603

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

EDITOR|

فهرس المحتوى

635

فهرس المحتوى كلمة المركز 3

تقديم 5

مقدمة التحقيق، و فيها قسمان: 9

القسم الأول: المجلة 11

تصدير 13

مميزات مدرسة أهل البيت عليهم السلام 13

مفهوم الفقه المقارن 14

وجهات الالتقاء بين المقارن و الخلافي 15

الفرق بين الفقيه و بين المقارن و الخلافي 15

الفوائد المتوخاة من الفقه المقارن 15

النظرية القانونية في التشريع الإسلامي 16

مقدمة تاريخية 17

الدول التي طبقت فيها (مجلة الأحكام العدلية) 18

أهمية قانون العائلة العثماني 19

أولى أماكن تطبيق الدراسات القانونية في البلاد العربية 20

رجال القانون المهتمون بدراسة الشريعة الإسلامية: 20

محمد قدري باشا 20

عبد الرزاق السنهوري 21

محمد محمد عامر 21

المستشرق سانتيلانا 22

636

وضع (مجلة الأحكام العدلية) 23

أعضاء جمعية (المجلة) 23

مقتطف من تقرير (المجلة) المرفوع إلى الصدر الأعظم 24

صورة عن تقنين الشريعة الإسلامية 26

سبب ضيق ميدان تطبيق (المجلة) في بعض البلاد 26

مصادر (المجلة) و محتوياتها 27

نقاط قوة و ضعف (المجلة) 29

شروح (المجلة) 33

شرح عاطف بك 33

شرح رشيد باشا 33

شرح جودت باشا 33

شرح مسعود أفندي التركي 33

شرح سليم رستم باز اللبناني 34

شرح يوسف آصاف 34

شرح علي حيدر 34

شرح محمد سعيد مراد الغزي 35

شرح خالد الأتاسي 35

شرح محمد سعيد المحاسني 36

شرح منير القاضي 36

شروح القواعد العامة (للمجلة) خاصة: 37

شرح عبد الستار القسطنطيني 37

شرح أحمد الزرقاء الحلبي 37

استقصاء القواعد التي لم تذكرها (المجلة) بما كتبه محمود حمزة في الفرائد

637

البهية 37

تحرير المجلة (ميزاته و أثره في حركة تقنين الشريعة الإسلامية) 38

القواعد التي أضافها المؤلف رحمه الله في خاتمة الكتاب 40

القسم الثاني: المؤلف 45

اسمه و نسبه و ولادته 47

أسرته 50

نشأته و طلبه للعلم 50

أساتذته 51

تلامذته 54

إجازاته 54

قبس من سيرته 55

أسفاره و رحلاته 58

مكتبته 60

مواقفه السياسية و الإصلاحية 61

جهوده في مجال التقريب 64

أدبه 66

ما قيل فيه 70

مؤلفاته و آثاره 73

مرضه و وفاته و مدفنه 87

عقبه 92

منهجية تحقيق الكتاب 92

كلمة شكر و تقدير 94

نموذج مصور من النسخة المعتمد عليها في التحقيق 97

638

بعض الصور الشخصية للمؤلف رحمه الله 103

مقدمة الكتاب 109

التقديم ببعض الأمور الممهدة: 111

الأمر الأول: الاجتهاد و أهميته 111

الأمر الثاني: المالية 115

الأمر الثالث: الفقه و أبوابه 119

الأمر الرابع: أدلة استنباط الأحكام 123

بعض الكتب المؤلفة في القواعد العامة عند الإمامية 124

بحث القواعد العامة في (المجلة) : 129

الكلام في قاعدة: الأمور بمقاصدها 129

الكلام في قاعدة: العبرة في العقود للمقاصد و المعاني 130

الكلام في قاعدة: الاستصحاب، و ما يرجع إليها من قواعد 131

الكلام في قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 132

الكلام في قاعدة: الضرر لا يكون قديما 133

الكلام في قاعدة: الضرر يزال 133

الكلام في قاعدة: الضرر يدفع بقدر الإمكان 133

الكلام في قاعدة: أصالة البراءة 134

الكلام في قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة 134

الكلام في قاعدة: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح 135

الكلام في قاعدة: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص 136

الكلام في قاعدة: ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه 137

الكلام في قاعدة: الاجتهاد لا ينقض بمثله 138

الكلام في قاعدة: المشقة تجلب التيسير 139

639

الكلام في قاعدة: الأمر إذا ضاق اتسع 139

الكلام في قاعدة: لا ضرر و لا ضرار 140

الكلام في قاعدة: الضرر لا يزال بمثله 142

الكلام في قاعدة: الضرورات تبيح المحذورات 143

الكلام في قاعدة: الضرورة تقدر بقدرها 144

الكلام في قاعدة: الضرر يدفع بقدر الإمكان 144

الكلام في قاعدة: ما جاز بعذر بطل بزواله 144

الكلام في قاعدة: إذا زال المانع عاد الممنوع 145

الكلام في قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام 145

الكلام في قاعدة: الضرر الأشد يزال بالأخف 146

الكلام في قاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما 146

الكلام في قاعدة: يختار أهون الشرين 146

الكلام في قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (عود على بدء) 146

