تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
EDITOR|
فهرس المحتوى
635
فهرس المحتوى كلمة المركز 3
تقديم 5
مقدمة التحقيق، و فيها قسمان: 9
القسم الأول: المجلة 11
تصدير 13
مميزات مدرسة أهل البيت عليهم السلام 13
مفهوم الفقه المقارن 14
وجهات الالتقاء بين المقارن و الخلافي 15
الفرق بين الفقيه و بين المقارن و الخلافي 15
الفوائد المتوخاة من الفقه المقارن 15
النظرية القانونية في التشريع الإسلامي 16
مقدمة تاريخية 17
الدول التي طبقت فيها (مجلة الأحكام العدلية) 18
أهمية قانون العائلة العثماني 19
أولى أماكن تطبيق الدراسات القانونية في البلاد العربية 20
رجال القانون المهتمون بدراسة الشريعة الإسلامية: 20
محمد قدري باشا 20
عبد الرزاق السنهوري 21
محمد محمد عامر 21
المستشرق سانتيلانا 22
636
وضع (مجلة الأحكام العدلية) 23
أعضاء جمعية (المجلة) 23
مقتطف من تقرير (المجلة) المرفوع إلى الصدر الأعظم 24
صورة عن تقنين الشريعة الإسلامية 26
سبب ضيق ميدان تطبيق (المجلة) في بعض البلاد 26
مصادر (المجلة) و محتوياتها 27
نقاط قوة و ضعف (المجلة) 29
شروح (المجلة) 33
شرح عاطف بك 33
شرح رشيد باشا 33
شرح جودت باشا 33
شرح مسعود أفندي التركي 33
شرح سليم رستم باز اللبناني 34
شرح يوسف آصاف 34
شرح علي حيدر 34
شرح محمد سعيد مراد الغزي 35
شرح خالد الأتاسي 35
شرح محمد سعيد المحاسني 36
شرح منير القاضي 36
شروح القواعد العامة (للمجلة) خاصة: 37
شرح عبد الستار القسطنطيني 37
شرح أحمد الزرقاء الحلبي 37
استقصاء القواعد التي لم تذكرها (المجلة) بما كتبه محمود حمزة في الفرائد
637
البهية 37
تحرير المجلة (ميزاته و أثره في حركة تقنين الشريعة الإسلامية) 38
القواعد التي أضافها المؤلف رحمه الله في خاتمة الكتاب 40
القسم الثاني: المؤلف 45
اسمه و نسبه و ولادته 47
أسرته 50
نشأته و طلبه للعلم 50
أساتذته 51
تلامذته 54
إجازاته 54
قبس من سيرته 55
أسفاره و رحلاته 58
مكتبته 60
مواقفه السياسية و الإصلاحية 61
جهوده في مجال التقريب 64
أدبه 66
ما قيل فيه 70
مؤلفاته و آثاره 73
مرضه و وفاته و مدفنه 87
عقبه 92
منهجية تحقيق الكتاب 92
كلمة شكر و تقدير 94
نموذج مصور من النسخة المعتمد عليها في التحقيق 97
638
بعض الصور الشخصية للمؤلف رحمه الله 103
مقدمة الكتاب 109
التقديم ببعض الأمور الممهدة: 111
الأمر الأول: الاجتهاد و أهميته 111
الأمر الثاني: المالية 115
الأمر الثالث: الفقه و أبوابه 119
الأمر الرابع: أدلة استنباط الأحكام 123
بعض الكتب المؤلفة في القواعد العامة عند الإمامية 124
بحث القواعد العامة في (المجلة) : 129
الكلام في قاعدة: الأمور بمقاصدها 129
الكلام في قاعدة: العبرة في العقود للمقاصد و المعاني 130
الكلام في قاعدة: الاستصحاب، و ما يرجع إليها من قواعد 131
الكلام في قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 132
الكلام في قاعدة: الضرر لا يكون قديما 133
الكلام في قاعدة: الضرر يزال 133
الكلام في قاعدة: الضرر يدفع بقدر الإمكان 133
الكلام في قاعدة: أصالة البراءة 134
الكلام في قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة 134
الكلام في قاعدة: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح 135
الكلام في قاعدة: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص 136
الكلام في قاعدة: ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه 137
الكلام في قاعدة: الاجتهاد لا ينقض بمثله 138
الكلام في قاعدة: المشقة تجلب التيسير 139
639
الكلام في قاعدة: الأمر إذا ضاق اتسع 139
الكلام في قاعدة: لا ضرر و لا ضرار 140
الكلام في قاعدة: الضرر لا يزال بمثله 142
الكلام في قاعدة: الضرورات تبيح المحذورات 143
الكلام في قاعدة: الضرورة تقدر بقدرها 144
الكلام في قاعدة: الضرر يدفع بقدر الإمكان 144
الكلام في قاعدة: ما جاز بعذر بطل بزواله 144
الكلام في قاعدة: إذا زال المانع عاد الممنوع 145
الكلام في قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام 145
الكلام في قاعدة: الضرر الأشد يزال بالأخف 146
الكلام في قاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما 146
الكلام في قاعدة: يختار أهون الشرين 146
الكلام في قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (عود على بدء) 146
الكلام في قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المنافع 147
الكلام في قاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة 148
الكلام في قاعدة: الاضطرار لا يبطل حق الغير 152
الكلام في قاعدة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه 152
الكلام في قاعدة : ما حرم فعله حرم طلبه 153
الكلام في قاعدة: العادة محكمة 153
الكلام في قاعدة: استعمال الناس حجة 156
الكلام في قاعدة: الحقيقة تترك بدلالة العادة 156
640
الكلام في قاعدة: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت 156
الكلام في قاعدة: العبرة للغالب الشائع 156
الكلام في قاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا 158
الكلام في قاعدة: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم 158
الكلام في قاعدة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص 158
الكلام في قاعدة: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة 159
الكلام في قاعدة: لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمان 159
الكلام في قاعدة: الحقيقة تترك بدلالة العادة 160
