تمهيد في شرح
============================================================
الشهيد شح معالمر العدل والتوحيل الثاني البهائم ولا يجوز قتلها إن أمكن سوقها والانتفاع بها، فإن تعذر سوقها ذبحت غيظالهم وقطعا لهم عن الانتفاع بها، هذا كله فيما لا يؤكل، فأما ما يؤكل منها فذبحه سائغ بكل حال، فأما فرس الكافر فلا بأس بقتلها؛ لأن في قتلها توصلا إلى قتله.
الحكم الثالث كتبهم المشتملة على الكفر وأنواع الإلحاد والهجو يجب إحراقها وإتلافها، وهل يجوز إيقاؤها لأن يعرف منها مذاهبهم وتبطل بها شبههم، فيه تردد نظر، والأقرب احراقها، لأن الغرض ببقاء كتبهم الاستعانة بها على إبطال مذاهبهم والرد عليهم، وفي احراقها ومحوها راحة عنه وتعفية لأثارها.
التصرف الرابع في أموالهم بالاغتنام ويتعلق النظر فيها بذكر طرفين: الطرف الأول في جنس الأموال المغنومة واعلم أن جميع ما أخذه المسلمون المجاهدون لأعداء الله على سبيل القهر والغلبة فهو غنيمة، وهو أجناس آربعة: الأول أنفسهم وذراريهم صغارهم وكبارهم وذكورهم وإناثهم وعبيدهم، فهذه كلها فيء للمسلمين.
الثاني دورهم وعقارهم وضياعهم الثالث الأمور المنقولة نحو السلاح والأثاث وسائر المنقولات.
الرابع الأمور المتاحة نحو الصيد والحشيش وما أشبهه، فكل هذه الأشياء فيء تجب قسمته على الغانمين.
صفحه ۶۲۹