580

============================================================

الشهيد شح معالمر العدل والنوحيل والسلام: "أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها"(1). في بعض الروايات، ولا يصح حمل المولى ها هنا على غير المالك لتدبير أمرها والعقد عليها. وأما الشعر فقول الأخطل: فأصبخت مؤلاها من الناس بعده(2) أي أولى بها. وقال غيره: كانواموالي حق يطلبون به فأذركوهوما فلوا ولاتعبوا(3) أي أولى به. وقال غيره: لم يأشروا فيه إن كانوا مواليه (4) وقال لبيد: ففدث كلا الفرجئن تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها(5) فظهر أن المولى في هذه الأبيات ليس إلا بمعنى الأولى والأحق. وأما النقل فما ذكرناه عن أبي عبيدة، وقال الفراء: الولي والمولى واحد. وقال المبرد: تأويل الولي الأولى ومثله المولى - أخرجه- بهذا اللفظ - البيهقي في سننه الكبرى 105/7، ونصه: "أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل". ثم علق عليه بقوله: أراد بالمولى الولي، وقال الله تعالى: (يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا) أفترى إنما عني ابن العم خاصة دون سائر أهل بيته. ابن عساكر: تاريخ دمشق 22/ 371، ولفظه: مواليها.

2 - البيت من بحر الطويل وتكملته: وأخرى فريشي أن يهاب وتخمدا.

3- والبيت من بحر البسيط، وهو للأخطل.

4 - البيت من بحر البسيط، وهو للأخطل، وتكملته: ولو يكون لقوم غيرهم أشروا 6 - البيت من بحر الكامل. ورفع خلفها وأمامها لأنه جعلهما اسما، وهما حرفا الطريق. والفرج الثغر المخوف، وهو موضع المخافة. انظر الخليل بن أحمد: الجمل في النحو 72/1.

صفحه ۵۸۰