612

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

17 و استئجار أرباب الحرف و الصنائع من هذا القبيل، حيث إن إعطاء السلعة للخياط-مثلا-ليخيط ثوبا يصير إجارة على العمل، كما أن تقطيع الثوب-على أن السلعة من الخياط-استصناع 1 .

سكنى الدار و ركوب الدابة كعمل الإنسان من بناء أو حياكة أو صياغة و غيرها و كثمرة البستان و نحوها، كلها تندرج في المنفعة، و يجمعها أنها فوائد أعيان لا تهلك العين باستهلاكها، و يستعمل في عمل الإنسان أنه أجير، و في الدابة و الدار مستأجرة و مأجور.

____________

(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 236) بالصيغة التالية:

(الإجارة-باعتبار المعقود عليه-نوعان:

الأول: عقد الإجارة الوارد على منافع الأعيان، و يقال للشيء المؤجر: عين المأجور، و عين المستأجر أيضا.

و هذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: إجارة العقار، كإيجار الدور و الأراضي.

القسم الثاني: إجارة العروض، كإيجار الملابس و الأواني.

الثالث: إجارة الدواب.

النوع الثاني: عقد الإجارة الوارد على العمل، و هنا يقال للمأجور: أجير، كاستئجار الخدمة و العملة و أرباب الحرف و الصنائع.

فإن إعطاء السلعة للخياط-مثلا-ليخيطها ثوبا يعد إجارة على العمل، كما أن استخياط الثوب- على أن السلعة من عند الخياط-استصناع) .

أما في درر الحكام (1: 382) فقد ورد: (على نوعين) بدل: (نوعان) ، مع بعض الاختلاف في ذيل المادة حيث جاء بعد كلمة: (الصنائع) ما نصه:

(هو من هذا القبيل، حيث إن إعطاء السلعة للخياط-مثلا-ليخيط ثوبا يصير إجارة على العمل، كما أن تقطيع الثوب-على أن السلعة من عند الخياط-استصناع) .

قارن: شرح فتح القدير 8: 9، البناية في شرح الهداية 9: 279.

صفحه نامشخص