الكلام في قاعدة: إذا تعارض المانع و المقتضي يقدم المانع 160
الكلام في قاعدة: التابع تابع 160
الكلام في قاعدة: التابع لا يفرد بالحكم 161
الكلام في قاعدة: من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته 162
الكلام في قاعدة: إذا سقط الأصل سقط الفرع 163
الكلام في قاعدة: الساقط لا يعود 163
الكلام في قاعدة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه 165
الكلام في قاعدة: إذا بطل الأصل يصار إلى البدل 166
الكلام في قاعدة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها 167
الكلام في قاعدة: البقاء أسهل من الابتداء 168
الكلام في قاعدة: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء 168
الكلام في قاعدة: لا يتم التبرع إلا بالقبض 169
الكلام في قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة 170
الكلام في قاعدة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة 171
الكلام في قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله 172
641
الكلام في قاعدة: إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز 173
الكلام في قاعدة: إذا تعذر إعمال الكلام يهمل 173
الكلام في قاعدة: ذكر ما لا يتجزأ كذكر كله 174
الكلام في قاعدة: المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة 175
الكلام في قاعدة: الوصف في الحاضر لغو، و في الغائب معتبر 175
الكلام في قاعدة: السؤال معاد في الجواب 177
الكلام في قاعدة: السكوت في معرض الحاجة بيان 178
الكلام في قاعدة: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه 179
الكلام في قاعدة: الكتاب كالخطاب 180
الكلام في قاعدة: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان 180
الكلام في قاعدة: يقبل قول المترجم مطلقا 181
الكلام في قاعدة: لا عبرة بالظن المتبين خطؤه 182
الكلام في قاعدة: لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل 182
الكلام في قاعدة: لا عبرة بالتوهم 183
الكلام في قاعدة: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان 183
الكلام في قاعدة: البينة على المدعي، و اليمين على من أنكر 184
الكلام في قاعدة: البينة لإثبات خلاف الظاهر، و اليمين لإبقاء الأصل 186
الكلام في قاعدة: البينة حجة متعدية، و الإقرار حجة قاصرة 188
الكلام في قاعدة: المرء مؤاخذ بإقراره 189
الكلام في قاعدة: لا حجة مع التناقض، لكن لا يختل معه حكم الحاكم 189
الكلام في قاعدة: قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل 190
الكلام في قاعدة: المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط 191
642
الكلام في قاعدة: يلزم مراعاة الشروط بقدر الإمكان 192
الكلام في قاعدة: المواعيد بصورة التعليق تكون لازمة 195
الكلام في قاعدة: الخراج بالضمان 196
الكلام في قاعدة: الغنم بالغرم 199
الكلام في قاعدة: الأجر و الضمان لا يجتمعان 199
الكلام في قاعدة: النقمة بقدر النعمة 200
الكلام في قاعدة: الفعل ينسب إلى الفاعل، لا الآمر ما لم يكن مجبرا 200
الكلام في قاعدة: إذا اجتمع المباشر و السبب يضاف الحكم إلى المباشر 201
الكلام في قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان 201
الكلام في قاعدة: المباشر ضامن و إن لم يتعمد 202
الكلام في قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا مع العمد 203
الكلام في قاعدة: جناية العجماء جبار 204
الكلام في قاعدة: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل 205
الكلام في قاعدة: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذن 205
الكلام في قاعدة: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي 205
الكلام في قاعدة: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات 206
الكلام في قاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه 207
الكلام في قاعدة: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه 208
سرد للقواعد الأساسية المنتخبة من مواد (المجلة) التي تصلح مدركا لكثير من أبواب المعاملات و الإيقاعات 209
القواعد المستدركة على مواد (المجلة) المائة المتقدمة، و تندرج في فصول: 214
الفصل الأول: في قواعد البيع و سائر العقود: 215
643
قاعدة: كل جملة لا يحصل أثرها إلا بأخرى من آخر فهي عقد، و إلا فإيقاع أو إذن 215
قاعدة: كل عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول لفظيين مع التوالي بينهما 216
قاعدة: كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل، إلا في الوصية 216
قاعدة: كل من له القبول إذا مات قبله بطل، إلا في الوصية 216
قاعدة: أصالة اللزوم في العقود 216
قاعدة: أصالة الصحة في العقود 217
قاعدة: أصالة حمل المسلم على الصحيح 218
قاعدة: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 219
قاعدة: لا بيع إلا في ملك 219
قاعدة: لا وقف إلا في ملك 219
قاعدة: لا عتق إلا في ملك 219
قاعدة: لا رهن إلا في ملك 220
قاعدة: كل ما يصح بيعه تصح هبته، و ما لا فلا 222
قاعدة: كل ما صحت إجارته صحت عاريته، و ما لا فلا 223
قاعدة: كل ما صح بيعه صح رهنه، و ما لا فلا 224
قاعدة: كل ما يكال أو يوزن لا يصح بيعه قبل قبضه 225
قاعدة: الأصل في العقود الحلول، إلا مع الشرط في غير الربوي 226
الفصل الثاني: في[قواعد]أحكام الشروط: 227
قاعدة: الشرط جائز بين المسلمين، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا 227
