611

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

16 الحرش 1 لقطع أشجاره أو لرعي الأغنام فيه، أو على الأشجار لأخذ ثمارها، و الأغنام لأخذ صوفها، و الأبقار لأخذ حليبها، [هذه الإجارة] باطلة 2 .

بل الحق-كما عرفت-أنها جميعا صحيحة، و لا تزال السيرة جارية على إجارة الأرض لرعي الأغنام في نباتها و عشبها (شاة مرتع) .

و كأنه توهم أن المنفعة مختصة بالأعراض التي لا وجود لها في الخارج إلا في موضوعاتها، و لم يعرف أن منفعة كل شيء بحسبه.

(مادة: 421) الإجارة-باعتبار المعقود عليه-على نوعين:

النوع الأول : الوارد على منافع الأعيان، و يقال للشيء المؤجر: عين المأجور.

و تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: إجارة العقار.

الثاني: إجارة العروض، كإيجار الملابس و الأواني.

الثالث: إجارة الدواب.

[النوع]الثاني: عقد الإجارة على العمل، و هنا يقال للمأجور: أجير، كاستئجار الخدمة و العملة.

____________

(1) الحرشاء: ضرب من النبات. (الصحاح 3: 1000) .

(2) لا يوجد-في ما بأيدينا من شروح (المجلة) -هكذا نص، و قريب مما ذكر ما في درر الحكام 1: 382.

صفحه نامشخص