تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
22 لا معنى للتجويز هنا، إلا أن يكونوا قد استأجروه على حصول العمل الخاص و هو الرعي، إما مقيدا بمباشرته أو مطلقا، فتكون الإجارة كلية و له أن يعمل للغير.
أما لو استأجروه على أن يجعل منافعه هذا الشهر أو السنة مقصورة على رعي غنمهم كانت الإجارة شخصية، و لا يجوز أن يرعى غنم غيرهم، بل و لا يجوز له أي عمل آخر.
(مادة: 424) الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل 1 .
من الواضح أن التسليم و التسلم لازمان في الإجارة كلزومهما في البيع، و لكن يمكن تحققهما بجلاء في البيع الذي هو معاوضة في الأعيان بخلافه في الإجارة التي هي تعويض على المنافع، و هي-لكونها تدريجية الحصول و من الأعراض غير القارة-لا يمكن تسليمها و تسلمها دفعة كالأعيان.
إذا فلا بد أن يكون نحو التسليم و التسلم فيها بطور آخر، و هو تسليم العين التي وقعت الإجارة على منافعها.
فإذا استأجرت الدابة للركوب، فتسليم منافع الدابة أو الدار تسليم عينها ليستوفي المنفعة منها، فيسلمك الدابة و تسلمه الأجرة على نحو التقابض في
____________
ق-و من ثم لو استأجر أهل قرية راعيا على أن يكون خاصا بهم بعقد واحد كان ذلك الراعي أجيرا خاصا، و لكن لو أجازوا له أن يرعى دواب غيرهم كان حينئذ ذلك الراعي أجيرا مشتركا) .
لاحظ: المبسوط للسرخسي 15: 160، مجمع الأنهر 2: 393، بدر المتقى في شرح الملتقى (بهامش مجمع الأنهر) 2: 393.
(1) انظر: شرح فتح القدير 8: 62، تبيين الحقائق 5: 134، البناية في شرح الهداية 9: 376، الفتاوى الهندية 4: 500.
23 البيع.
صفحه نامشخص