قاعدة: المؤمنون عند شروطهم، إلا ما خالف كتاب الله 227
قاعدة: الشرط أملك عليك أم لك 227
قاعدة: كل شرط تقدم العقد أو تأخر فهو باطل 230
644
قاعدة: شرط الله أحق و أسبق، و الولاء لمن أعتق 231
قاعدة: شرط الواقف كنص الشارع 232
قاعدة: كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه فهو باطل 233
الفصل الثالث: في القواعد المختصة بالخيارات، و أحكام الخيار: 236
قاعدة: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع 236
قاعدة: المعيوب مردود 237
قاعدة: الخيار في الحيوان ثلاثة، ثم لا خيار 237
قاعدة: التصرف مسقط للخيار 238
قاعدة: التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له 239
قاعدة: كل خيار فإنه يزلزل العقد 240
قاعدة: الأصل في الخيار الفورية 241
الفصل الرابع: في[قواعد]الدين و الرهن و الضمان: 243
قاعدة: كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه 244
قاعدة: كل دين حال لا يتأجل 244
قاعدة: كل دين مؤجل لا يكون حالا 245
قاعدة: الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف 245
قاعدة: المرهون غير مضمون، إلا مع التعدي أو التفريط 246
قاعدة: المرتهن أحق برهنه 246
قاعدة: الكفيل غارم 246
قاعدة: اليد 248
قاعدة: الغرور 249
قاعدة: الإتلاف 250
قاعدة: الاحترام 250
645
قاعدة: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و ما لا فلا 251
قاعدة: الائتمان مسقط للضمان 252
قاعدة: الإذن مسقط للضمان 253
قاعدة: التسليط و الإقدام يسقط الضمان 254
الفصل الخامس: في قواعد عامة متفرقة تبتني عليها جملة من الفروع: 255
قاعدة: السلطنة 255
قاعدة: الجهالة و الغرر 255
قاعدة: الإحسان 257
قاعدة: نفي السبيل 258
قاعدة: عموم التكليف 259
قاعدة: الجب 260
قاعدة: الأوصاف لا تقابل بالأعواض 260
قاعدة: من أحيا أرضا ميتة فهي له 262
قاعدة: النهي في العبادات يقتضي الفساد مطلقا، و في المعاملات في الجملة 263
قاعدة: كل شيء لا يعلم إلا من صاحبه فقوله مصدق فيه 265
قاعدة: النساء مصدقات 266
قاعدة: الضرورة في كل شيء، إلا في الدماء 266
قاعدة: لا يدفع الضرر بإضرار الغير 267
قاعدة: الإنسان قد لا يملك شيئا، و يملك أن يملك 267
قاعدة: القدرة على التسليم شرط في المعاوضات 268
قاعدة: كل من صحت مباشرته لشيء صحت وكالته، إلا الواجبات التعبدية 268
646
قاعدة: أصالة عدم تداخل الأسباب و عدم تداخل المسببات 269
قاعدة: كلما جازت الإجارة على شيء مع العلم جازت الجعالة عليه مع الجهل 270
قواعد خاصة بالإقرار: 270
قاعدة: إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ أو جائز 270
قاعدة: كل إقرار لا يقبل بعده الإنكار 270
قاعدة: كل إنكار يصح بعده الإقرار 270
قاعدة: كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به 271
قاعدة: من ملك شيئا ملك الإقرار به 273
قاعدة: كل من أقر بحق لسبب مجهول قبل تفسيره له 274
قاعدة: كل من أقر بمبهم يلزم بتفسيره، و يقبل قوله فيه 274
تكملة القواعد: 274
قاعدة: كل عارية أمانة، إلا عارية الذهب و الفضة، أو بشرط الضمان 274
قاعدة: كل هبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض، إلا إذا كان الرجوع بعد التلف، أو كانت معوضة، أو هبة الرحم 274
قاعدة: كل صدقة لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض 275
قاعدة: كل تصرف من المكره عقدا أو إيقاعا باطل 275
قاعدة: كل معاملة-من عقد أو غيره-من غير المالك فهي فضولية 276
قاعدة: القرعة لكل أمر مشكل 276
قاعدة: لا مقاصة إلا مع اليقين و العجز عن تحصيل الحق 278
قاعدة: كل دعوى تسمع مطلقا 280
قاعدة: الكافر لا تسمع شهادته لمسلم أو عليه مطلقا مع وجود غيره و مع عدمه، إلا في الوصية 281
647
قاعدة: لا نذر إلا في طاعة، و لا يمين إلا في مباح 282
قاعدة: العدل 282
قاعدة: ذوات الأسباب لا تحصل إلا بأسبابها 284
نظرة في كتاب القواعد و الفوائد للشهيد الأول رحمه الله 289
كتاب البيوع 291
تمهيد مفيد 293
ضابطة العبادة 293
أقسام العبادة بالمعنى الأخص 293
أمثلة للعبادة بالمعنى الخاص 293
أمثلة للعبادة بالمعنى الأعم 294
قول بعض الأعاظم في المقام 294
العقود و الإيقاعات 294
العقود الإذنية المجانية 294
عقود المعاوضة التعهدية الالتزامية 294
عقود المعاوضات التقديرية 295
عقود المعاوضات التحقيقية 295
حقيقة الهبة المعوضة 295
حقيقة الصلح 296
جريان قسمي عقود المعاوضات في غير البيع 296
الثمرة بين قسمي عقود المعاوضات 296
المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية في البيوع 297
الإيجاب و القبول 297
حقيقة العقد 300
648
حقيقة الالتزام 301
حقيقة الارتباط 301
حقيقة الانعقاد 301
تعريف البيع و مناقشته 302
للبيع إطلاقان 303
حقيقة الملكية 304
الإطلاق الثالث للبيع 305
أقسام البيع من حيث النفوذ و عدمه 306
الفاسد و الباطل سواء في المعنى و عدم التأثير خلافا لما ذهب إليه الحنفية 307
البيع غير المنعقد 307
البيع الصحيح 307
البيع الفاسد 308
البيع الباطل 308
البيع الموقوف 308
الفضولي 309
البيع النافذ و قسماه 309
الخيار 311
البيع البات 311
بيع الوفاء 311
بيع الاستغلال 312
انقسام البيع باعتبارات شتى 313
تعريف الملك 315
تعريف المال 316
649
المالية الفعلية و المالية التقديرية 318
المال المنقول و المال غير المنقول 319
النقود، و مصاديقها، و شرط صحة التعامل بها 320
العروض 321
المقدرات، و طرق معرفتها 321
تحرير و تحوير 323
المثلي و القيمي 325
تعريف المثلي عند المشهور 325
