تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
16 الحرش 1 لقطع أشجاره أو لرعي الأغنام فيه، أو على الأشجار لأخذ ثمارها، و الأغنام لأخذ صوفها، و الأبقار لأخذ حليبها، [هذه الإجارة] باطلة 2 .
بل الحق-كما عرفت-أنها جميعا صحيحة، و لا تزال السيرة جارية على إجارة الأرض لرعي الأغنام في نباتها و عشبها (شاة مرتع) .
و كأنه توهم أن المنفعة مختصة بالأعراض التي لا وجود لها في الخارج إلا في موضوعاتها، و لم يعرف أن منفعة كل شيء بحسبه.
(مادة: 421) الإجارة-باعتبار المعقود عليه-على نوعين:
النوع الأول : الوارد على منافع الأعيان، و يقال للشيء المؤجر: عين المأجور.
و تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: إجارة العقار.
الثاني: إجارة العروض، كإيجار الملابس و الأواني.
الثالث: إجارة الدواب.
[النوع]الثاني: عقد الإجارة على العمل، و هنا يقال للمأجور: أجير، كاستئجار الخدمة و العملة.
____________
(1) الحرشاء: ضرب من النبات. (الصحاح 3: 1000) .
(2) لا يوجد-في ما بأيدينا من شروح (المجلة) -هكذا نص، و قريب مما ذكر ما في درر الحكام 1: 382.
صفحه نامشخص