617

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

22 لا معنى للتجويز هنا، إلا أن يكونوا قد استأجروه على حصول العمل الخاص و هو الرعي، إما مقيدا بمباشرته أو مطلقا، فتكون الإجارة كلية و له أن يعمل للغير.

أما لو استأجروه على أن يجعل منافعه هذا الشهر أو السنة مقصورة على رعي غنمهم كانت الإجارة شخصية، و لا يجوز أن يرعى غنم غيرهم، بل و لا يجوز له أي عمل آخر.

(مادة: 424) الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل 1 .

من الواضح أن التسليم و التسلم لازمان في الإجارة كلزومهما في البيع، و لكن يمكن تحققهما بجلاء في البيع الذي هو معاوضة في الأعيان بخلافه في الإجارة التي هي تعويض على المنافع، و هي-لكونها تدريجية الحصول و من الأعراض غير القارة-لا يمكن تسليمها و تسلمها دفعة كالأعيان.

إذا فلا بد أن يكون نحو التسليم و التسلم فيها بطور آخر، و هو تسليم العين التي وقعت الإجارة على منافعها.

فإذا استأجرت الدابة للركوب، فتسليم منافع الدابة أو الدار تسليم عينها ليستوفي المنفعة منها، فيسلمك الدابة و تسلمه الأجرة على نحو التقابض في

____________

ق-و من ثم لو استأجر أهل قرية راعيا على أن يكون خاصا بهم بعقد واحد كان ذلك الراعي أجيرا خاصا، و لكن لو أجازوا له أن يرعى دواب غيرهم كان حينئذ ذلك الراعي أجيرا مشتركا) .

لاحظ: المبسوط للسرخسي 15: 160، مجمع الأنهر 2: 393، بدر المتقى في شرح الملتقى (بهامش مجمع الأنهر) 2: 393.

(1) انظر: شرح فتح القدير 8: 62، تبيين الحقائق 5: 134، البناية في شرح الهداية 9: 376، الفتاوى الهندية 4: 500.

23 البيع.

صفحه نامشخص