تعاريف أخرى للمثلي 326
ما اتفق على كونه مثليا 327
ما اتفق على كونه قيميا 327
مقتضى القاعدة تحصيل المثل بالمثل، و إلا فالقيمة 327
ضمان المثلي بالمثل و القيمي بالقيمة 328
الاستدلال بآية الاعتداء على أن الأصل في الضمان هو المثل 329
أقسام البيع باعتبار كلية العوضين أو جزئيتهما 330
معنى قيمة الشيء 331
معنى الدين 332
الكلي في الذمة، و الكلي في المعين 332
الباب الأول: في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع، و يندرج في فصول: 335
الفصل الأول: فيما يتعلق بركن البيع 337
عناصر البيع 337
اعتبار اللفظ في العقود، و فيه جهات: 338
الجهة الأولى: هل يتوقف صدق العقد على إنشائه بالألفاظ أو لا؟339
650
كفاية الإشارة و الكتابة مع العجز عن التلفظ 339
الجهة الثانية: هل يعتبر في صدق العقد ألفاظ مخصوصة أو لا؟340
تحقق إنشاء عناوين العقود الخاصة بكل لفظ يدل عليها 341
العقود التي تختص بوجوب الوفاء بها 343
هل يجوز إنشاء العقود بالألفاظ الكنائية أو لا؟344
الجهة الثالثة: الكلام في الهيئات التي تستعمل لإنشاء العقود 344
صراحة هيئة الماضي في الدلالة على ثبوت العقد و وقوعه 344
عدم صلاحية هيئة المضارع و اسم الفاعل لإنشاء المعاني العقدية، إلا بالقرينة 345
هيئة الأمر أبعد في ذلك من هيئة المضارع 346
هل تعتبر العربية في العقد أو لا؟348
اعتبار عدم اللحن المغير للمعنى 348
هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول أو لا؟350
صور التقديم و عدمه 350
مختار المؤلف رحمه الله هو التفصيل بين كون القبول من أحد المتبايعين و عدمه 351
الانعقاد بالمضارع و الأمر مشكل (عود على بدء) 353
كفاية الكتابة مع العجز عن التلفظ 354
رجحان الإشارة عند الدوران بينها و بين الكتابة للعاجز عن التلفظ 354
الكلام في المعاطاة 356
معنى المعاطاة 356
موضوع المعاطاة 357
محل النزاع في المعاطاة، و الأقوال في ذلك: 357
القول بأنها ما قصد المتعاطيان به الإباحة 357
651
القول بأنها ما قصد المتعاطيان به التمليك 357
القول بأنها ما تجرد عن الإباحة أو التمليك 357
الأقوال في حكم المعاطاة: 357
القول بأنها بيع فاسد 357
القول بأنها بيع صحيح لازم 358
القول بأنها بيع صحيح جائز، و إنما يلزم بتلف أحد العوضين أو كلاهما 358
القول بإفادتها مجرد إباحة التصرفات مطلقا 358
القول بإفادتها إباحة التصرفات في خصوص ما لا يتوقف على الملك 358
صفوة التحقيق في هذه المسألة 358
عدم دخول البيوع الفاسدة في باب المعاطاة مطلقا 361
جريان المعاطاة في غير البيع على القول بإفادتها الملك أو الإباحة 361
حكم تبايع المتبايعين ثانية 363
الفصل الثاني: في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب 364
لا فرق في لزوم الموافقة بين الثمن و المثمن 365
الحكم فيما إذا باعه أنواعا متعددة بثمن واحد صفقة واحدة 367
الحكم فيما إذا تكرر الإيجاب و عين ثمنا لكل واحد 367
زبدة شرائط الإيجاب و القبول 367
الفصل الثالث: في مجلس البيع 369
المقصود من مجلس البيع 369
لو صدر من أحد العاقدين ما يدل على الإعراض بطل العقد 370
اشتراط الموالاة في العقود 371
عدم تأثير الإيجاب وحده قبل القبول يعد من لوازم اعتبار القبول 373
الفصل الرابع: في البيع بالشرط 374
652
اشتراط التنجيز في العقود 374
دعوى الإجماع على هذا الشرط 374
صور التعليق في العقود 374
أحكام هذه الصور 375
شرط الفعل و شرط النتيجة، و حكمهما في العقد 375
قد يتعلق غرض لأحد المتبايعين أو لكليهما في هذه الشروط فتخرج عن اللغوية 376
الفصل الخامس: في الإقالة 379
حقيقة الإقالة 379
تصح الإقالة بالإيجاب و القبول، و كذا بالتعاطي 380
لا يكفي اتحاد المجلس في الإقالة، بل لا بد من الاتصال 381
لا موضوع للإقالة عند تلف العين 382
في حكم التلف النقل بعقد لازم 382
لو كان التالف بعض العين صحت الإقالة في الباقي 382
لا يقدح في الإقالة كون الثمن كليا 382
هل تجري الخيارات في الإقالة أو لا؟383
الباب الثاني: في المسائل المتعلقة بشرائط العوضين، و فيه فصول: 385
الفصل الأول: في شروط المبيع و أوصافه 387
هل لزوم كون المبيع موجودا شرط على الإطلاق أو لا؟387
اشتراط القدرة على التسليم 388
الدليل على ذلك 388
مطلب فيه أمران: 389
الأمر الأول: هل المعتبر القدرة على التسليم وقت البيع أو بعده؟389
653
الأمر الثاني: هل تكفي قدرة المشتري على التسلم و إن كان البائع لا يقدر على التسليم أو لا؟389
المعتبر في صحة البيع كون المبيع مالا شرعيا 390
اشتراط معلومية العوضين 391
اعتبار المعلومية في خمس جهات: 391
الجهة الأولى: الوجود 391
الجهة الثانية: الحصول 392
الجهة الثالثة: الجنس 392
الجهة الرابعة: الوصف 392
الجهة الخامسة: القدر 392
ليست السلامة من العيوب شرطا، بل هي أمر ضمني 392
اختلاف أسباب معلومية المبيع من سائر الجهات باختلاف الأجناس و الأنواع المبيعة 393
كفاية الإشارة إلى عين ما يباع بالمشاهدة 394
عدم كفاية الإشارة لو كان المبيع موزونا أو مكيلا 394
كفاية الإشارة إلى عين المبيع في بيع أنواع الحيوان 394
عدم الحاجة لوصف المبيع المعلوم 394
تعين المبيع في البيع الشخصي بالتعيين في العقد 395
عدم تعين المبيع في البيع الكلي بالتعيين في العقد 395
عنوان و بيان 396
الفصل الثاني: فيما يجوز بيعه و ما لا يجوز 399
بيع الثمار 399
صحة بيع الثمرة حال ظهورها و بدو صلاحها 399
654
المشهور صحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها و بعد ظهورها بشرط القطع أو الإبقاء إلى النضج 399
