619

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

24 و التحقيق: ما أوضحناه لك من عدم الفرق بين الأجيرين من حيث أصل الاستحقاق بمقتضى العقد و إن جرت العادة-نظرا إلى تلك الملاحظة-على الفرق بينهما، فافهم ذلك و تدبره.

(مادة: 426) من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة له أن يستوفي عينها أو مثلها أو ما دونها، و لكن ليس له أن يستوفي ما فوقها.

مثلا: لو استأجر الحداد حانوتا على أن يعمل فيه صنعة الحدادة له أن يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة الحداد، و لو استأجر دارا ليسكنها فله أن يضع أشياءه فيها، و لكن ليس لمن استأجر حانوتا للعطارة أن يصنع فيه صنعة الحداد 1 .

هذه المادة مشوشة غير وافية بإيضاح المراد و إعطاء الضابطة.

و كان يلزم أن تضم إليها المادة التي بعدها:

[ (مادة: 427) ]كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد.

____________

(1) ورد: (يعمل) بدل: (يصنع) في درر الحكام 1: 389.

و وردت زيادة كلمة: (كان) بعد: (الإجارة) ، و ورد: (صنعته) بدل: (صنعة الحدادة) ، و بعد كلمة (دارا) وردت عبارة: (للسكنى فلم يسكنها بل وضع فيها أمتعته، فذلك جائز) ، و ورد:

(يعمل) بدل: (يصنع) ، في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 239.

راجع: تبيين الحقائق 5: 113 و 116، الفتاوى الهندية 4: 470، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4: 44.

صفحه نامشخص