613

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

18 و ليس الاستصناع-كما عرفت-في مثل: خياطة الثوب و تقطيعه إلا إجارة على عمل.

و كل عين يجوز إيجارها و استيجارها باعتبار فائدة تحصل منها مع بقائها، و لا يخرج إلا ما ينحصر استيفاء فائدته بزوال عينه، كالمأكولات و المشروبات، و الزرع من حيث هو لا من حيث الأرض، و هكذا.

(مادة: 422) الأجير على قسمين:

القسم الأول هو: الأجير الخاص الذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط، كالخادم الموظف.

و القسم الثاني هو: الأجير المشترك الذي ليس بمقيد بشرط أن لا يعمل لغير المستأجر، كالحمال و الدلال و الخياط و الساعاتي 1 .

____________

(1) للمادة تكملة، و تكملتها-على ما في درر الحكام: 1: 383-هي:

(و الصائغ و أصحاب كروسات[أي: عربات]الكراء و أصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع و الجوال مثلا.

فإن كلا من هؤلاء أجير مشترك لا يختص بشخص واحد، و له أن يعمل لكل أحد.

لكنه لو استؤجر أحد هؤلاء-على أن يعمل للمستأجر إلى وقت معين-يكون أجيرا خاصا في مدة ذلك الوقت.

و كذلك لو استؤجر حمال أو ذو كروسة أو ذو زورق إلى محل معين بشرط أن يكون مخصوصا بالمستأجر و أن لا يعمل لغيره، فإنه أجير خاص إلى أن يصل إلى ذلك المحل) .

و وردت المادة مع هذه الزيادة و ببعض الاختلافات في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 236 -237.

و راجع: الهداية للمرغيناني 3: 244 و 245، المغني 6: 105-106، البناية في شرح الهداية 9: -

صفحه نامشخص