618

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

و إن كانت الأجرة على عمل فتسليمه أن يهيء معدات العمل، فيحضر هو أو من يتحصل به العمل، و بذلك يتحقق التسليم و يستحق الأجرة.

و لكن جرت العادة في باب إجارة الأعمال-نظرا إلى احتمال عروض الموانع من الاستمرار على العمل إلى تمامه-أن تدفع الأجرة بعد استكماله، و حقه أن يستلمها عند التهيء و الشروع، فإن الشخص هنا كالعين هناك، فكما أنه إذا سلم الدار المستأجرة يستحق الأجرة، كذلك هنا إذا سلم نفسه أو نفس المستأجر على العمل يستحق الأجرة، و لا فرق في ذلك بين الأجير المشترك أو الخاص.

و عبارة (المجلة) في هذه المادة مجملة، لا يعلم هل المراد أن الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل-أي: بعد العمل-أو عند الشروع بالعمل؟

و لكن يظهر أن المراد الأول من مقابلته بالأجير الخاص في:

(مادة: 425) الأجير الخاص يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل، و لا يشترط عمله بالفعل، و لكن ليس له أن يمتنع عن العمل، و إذا امتنع فلا يستحق الأجرة 1 .

____________

(1) ورد: (لكن) بدل: (و لكن) ، و: (لا) بدل: (فلا) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 239.

و لم ترد كلمة: (الخاص) في درر الحكام 1: 387.

قارن: شرح فتح القدير 8: 68-69، تبيين الحقائق 5: 137، البناية في شرح الهداية 9: 386- 387، الفتاوى الهندية 4: 500.

صفحه نامشخص