلا يلتحق، وإنما يلتحق بالأثواب والأمتعة، فلا يوجد شيء منه حتى تجري فيه القسمة، فأما الفواكه ففيها تردد نظر والأقرب التحاقها بالأطعمة، فيجوز التناول منها قبل القسمة؛ لأنها مما يتسارع إليها الفساد.

الحكم الثاني في الغنيمة متى تملك وفيه احتمال والأقرب ثبوت حق الغانمين فيها قبل القسمة كما نقول في الشفعة، وثبوت الملك بغير القسمة.

الحكم الثالث تصرف آحاد الغانمين في الغنيمة بالبيع والصدقة والهبة والعتق باطل؛ لأن قرار الملك غير حاصل، وهذه الأحكام إنما تتبع الملك المستقر دون ما ليس بمستقر.

الحكم الرابع أخذ الصفي(1) وهو للإمام يأخذ ما شاء من الغنيمة قبل القسمة مما يختار من سيف أو فرس أو جارية.

الحكم الخامس جواز التنفيل على قدر ما يراه الإمام مصلحة. فهذه أحكام كلية للغانم فأما أحكامها المفصلة فليس من غرضنا ذكرها، وهو بكتب الفقهاء أليق.

- الصفي هو ما اختاره الرئيس لنفسه قبل القشمة (ج) صفايا. وهي - عند المالكيه والحنفية والحنابلة - شيء نفي كان يصطفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفه من الغنيمة قبل القسمة، كسيف، أو فرس، أوأمة. وقد اصطفى رسول الله سيف منبه بن الحجاج يوم بدر وهو ذو الفقار واصطفى صفية بنت حي. المصباح المنير مادة ر

صفحه ۶۳۰