تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
632 و إن كان عبارة عن الفسخ، فإن كانت العين موجودة أخذها، و إلا فالبدل.
و عليه، فلا يسقط نوع من أنواعه بالتلف، إلا ما قام عليه الدليل، كما في خيار العيب و نحوه.
و من أحكام الخيار أيضا مما لم يذكر:
أنه لو فسخ ذو الخيار، فالعين التي في يده-حسب الفرض-قد دخلت في ملك الآخر، كما أن ما في يد الآخر قد رجع إلى ملكه، فقاعدة اليد تقتضي ضمان كل منهما العين التي في يده للآخر، و ليس هنا استئمان و نحوه حتى يسقط الضمان، فالمقتضي موجود و المانع مفقود في حق كل واحد منهما على صاحبه 1 .
و ببيان آخر: أن العين في يد كل منهما كانت مضمونة قبل الفسخ بالمسمى، و لما بطل المسمى بالفسخ الحادث و لم يك ائتمان لا مالكي و لا شرعي لا قبل الفسخ و لا بعده، فلا محالة ينتقل الضمان إلى البدل الواقعي، و هو المثل أو القيمة.
و لنكتف بهذه الشذرات من مباحث الخيارات، فقد التقطنا لك نفائس تلك المعادن المطمورة في كتب الأصحاب المغمورة بتعقيد البيان و عدم إفادة التعبير و إجادة التحرير، فجلوناها لك-بحمد الله تعالى-كالوذيلة 2 الصقيلة المرصعة باللآلئ الناصعة، من الرأي البكر و التحقيق الطريف المتدافع من منابع الوجدان و منايح البرهان و العلم السهل الممتنع، و المنة لله وحده.
____________
(1) انظر المكاسب 6: 193.
(2) الوذيلة: السبيكة من الفضة، أو القطعة منها. (لسان العرب 15: 262) .
انتهى الجزء الأول-حسب تجزئتنا-من (تحرير المجلة) ، و يليه-إن شاء الله تعالى-الجزء الثاني، و أوله: كتاب الإجارة.
633
صفحه نامشخص