القول في بيع الثمرة قبل ظهورها 400
الأصح-حسب القواعد-جواز بيع الثمرة قبل ظهورها مع الضميمة مطلقا في عام أو أكثر 400
الدليل على ذلك 400
جواز بيع الخضر بعد انعقادها 401
جواز بيع الموجود من الثمار و ضم ما سيوجد إلى أمد معين 402
الجنس و الوصف في باب الإشارة سواء في الصحة، و باب التقييد و الشرطية سواء في البطلان أو الخيار 404
بطلان بيع غير مقدور التسليم (عود على بدء) 405
لا إشكال في صحة بيع الكسر المشاع 406
صحة بيع الحصة الشائعة بدون إذن الشريك 407
لا ينفذ بيع الحصة المعينة في المشاع إلا بإذن الشريك 407
لا تملك المنفعة في المحلات العامة، و إنما يملك الانتفاع 408
في الطرق المرفوعة يمكن لأحد الشركاء مصالحة حقه لشريكه على إشكال 408
الفصل الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع 409
الوزن أصل للكيل 409
أصول المقاييس اثنان: وزن و عدد 409
كل مكيل أو موزون لا يصح بيعه إلا بكيله أو وزنه حتى مع المشاهدة 410
الدليل على ذلك 410
بيع الجزاف باطل 410
655
المشاهدة و الإشارة إلى المباع جزافا لا ترفع الجهالة 412
الغرر المنهي عنه الموجب لفساد البيع هو الغرر النوعي لا الشخصي 412
جواز استثناء البائع ثمرة شجرة معينة أو حصة مشاعة 413
الحكم فيما لو خاست الثمرة أو تلفت 413
مظهر الفرق بين المشاع و الكلي في المعين 414
حكم بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء معلومة المقدار 414
حكم بيع صبرة مجهولة المقدار 415
حكم بيع صبرة معلومة المقدار غير متساوية الأجزاء 415
المذكور في الإجارة: أنه لو آجره كل شهر بكذا بطل 415
المنسوب إلى الحنفية صحة البيع في فرد واحد من الصبرة المجهولة 415
لا يختلف الحكم بين الجنس الواحد أو الأجناس المختلفة 415
يصح بيع العقار بتعيين حدوده 416
المعتبر هو المقدار الذي وقع عليه العقد 416
حكم بيع المكيلات و العدديات المتقاربة التي ليس في تبعيضها ضرر 416
حكم بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر 417
اختلاف الحكم في هذه المسألة باختلاف المقاصد و التعابير 418
حكم بيع مجموع من العدديات المتفاوتة مع بيان مقدار ذلك المجموع فقط 419
الكلام في الوحدة الحقيقية و الأبعاض الاعتبارية، و الوحدة الاعتبارية و الأبعاض الحقيقية 420
فذلكة الحساب في هذا الباب 420
حكم بيع مجموع من العدديات المتفاوتة مع بيان مقداره و أثمان آحاده و أفراده 421
656
لا خيار للمشتري بالفسخ مع علمه بنقصان المبيع 422
الفصل الرابع: في بيان ما يدخل في البيع و ما لا يدخل 423
المرجع في المسألة إلى العرف الخاص للمتبايعين 423
عند اختلاف أهل العرف فالأصل عدم الدخول 423
الرجوع إلى العرف في أن تخلف الداخل هل يوجب الخيار أو لا 423
تدارك 425
نقد كتاب الأشباه و النظائر لابن نجيم المصري 425
كلمة أمام المقصود 429
الباب الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بالثمن، و فيه فصلان: 431
الفصل الأول: في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن و أحواله 433
اشتراط تقدير الثمن و تسميته 433
من شروط العوضين: العلم بقدرهما 434
تكفي المشاهدة في غير المكيل و الموزون و المعدود 434
فساد البيع في بلد متعدد النقد لم يتم فيه تبيين نوع النقد 435
إذا تم تبيين وصف الثمن وقت البيع يلزم أن يؤدى من نوع النقود التي و صفت 435
يتعين الثمن الشخصي بالتعيين في العقد دون الكلي 436
الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة و التأجيل 438
إطلاق العقد يقتضي النقد 438
البيع المطلق ينعقد معجلا، إلا أن يكون هناك عرف يقتضي التأجيل 438
معنى السلم و النسيئة 438
البيع مع تأجيل الثمن و تقسيطه صحيح 438
657
يلزم في النسيئة تعيين المدة 439
اشتراط المشتري دفع الثمن للبائع إذا باع ما اشتراه من غيره مفسد للبيع 439
حكم الحنفية بأنه إذا باع نسيئة بدون مدة فحدها إلى شهر ممنوع 439
عدم الفرق في الأجل بين الطويل و القصير 440
ابتداء مدة التأجيل من حين العقد لا من حين التسليم 440
الباب الرابع: في بيان المسائل المتعلقة بالعوضين بعد العقد، و فيه فصلان: 441
الفصل الأول: في بيان تصرف المتبايعين بالمبيع بعد العقد و قبل القبض 443
كيفية تصرف البائع بالثمن 443
كيفية تصرف المشتري بالمثمن 444
الفصل الثاني: في بيان حكم التزييد و التنقيص في العوضين بعد العقد 446
الزيادة الخارجة عن العقد و عد مستقل لا يلزم الوفاء به، و لا يلحق بأصل العقد 446
يلزم العقد على ما وقع عليه من مقدار العوضين سواء حصل التقابض بين المتبايعين أم لا 449
حط جميع الثمن الكلي في الذمة أو بعضه إسقاط و إبراء 449
لا معنى للحط لو كان الثمن عينا خارجية 450
الباب الخامس: في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم و التسلم، و فيه ستة فصول: 451
الفصل الأول: في حقيقة التسليم و التسلم و كيفيتهما 453
التسليم و التسلم من آثار العقد و ثمراته لا من أركانه و مقوماته 453
ركنية القبض في بعض الموارد المخصوصة 453
وجوب تسليم العوضين 453
658
لو تبرع أحد المتبايعين أو سبق الآخر 453
لو وقع التشاح بين المتبايعين 453
دفع توهم 453
بطلان تفسير القبض بالتخلية 455
تحقيق المقام في ذلك 455
استفادة معنى القبض من حكم كل مورد بخصوصه 455
الأقوال الثمانية في بيان القبض 455
كيل الطعام و وزنه قبض 457
المراد بالقبض هنا هو القبض العرفي لا اللغوي 457
عند الشك في تحقق القبض فالأصل العدم 457
زبدة التحقيق فيما تقدم 458
لو قبض بعض المبيع و تلف الباقي 458
