تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و إن كانت الأجرة على عمل فتسليمه أن يهيء معدات العمل، فيحضر هو أو من يتحصل به العمل، و بذلك يتحقق التسليم و يستحق الأجرة.
و لكن جرت العادة في باب إجارة الأعمال-نظرا إلى احتمال عروض الموانع من الاستمرار على العمل إلى تمامه-أن تدفع الأجرة بعد استكماله، و حقه أن يستلمها عند التهيء و الشروع، فإن الشخص هنا كالعين هناك، فكما أنه إذا سلم الدار المستأجرة يستحق الأجرة، كذلك هنا إذا سلم نفسه أو نفس المستأجر على العمل يستحق الأجرة، و لا فرق في ذلك بين الأجير المشترك أو الخاص.
و عبارة (المجلة) في هذه المادة مجملة، لا يعلم هل المراد أن الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل-أي: بعد العمل-أو عند الشروع بالعمل؟
و لكن يظهر أن المراد الأول من مقابلته بالأجير الخاص في:
(مادة: 425) الأجير الخاص يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل، و لا يشترط عمله بالفعل، و لكن ليس له أن يمتنع عن العمل، و إذا امتنع فلا يستحق الأجرة 1 .
____________
(1) ورد: (لكن) بدل: (و لكن) ، و: (لا) بدل: (فلا) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 239.
و لم ترد كلمة: (الخاص) في درر الحكام 1: 387.
قارن: شرح فتح القدير 8: 68-69، تبيين الحقائق 5: 137، البناية في شرح الهداية 9: 386- 387، الفتاوى الهندية 4: 500.
صفحه نامشخص