620

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

25 مثلا: لو استكرى أحد دابة لركوبه ليس له أن يركبها غيره 1 .

و تحرير هذا البحث ببيان ينجلي به وجه الحقيقة:

أنه يلزم في عقد الإجارة-كما عرفت-تعيين المنفعة أو العمل المستأجر عليه بنحو تنحسم به كل خصومة محتملة و رافع لكل غرر و جهالة.

فلو استأجر دابة فكما يلزمه تعيين الزمن لركوبها و المسافة و من أين و إلى أين، كذلك يلزمه أن يعين من الذي يركبها، و هل هي شخصية فلا يستوفيها إلا هو أو شخص معين، أو كلية يملكها هو و يستوفيها هو أو من يشاء، و إذا كانت للحمل لا للركوب وجب عليه تعيين الوزن و جنس المحمول من قطن أو حديد أو طعام.

و كذلك إذا استأجر حانوتا يلزمه أن يعين المهنة التي يزاولها من حدادة أو نجارة أو غيرها من الصنائع التي تختلف تأثيراتها على العقارات و على الأبنية، و هي الأعمال التي يعتبر فيها التقييد و التعيين.

فإن أوضح و قيد في متن العقد تعين، و إن أطلق-يعني: استأجر هذا الحانوت سنة معينة أو هذه السنة و لم يذكر ما يشتغل فيه، أو استأجر هذه الدابة للحمل من النجف إلى بغداد و لم يعين الوزن و الجنس-فإن كان هناك عرف ينصرف إليه الإطلاق أو قرينة مقالية أو حالية يبتني العقد عليها في

____________

(1) ورد: (لركوبه دابة) بدل: (دابة لركوبه) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 240، درر الحكام 1: 391.

و لاحظ: شرح فتح القدير 8: 24 و 26، تبيين الحقائق 5: 111-112 و 115-116، البناية في شرح الهداية 9: 302 و 310، الفتاوى الهندية 4: 425، اللباب 2: 91.

صفحه نامشخص