تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
19 هذا التقسيم غير عام و لا مستوعب، و التقسيم الجامع العام في المقام: أن الإجارة-بجميع أنواعها لعين من الأعيان أو لحيوان أو إنسان- إما أن تكون شخصية أو كلية، و الشخصية إما أن تكون مشخصة من كل جهة أو من جهة دون أخرى، فالأقسام ثلاثة:
[الأول]: كلية، كما لو استأجرته على خياطة كلي معين بالوصف أو خياطة هذا الثوب المعين.
و هذا واسع تدخل فيه أكثر الإجارات، و منه الأجير المشترك المذكور في (المجلة) الذي لم يقيد بشرط أن لا يعمل لغير المستأجر، كالحمال و الدلال و الخياط و الساعاتي، فإنهم مأجورون على عمل كلي، و هو خياطة الثوب و إصلاح الساعة مطلقا من حيث المباشر و من حيث الوقت، فلا ينافيه أن يكون مستأجرا لمتعددين.
كما أن صاحب الزورق و أمثاله يؤجر نفسه لإيصالك إلى المحل الفلاني في زورقه، فلا يقدح تعدد الإجارة، فإن الاجارة وقعت على كلي في الذمة، و الذمة واسعة لا تزاحم في ما تشتمل عليه مهما تعدد.
الثاني: المشخصة من جهة أو جهات مخصوصة، لا من كل جهة.
و هذه أيضا ملحقة بالكلي، و لكن الكلي المقيد، كما لو استأجره على خياطة هذا الثوب، و لكن بالنحو الخاص أو الوقت المعين.
____________
ق-376 و 386، التاج و الإكليل 5: 431، مواهب الجليل 5: 431، كشاف القناع 4: 32-33، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 3: 81.
20 و مهما تكثرت القيود و الشروط لا تخرج عن كونها كلية.
صفحه نامشخص