إجمال و تعقيد (المادة 277) 458
حكم القبض العاري عن الإذن 458
الفصل الثاني: في المواد المتعلقة بحبس المبيع 460
خلاصة هذا الفصل 460
الموارد التي لا يجري فيها حق حبس المبيع 460
وجه الخدشة فيما ذكرته (المجلة) في المقام 460
الفصل الثالث: في مكان التسليم 461
تحرير هذا الفصل 461
رد ما نقله بعض الشراح في المقام 461
الفصل الرابع: في مؤنة التسليم و لوازم إتمامه 463
عدم وجود قاعدة مطردة في هذه الناحية من البيوع 463
659
إذا كان في البلد عرف خاص أو عام فإيكال ذلك إليه 463
المدار على المصلحة و المنفعة في حال عدم وجود عرف و وقع التشاح 463
الفصل الخامس: في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع 465
كل مال تلف في يد مالكه قبل العقد فهو عليه 465
كل مال تلف في يد من ملكه بالعقد فهو عليه 465
حكم المفلس الذي لا تفي أمواله بديونه 466
حكم الحالة السابقة مع موت المفلس 466
الفصل السادس: فيما يتعلق بسوم الشراء و سوم النظر 467
المسألة من هوامش البيع و رتوشه لا من مسائله الأصلية 467
ما أفادته (المجلة) في خصوص سوم الشراء 467
الإشكال على ذلك 468
بناء المسألة على صحة إسقاط ما لم يجب 468
ما أفادته (المجلة) في خصوص سوم النظر 468
الباب السادس: في الخيارات، و فيه سبعة فصول 471
مقدمة 473
تعداد أنواع الخيارات 473
الأصل في العقود اللزوم 474
علة تشريع الخيار في العقود اللازمة 474
موجبات الخيار 475
الخيار لغة و اصطلاحا 477
الحكم العام للخيار 478
أقسام الخيار: 479
خيار المجلس 479
660
الدليل على هذا الخيار 479
إنكار الحنفية و المالكية لهذا الخيار 479
دليلهم على ذلك 479
مناقشة الدليل 480
إثبات الشافعية و الحنابلة لهذا الخيار 481
مسقطات خيار المجلس 481
المسقط الأول: اشتراط السقوط في ضمن العقد 481
المسقط الثاني: افتراق المتبايعين 482
المسقط الثالث: التصرف 482
من المسقطات عند بعضهم: التلف 482
اختصاص خيار المجلس بالبيع 483
المسقط الرابع: الإسقاط بعد العقد 483
معنى الافتراق المسقط 483
ما يحصل به الافتراق 483
العبرة بالتفرق الاختياري لا القهري 483
لو أكره أحدهما خاصة على التفرق 483
الأقوال في المسألة 483
خيار الحيوان 485
هذا الخيار من مختصات الإمامية 485
الدليل على خيار الحيوان 485
المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري 486
الدليل على الاختصاص 486
ذهاب بعضهم إلى ثبوته للبائع أيضا 487
661
الدليل على ذلك 487
كيفية الجمع بين الأدلة 487
علة ثبوت هذا الخيار 488
القول بثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان 488
مبدأ خيار الحيوان 488
مسقطات خيار الحيوان: 489
المسقط الأول: اشتراط سقوطه في متن العقد 489
المسقط الثاني: إسقاطه بعد العقد 489
المسقط الثالث: التصرف الدال على الرضا بالعقد 489
[الفصل الأول من الباب السادس]: خيار الشرط 490
الدليل عليه 490
حق التعبير أن يقال: شرط الخيار لا خيار الشرط 490
معنى خيار الشرط 490
تعبير بعض الفقهاء بخيار الاشتراط 491
مبدأ خيار الشرط 491
هل يملك المبيع بالعقد أو يتوقف على انقضاء الخيار؟491
لا فرق بين كون زمان هذا الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه 492
جواز اشتراط استئمار الأجنبي 492
يشترط تعيين المدة في هذا الخيار 493
دفع توهم 493
مراد الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله من قوله: (دائرة الغرر في الشرع أضيق منها في العرف) 494
لا فرق في البطلان بين عدم ذكر مدة أصلا أو ذكرها غير معينة 495
662
القول بجعل المدة المجهولة ثلاثة أيام، و الدليل عليه 496
مناقشة القول المذكور 496
حصول الفسخ بالقول و الفعل 497
عدم مانعية الزيادة المتصلة من الفسخ 498
حكم الزيادة المنفصلة 498
لزوم البيع بمضي مدة الخيار 498
الخيار موروث بجميع أنواعه 499
الدليل على ذلك 499
إذا كان الخيار لكل من المتبايعين فأجازه أحدهما لا يسقط حق الآخر في الفسخ 500
عدم مانعية الخيار من تأثير العقد التام 501
لو تلف المبيع كان من المشتري 501
الدليل على ذلك 501
وقوع أرباب (المجلة) -في المقام-في ثلاث مخالفات 502
الكلام فيما لو كان الخيار مختصا بالمشتري و تلف الثمن بيد البائع 503
تحرير (المادة 309) 503
حكم الإتلاف 503
لو كان المتلف هو البائع 504
لو كان المتلف هو المشتري 504
لو كان المتلف هو الأجنبي 504
التنبيه على أمور: 504
الأمر الأول: القدر المتيقن من مورد قاعدة: (التلف في زمن الخيار... ) هو الخيارات الزمانية 504
الأمر الثاني: مورد القاعدة المتقدمة البيع الشخصي 505
663
الأمر الثالث: مسائل التنازع في خيار الشرط: 506
لو ادعى أحدهما أنه شرط خيارا و أنكر الآخر 506
لو ادعى أحدهما أن مدته زائدة و أنكر الآخر 506
لو ادعى أحدهما أن صاحب الخيار أمضى العقد و أنكر الآخر 506
لو اتفقا على الخيار و مقدار المدة، و اختلفا في انقضائها 506
لو تنازعا في الفسخ و الإجازة 506
استدراك و تكملة 507
بيع الخيار 507
معناه 507
الأنحاء المتصورة لاعتبار رد الثمن في هذا الخيار 508
الفصل الثاني: خيار الوصف 510
خيار الوصف شعبة من خيار الاشتراط 510
حقيقة الأوصاف 511
اشتراط ذكر أوصاف المبيع 513
دليل خيار الوصف 513
دفع إشكال 514
الكلام في الأوصاف لا بمعنى الأعراض 515
جهة القول بأن فساد بعض الشروط لا يستلزم فساد ما أنيطت به من العقود 516
الكلام في كون الشرط فعلا من الأفعال أو غاية و نتيجة 516
كلمة بعض الأعلام في المقام 516
توجيه الكلمة 517
القول ببطلان البيع إذا وجد على خلاف ما وصف 518
