614

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

19 هذا التقسيم غير عام و لا مستوعب، و التقسيم الجامع العام في المقام: أن الإجارة-بجميع أنواعها لعين من الأعيان أو لحيوان أو إنسان- إما أن تكون شخصية أو كلية، و الشخصية إما أن تكون مشخصة من كل جهة أو من جهة دون أخرى، فالأقسام ثلاثة:

[الأول]: كلية، كما لو استأجرته على خياطة كلي معين بالوصف أو خياطة هذا الثوب المعين.

و هذا واسع تدخل فيه أكثر الإجارات، و منه الأجير المشترك المذكور في (المجلة) الذي لم يقيد بشرط أن لا يعمل لغير المستأجر، كالحمال و الدلال و الخياط و الساعاتي، فإنهم مأجورون على عمل كلي، و هو خياطة الثوب و إصلاح الساعة مطلقا من حيث المباشر و من حيث الوقت، فلا ينافيه أن يكون مستأجرا لمتعددين.

كما أن صاحب الزورق و أمثاله يؤجر نفسه لإيصالك إلى المحل الفلاني في زورقه، فلا يقدح تعدد الإجارة، فإن الاجارة وقعت على كلي في الذمة، و الذمة واسعة لا تزاحم في ما تشتمل عليه مهما تعدد.

الثاني: المشخصة من جهة أو جهات مخصوصة، لا من كل جهة.

و هذه أيضا ملحقة بالكلي، و لكن الكلي المقيد، كما لو استأجره على خياطة هذا الثوب، و لكن بالنحو الخاص أو الوقت المعين.

____________

ق-376 و 386، التاج و الإكليل 5: 431، مواهب الجليل 5: 431، كشاف القناع 4: 32-33، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 3: 81.

20 و مهما تكثرت القيود و الشروط لا تخرج عن كونها كلية.

صفحه نامشخص