الكلام في قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المنافع 147

الكلام في قاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة 148

الكلام في قاعدة: الاضطرار لا يبطل حق الغير 152

الكلام في قاعدة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه 152

الكلام في قاعدة : ما حرم فعله حرم طلبه 153

الكلام في قاعدة: العادة محكمة 153

الكلام في قاعدة: استعمال الناس حجة 156

الكلام في قاعدة: الحقيقة تترك بدلالة العادة 156

640

الكلام في قاعدة: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت 156

الكلام في قاعدة: العبرة للغالب الشائع 156

الكلام في قاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا 158

الكلام في قاعدة: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم 158

الكلام في قاعدة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص 158

الكلام في قاعدة: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة 159

الكلام في قاعدة: لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمان 159

الكلام في قاعدة: الحقيقة تترك بدلالة العادة 160

الكلام في قاعدة: إذا تعارض المانع و المقتضي يقدم المانع 160

الكلام في قاعدة: التابع تابع 160

الكلام في قاعدة: التابع لا يفرد بالحكم 161

الكلام في قاعدة: من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته 162

الكلام في قاعدة: إذا سقط الأصل سقط الفرع 163

الكلام في قاعدة: الساقط لا يعود 163

الكلام في قاعدة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه 165

الكلام في قاعدة: إذا بطل الأصل يصار إلى البدل 166

الكلام في قاعدة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها 167

الكلام في قاعدة: البقاء أسهل من الابتداء 168

الكلام في قاعدة: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء 168

الكلام في قاعدة: لا يتم التبرع إلا بالقبض 169

الكلام في قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة 170

الكلام في قاعدة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة 171

الكلام في قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله 172

641

الكلام في قاعدة: إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز 173

الكلام في قاعدة: إذا تعذر إعمال الكلام يهمل 173

الكلام في قاعدة: ذكر ما لا يتجزأ كذكر كله 174

الكلام في قاعدة: المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة 175

الكلام في قاعدة: الوصف في الحاضر لغو، و في الغائب معتبر 175

الكلام في قاعدة: السؤال معاد في الجواب 177

الكلام في قاعدة: السكوت في معرض الحاجة بيان 178

الكلام في قاعدة: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه 179

الكلام في قاعدة: الكتاب كالخطاب 180

الكلام في قاعدة: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان 180

الكلام في قاعدة: يقبل قول المترجم مطلقا 181

الكلام في قاعدة: لا عبرة بالظن المتبين خطؤه 182

الكلام في قاعدة: لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل 182

الكلام في قاعدة: لا عبرة بالتوهم 183

الكلام في قاعدة: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان 183

الكلام في قاعدة: البينة على المدعي، و اليمين على من أنكر 184

الكلام في قاعدة: البينة لإثبات خلاف الظاهر، و اليمين لإبقاء الأصل 186

الكلام في قاعدة: البينة حجة متعدية، و الإقرار حجة قاصرة 188

الكلام في قاعدة: المرء مؤاخذ بإقراره 189

الكلام في قاعدة: لا حجة مع التناقض، لكن لا يختل معه حكم الحاكم 189

الكلام في قاعدة: قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل 190

الكلام في قاعدة: المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط 191

642

الكلام في قاعدة: يلزم مراعاة الشروط بقدر الإمكان 192

الكلام في قاعدة: المواعيد بصورة التعليق تكون لازمة 195

الكلام في قاعدة: الخراج بالضمان 196

الكلام في قاعدة: الغنم بالغرم 199

الكلام في قاعدة: الأجر و الضمان لا يجتمعان 199

الكلام في قاعدة: النقمة بقدر النعمة 200

الكلام في قاعدة: الفعل ينسب إلى الفاعل، لا الآمر ما لم يكن مجبرا 200

الكلام في قاعدة: إذا اجتمع المباشر و السبب يضاف الحكم إلى المباشر 201

الكلام في قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان 201

الكلام في قاعدة: المباشر ضامن و إن لم يتعمد 202

الكلام في قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا مع العمد 203

الكلام في قاعدة: جناية العجماء جبار 204

الكلام في قاعدة: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل 205

الكلام في قاعدة: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذن 205

الكلام في قاعدة: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي 205

الكلام في قاعدة: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات 206

الكلام في قاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه 207

الكلام في قاعدة: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه 208

سرد للقواعد الأساسية المنتخبة من مواد (المجلة) التي تصلح مدركا لكثير من أبواب المعاملات و الإيقاعات 209

القواعد المستدركة على مواد (المجلة) المائة المتقدمة، و تندرج في فصول: 214

الفصل الأول: في قواعد البيع و سائر العقود: 215

643

قاعدة: كل جملة لا يحصل أثرها إلا بأخرى من آخر فهي عقد، و إلا فإيقاع أو إذن 215

قاعدة: كل عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول لفظيين مع التوالي بينهما 216

قاعدة: كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل، إلا في الوصية 216

قاعدة: كل من له القبول إذا مات قبله بطل، إلا في الوصية 216

قاعدة: أصالة اللزوم في العقود 216

قاعدة: أصالة الصحة في العقود 217

قاعدة: أصالة حمل المسلم على الصحيح 218

قاعدة: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 219

قاعدة: لا بيع إلا في ملك 219

قاعدة: لا وقف إلا في ملك 219

قاعدة: لا عتق إلا في ملك 219

قاعدة: لا رهن إلا في ملك 220

قاعدة: كل ما يصح بيعه تصح هبته، و ما لا فلا 222

قاعدة: كل ما صحت إجارته صحت عاريته، و ما لا فلا 223

قاعدة: كل ما صح بيعه صح رهنه، و ما لا فلا 224

قاعدة: كل ما يكال أو يوزن لا يصح بيعه قبل قبضه 225

قاعدة: الأصل في العقود الحلول، إلا مع الشرط في غير الربوي 226

الفصل الثاني: في[قواعد]أحكام الشروط: 227

قاعدة: الشرط جائز بين المسلمين، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا 227