خيار الوصف يورث 518
من مسقطات خيار الوصف: التصرف الدال على الرضا بالعقد 519
664
هل خيار الوصف على الفور أو التراخي؟519
الفصل الثالث: خيار النقد 520
لا وجود لهذا الخيار برأسه، و إنما هو من فروع خيار الاشتراط 520
علة الاستغناء عن هذا الخيار 520
القول في خيار التأخير 521
الدليل على هذا الخيار 521
حمل العلماء الروايات على ارتفاع لزوم البيع 522
مناقشة المؤلف رحمه الله لفروع ما ذكرته (المجلة) في خيار النقد 523
الفصل الرابع: خيار التعيين 525
لا معنى لهذا الخيار 525
ما ذكره بعض الشراح في المقام 527 و 529
الفصل الخامس: خيار الرؤية 530
المراد من هذا الخيار 530
الدليل على هذا الخيار 530
مورد خيار الرؤية 531
القول ببطلان البيع مع عدم الوصف 531
خيار الرؤية موروث 532
عدم اختصاص هذا الخيار بالمشتري 533
ثبوت خيار الرؤية في عامة العقود 533
المراد بالرؤية 534
رؤية كل شيء بحسبه 535
حكم الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها 536
الحكم فيما لو اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة 537
الأعمى و البصير سواء في الأحكام المتقدمة 538
665
حكم الوكيل و الرسول 539
التصرف في المبيع بعد الرؤية 540
التصرف في المبيع قبل الرؤية 540
ما يمكن أن يقال في المقام 541
لو اشترط سقوط هذا الخيار في العقد 541
لو اختلف المتبايعان في اختلاف الصفة و عدمه 542
فرع: لو نسج مقدارا من الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول 543
الفصل السادس: خيار العيب 544
الأصل في دليل خيار العيب 544
إمكان رد هذا الخيار إلى خيار الاشتراط 544
إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيوب 544
اشتراط الصحة في العقد يفيد التأكيد 545
العيب يوجب الخيار بشروط 546
التبري من العيوب يسقط خيار العيب 547
سبب خيار العيب هو نفس العيب لا ظهوره و انكشافه 547
تعبير أكثر الفقهاء بأن الخيار يثبت بظهور العيب 547
الأرش لغة و اصطلاحا 548
التخيير بين الرد و أخذ الأرش عند ظهور العيب 549
ذكر بعض الفقهاء: أن النوبة تنتقل للأرش فيما لو امتنع الرد 549
القول في ضابطة العيب 550
الشاهد على ما اختاره المؤلف رحمه الله في الضابطة 555
شروط تحقق خيار العيب (عود على بدء) 558
مسقطات خيار العيب: 559
مسقطات الرد: 560
666
المسقط الأول: التصريح بإسقاطه بعد العقد 560
المسقط الثاني: التصرف في المعيب 560
هل يسقط الرد بمطلق التصرف أو لا؟560
تحقيق المقام 560
المسقط الثالث: تلف العين أو صيرورتها كالتالفة 561
وطء الجارية مانع من الرد بالعيب 562
الدليل على ذلك 562
الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل مطلقا 563
الدليل على ذلك 563
المحكي أن الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل إذا كان من المولى 563
المسقط الرابع: حدوث عيب عند المشتري 564
تحرير هذا المسقط 564
المنسوب إلى الشيخ المفيد رحمه الله أن العيب الحادث لا يمنع من الرد مطلقا 565
حكم ما لو رضي البائع بالعيب الحادث عند المشتري 566
مسقطات الأرش: 566
المسقط الأول: ما لو اشترى ربويا بجنسه 566
المسقط الثاني: ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة 567
مسقطات الرد و الأرش: 567
المسقط الأول: قبول المشتري كل عيب عند العقد قديمه و حادثه 567
المسقط الثاني: براءة البائع من العيوب في العقد تفصيلا أو إجمالا 567
التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار 568
المسقط الثالث: علم المشتري بالعيب 568
المسقط الرابع: زوال العيب قبل العلم به 568
المسقط الخامس: التصرف في المعيب بعد العلم بالعيب 569
667
المسقط السادس: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب 569
المسقط السابع: تأخير الرد و المطالبة بالأرش بناء على الفورية 569
قد تذكر مسقطات أخرى 570
جدول المسقطات عموما 570
اقتصار (المجلة) على ذكر أربعة مسقطات فقط مع عدم التمييز بينها 572
طريق معرفة الأرش 573
المراد بأهل الخبرة 574
أنحاء الإخبار عن القيمة 574
لو اختلف المقومون 574
الأصح في المسألة لزوم الجمع بين القولين و لو في الجملة 575
مدرك تعين الأصح 576
صور اختلاف المقومين: 576
الصورة الأولى: الاختلاف في قيمة المعيب فقط 576
الصورة الثانية: الاختلاف في قيمة الصحيح فقط 576
الصورة الثالثة: الاختلاف في قيمة الصحيح و المعيب معا 576
لو اختلفا في كون المبيع صحيحا أو معيبا 577
مناقشة (المادة 347) 577
مناقشة (المادة 348) 578
ملخص ما تقدم 579
حدوث زيادة متصلة أو منفصلة هل يمنع الرد أو لا؟580
تصرفات المشتري في المبيع قبل العلم بالعيب 583
هل تبعض الصفقة مانع من الرد أو لا؟585
صور المسألة: 585
الصورة الأولى: التعدد في الثمن 585
668
الصورة الثانية: التعدد في المثمن 585
عدم جواز التبعيض في الصورتين 585
الدليل على ذلك 585
الصورة الثالثة: التعدد في البائع 587
لا إشكال في جواز التبعيض في هذه الصورة 587
الصورة الرابعة: التعدد في المشتري 587
عدم جواز التبعيض في هذه الصورة أظهر من البقية 587
مواضع الخدشة فيما ذكرته (المجلة) في المقام 588
عدم جواز تبعض الصفقة في المكيلات و الموزونات و العدديات 588
الدليل على ذلك 588
لو كان التالف من المبيع يعد قليلا عرفا فهل يثبت الخيار أو لا؟589
عند ظهور المبيع معدوم المالية فالبيع من أصله فاسد 590
الدليل على ذلك 591
أنحاء اختلاف المتبايعين 591
النحو الأول: الاختلاف في موجب الخيار، و فيه مسائل: 592
المسألة الأولى: لو اختلفا في أصل حدوث العيب 592
