تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
17 و استئجار أرباب الحرف و الصنائع من هذا القبيل، حيث إن إعطاء السلعة للخياط-مثلا-ليخيط ثوبا يصير إجارة على العمل، كما أن تقطيع الثوب-على أن السلعة من الخياط-استصناع 1 .
سكنى الدار و ركوب الدابة كعمل الإنسان من بناء أو حياكة أو صياغة و غيرها و كثمرة البستان و نحوها، كلها تندرج في المنفعة، و يجمعها أنها فوائد أعيان لا تهلك العين باستهلاكها، و يستعمل في عمل الإنسان أنه أجير، و في الدابة و الدار مستأجرة و مأجور.
____________
(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 236) بالصيغة التالية:
(الإجارة-باعتبار المعقود عليه-نوعان:
الأول: عقد الإجارة الوارد على منافع الأعيان، و يقال للشيء المؤجر: عين المأجور، و عين المستأجر أيضا.
و هذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: إجارة العقار، كإيجار الدور و الأراضي.
القسم الثاني: إجارة العروض، كإيجار الملابس و الأواني.
الثالث: إجارة الدواب.
النوع الثاني: عقد الإجارة الوارد على العمل، و هنا يقال للمأجور: أجير، كاستئجار الخدمة و العملة و أرباب الحرف و الصنائع.
فإن إعطاء السلعة للخياط-مثلا-ليخيطها ثوبا يعد إجارة على العمل، كما أن استخياط الثوب- على أن السلعة من عند الخياط-استصناع) .
أما في درر الحكام (1: 382) فقد ورد: (على نوعين) بدل: (نوعان) ، مع بعض الاختلاف في ذيل المادة حيث جاء بعد كلمة: (الصنائع) ما نصه:
(هو من هذا القبيل، حيث إن إعطاء السلعة للخياط-مثلا-ليخيط ثوبا يصير إجارة على العمل، كما أن تقطيع الثوب-على أن السلعة من عند الخياط-استصناع) .
قارن: شرح فتح القدير 8: 9، البناية في شرح الهداية 9: 279.
صفحه نامشخص