قاعدة: المؤمنون عند شروطهم، إلا ما خالف كتاب الله 227

قاعدة: الشرط أملك عليك أم لك 227

قاعدة: كل شرط تقدم العقد أو تأخر فهو باطل 230

644

قاعدة: شرط الله أحق و أسبق، و الولاء لمن أعتق 231

قاعدة: شرط الواقف كنص الشارع 232

قاعدة: كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه فهو باطل 233

الفصل الثالث: في القواعد المختصة بالخيارات، و أحكام الخيار: 236

قاعدة: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع 236

قاعدة: المعيوب مردود 237

قاعدة: الخيار في الحيوان ثلاثة، ثم لا خيار 237

قاعدة: التصرف مسقط للخيار 238

قاعدة: التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له 239

قاعدة: كل خيار فإنه يزلزل العقد 240

قاعدة: الأصل في الخيار الفورية 241

الفصل الرابع: في[قواعد]الدين و الرهن و الضمان: 243

قاعدة: كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه 244

قاعدة: كل دين حال لا يتأجل 244

قاعدة: كل دين مؤجل لا يكون حالا 245

قاعدة: الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف 245

قاعدة: المرهون غير مضمون، إلا مع التعدي أو التفريط 246

قاعدة: المرتهن أحق برهنه 246

قاعدة: الكفيل غارم 246

قاعدة: اليد 248

قاعدة: الغرور 249

قاعدة: الإتلاف 250

قاعدة: الاحترام 250

645

قاعدة: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و ما لا فلا 251

قاعدة: الائتمان مسقط للضمان 252

قاعدة: الإذن مسقط للضمان 253

قاعدة: التسليط و الإقدام يسقط الضمان 254

الفصل الخامس: في قواعد عامة متفرقة تبتني عليها جملة من الفروع: 255

قاعدة: السلطنة 255

قاعدة: الجهالة و الغرر 255

قاعدة: الإحسان 257

قاعدة: نفي السبيل 258

قاعدة: عموم التكليف 259

قاعدة: الجب 260

قاعدة: الأوصاف لا تقابل بالأعواض 260

قاعدة: من أحيا أرضا ميتة فهي له 262

قاعدة: النهي في العبادات يقتضي الفساد مطلقا، و في المعاملات في الجملة 263

قاعدة: كل شيء لا يعلم إلا من صاحبه فقوله مصدق فيه 265

قاعدة: النساء مصدقات 266

قاعدة: الضرورة في كل شيء، إلا في الدماء 266

قاعدة: لا يدفع الضرر بإضرار الغير 267

قاعدة: الإنسان قد لا يملك شيئا، و يملك أن يملك 267

قاعدة: القدرة على التسليم شرط في المعاوضات 268

قاعدة: كل من صحت مباشرته لشيء صحت وكالته، إلا الواجبات التعبدية 268

646

قاعدة: أصالة عدم تداخل الأسباب و عدم تداخل المسببات 269

قاعدة: كلما جازت الإجارة على شيء مع العلم جازت الجعالة عليه مع الجهل 270

قواعد خاصة بالإقرار: 270

قاعدة: إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ أو جائز 270

قاعدة: كل إقرار لا يقبل بعده الإنكار 270

قاعدة: كل إنكار يصح بعده الإقرار 270

