تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
25 مثلا: لو استكرى أحد دابة لركوبه ليس له أن يركبها غيره 1 .
و تحرير هذا البحث ببيان ينجلي به وجه الحقيقة:
أنه يلزم في عقد الإجارة-كما عرفت-تعيين المنفعة أو العمل المستأجر عليه بنحو تنحسم به كل خصومة محتملة و رافع لكل غرر و جهالة.
فلو استأجر دابة فكما يلزمه تعيين الزمن لركوبها و المسافة و من أين و إلى أين، كذلك يلزمه أن يعين من الذي يركبها، و هل هي شخصية فلا يستوفيها إلا هو أو شخص معين، أو كلية يملكها هو و يستوفيها هو أو من يشاء، و إذا كانت للحمل لا للركوب وجب عليه تعيين الوزن و جنس المحمول من قطن أو حديد أو طعام.
و كذلك إذا استأجر حانوتا يلزمه أن يعين المهنة التي يزاولها من حدادة أو نجارة أو غيرها من الصنائع التي تختلف تأثيراتها على العقارات و على الأبنية، و هي الأعمال التي يعتبر فيها التقييد و التعيين.
فإن أوضح و قيد في متن العقد تعين، و إن أطلق-يعني: استأجر هذا الحانوت سنة معينة أو هذه السنة و لم يذكر ما يشتغل فيه، أو استأجر هذه الدابة للحمل من النجف إلى بغداد و لم يعين الوزن و الجنس-فإن كان هناك عرف ينصرف إليه الإطلاق أو قرينة مقالية أو حالية يبتني العقد عليها في
____________
(1) ورد: (لركوبه دابة) بدل: (دابة لركوبه) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 240، درر الحكام 1: 391.
و لاحظ: شرح فتح القدير 8: 24 و 26، تبيين الحقائق 5: 111-112 و 115-116، البناية في شرح الهداية 9: 302 و 310، الفتاوى الهندية 4: 425، اللباب 2: 91.
صفحه نامشخص