المسألة الثانية: لو اختلفا في كون الصفة الحادثة عيبا أو لا 592
المسألة الثالثة: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع 592
المسألة الرابعة: لو رد سلعة بالعيب، فأنكر البائع أنها سلعته 592
النحو الثاني: الاختلاف في مسقط الخيار، و فيه مسائل: 592
المسألة الأولى: لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه 593
المسألة الثانية: لو اختلفا في براءة البائع و عدمها 593
المسألة الثالثة: لو اختلفا في زوال العيب قبل العلم به 593
المسألة الرابعة: لو اختلفا في كون الزائل هو القديم أو الحادث 593
669
المسألة الخامسة: لو اختلفا-بعد الاتفاق على عيب قديم-في عيب مشاهد أنه قديم أو حادث عند المشتري 593
المسألة السادسة: لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد علمه به أو سائر المسقطات 593
النحو الثالث: الاختلاف في الفسخ، و فيه مسائل: 594
المسألة الأولى: لو اختلفا في الفسخ بعد انقضاء زمن الخيار أو في أثنائه 594
إذا لم يثبت الفسخ فهل للمشتري المدعي للفسخ الأرش أو لا؟594
المسألة الثانية: لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت 594
المسألة الثالثة: لو اختلفا في علم المشتري بالخيار أو بفوريته و عدم علمه 594
الفصل السابع: خيار الغبن و التغرير 596
الغبن لغة و اصطلاحا 596
شرائط خيار الغبن: 597
الشرط الأول: جهل المغبون بالقيمة 597
المدار على القيمة حال العقد 597
عدم العبرة بعلم الوكيل في مجرد الصيغة، إلا أن يكون وكيلا مطلقا 597
ما يثبت به جهل المغبون بالقيمة 597
لو اختلفا بالجهل و عدمه 597
الشرط الثاني: كون التفاوت فاحشا 598
ضابطة التفاوت الفاحش 598
المناط في الضرر الموجب للخيار 599
حكومة قاعدة نفي الضرر على أصالة اللزوم 599
ما يثبت بخيار الغبن 599
الاستدلال بآية التجارة على هذا الخيار 600
الاستدلال بقاعدة نفي الضرر 600
670
الاستدلال بالأخبار الواردة في حكم الغبن 600
مناقشة هذه الاستدلالات 601
الغبن و التغرير مفهومان متغايران 603
لو كان الغابن أجنبيا 604
خيار الغبن موروث 605
مسقطات خيار الغبن: 605
المسقط الأول: إسقاطه بعد العقد قبل العلم بالغبن و بعده 605
المسقط الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد 606
دعوى: لزوم الغرر من إسقاط الخيار 606
تصحيح هذه الدعوى 606
المسقط الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن 606
المرجع عند الشك في كون تصرفه عن رضا أو لا 607
المسقط الرابع: تصرف المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك 607
حاصل الكلام في المسألة 608
فروع تصرف الغابن التصرف المغير للعين 608
المسقط الخامس: التلف عند بعضهم 609
لو تلف ما في يد المغبون 609
لو تلف ما في يد الغابن 610
هل يثبت خيار الغبن في غير البيع أو لا؟611
هل خيار الغبن على الفور أو على التراخي؟611
الاستدلال للفور بأصالة لزوم العقود 611
الاستدلال للتراخي بالاستصحاب 611
التحقيق في هذه المسألة 612
671
ما استدركه بعض شراح (المجلة) على الخيارات 612
الجواب عن الاستدراك المذكور 613
فذلكة المتحصل من خيارات (المجلة) المتأصلة 615
الخيارات المضافة إلى ما ذكرته (المجلة) 615
الخيارات التي ذكرها الشهيد الأول قدس سره في اللمعة 616
ذكر بعض الخيارات المتفرقة في تضاعيف كتاب البيع 617
خاتمة أبواب الخيارات: أحكام الخيار 618
من أحكام الخيار: أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له 618
من أحكام الخيار: أن كل خيار موروث 619
الدليل على ذلك 619
صفوة الاحتمالات في كيفية استحقاق الورثة للخيار: 620
الاحتمال الأول: استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كالمورث 620
الاحتمال الثاني: استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه 620
الاحتمال الثالث: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار 621
أقرب الوجوه هو الاحتمال الثاني ثم الثالث، و أبعدها الأول 621
و مضة من موضوع إرث الزوجة للخيار فيما تحرم من إرثه كالعقارات 621
لو كان الخيار لأجنبي فمات 621
الكلام في العبد و أن خياره لمولاه أو لنفسه 621
من أحكام الخيار: سقوطه بالتصرف 621
تصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ، و فيما انتقل إليه إجازة 622
اللازم إناطة الفسخ بالتصرف الدال عليه 622
هل التصرف كاشف أو سبب؟622
ما ذهب إليه بعض الأعلام في المقام 622
التحقيق في هذه المسألة 623
672
دفع توهم 623
ما التزم به بعضهم في المقام 624
فرع: لو باع عبدا بجارية، ثم قال: أعتقتهما 624
من أحكام الخيار: أنه هل يجوز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين أو لا؟624
الأقوال في المسألة: 625
القول الأول: المنع 625
القول الثاني: الجواز 625
القول الثالث: التفصيل بين العتق و غيره 625
رأي المؤلف رحمه الله في المقام 625
دفع قول 627
ما ذكره السيد اليزدي قدس سره في العروة الوثقى 628
الجواب عما ذكره سيد العروة 628
فائدة 629
من أحكام الخيار: عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 629
لو تبرع أحد المتبايعين بالتسليم 629
دعوى: الإجماع على عدم وجوب تسليم ذي الخيار ابتداء 630
مناقشة هذه الدعوى 630
هل يكون عدم إسقاط التلف للخيار جاريا في جميع أنواعه أو لا؟630
فروع هذه المسألة، و المناقشة فيها 630
من أحكام الخيار: ضمان كل من الفاسخ و المفسوخ عليه العين التي في يد كل منهما للآخر 632
فهرس المحتوى 635 تحرير المجلة
صفحه نامشخص