قاعدة: كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به 271

قاعدة: من ملك شيئا ملك الإقرار به 273

قاعدة: كل من أقر بحق لسبب مجهول قبل تفسيره له 274

قاعدة: كل من أقر بمبهم يلزم بتفسيره، و يقبل قوله فيه 274

تكملة القواعد: 274

قاعدة: كل عارية أمانة، إلا عارية الذهب و الفضة، أو بشرط الضمان 274

قاعدة: كل هبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض، إلا إذا كان الرجوع بعد التلف، أو كانت معوضة، أو هبة الرحم 274

قاعدة: كل صدقة لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض 275

قاعدة: كل تصرف من المكره عقدا أو إيقاعا باطل 275

قاعدة: كل معاملة-من عقد أو غيره-من غير المالك فهي فضولية 276

قاعدة: القرعة لكل أمر مشكل 276

قاعدة: لا مقاصة إلا مع اليقين و العجز عن تحصيل الحق 278

قاعدة: كل دعوى تسمع مطلقا 280

قاعدة: الكافر لا تسمع شهادته لمسلم أو عليه مطلقا مع وجود غيره و مع عدمه، إلا في الوصية 281

647

قاعدة: لا نذر إلا في طاعة، و لا يمين إلا في مباح 282

قاعدة: العدل 282

قاعدة: ذوات الأسباب لا تحصل إلا بأسبابها 284

نظرة في كتاب القواعد و الفوائد للشهيد الأول رحمه الله 289

كتاب البيوع 291

تمهيد مفيد 293

ضابطة العبادة 293

أقسام العبادة بالمعنى الأخص 293

أمثلة للعبادة بالمعنى الخاص 293

أمثلة للعبادة بالمعنى الأعم 294

قول بعض الأعاظم في المقام 294

العقود و الإيقاعات 294

العقود الإذنية المجانية 294

عقود المعاوضة التعهدية الالتزامية 294

عقود المعاوضات التقديرية 295

عقود المعاوضات التحقيقية 295

حقيقة الهبة المعوضة 295

حقيقة الصلح 296

جريان قسمي عقود المعاوضات في غير البيع 296

الثمرة بين قسمي عقود المعاوضات 296

المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية في البيوع 297

الإيجاب و القبول 297

حقيقة العقد 300

648

حقيقة الالتزام 301

حقيقة الارتباط 301

حقيقة الانعقاد 301

تعريف البيع و مناقشته 302

للبيع إطلاقان 303

حقيقة الملكية 304

الإطلاق الثالث للبيع 305

أقسام البيع من حيث النفوذ و عدمه 306

الفاسد و الباطل سواء في المعنى و عدم التأثير خلافا لما ذهب إليه الحنفية 307

البيع غير المنعقد 307

البيع الصحيح 307

البيع الفاسد 308

البيع الباطل 308

البيع الموقوف 308

الفضولي 309

البيع النافذ و قسماه 309

الخيار 311

البيع البات 311

بيع الوفاء 311

بيع الاستغلال 312

انقسام البيع باعتبارات شتى 313

تعريف الملك 315

تعريف المال 316

649

المالية الفعلية و المالية التقديرية 318

المال المنقول و المال غير المنقول 319

النقود، و مصاديقها، و شرط صحة التعامل بها 320

العروض 321

المقدرات، و طرق معرفتها 321

تحرير و تحوير 323

المثلي و القيمي 325

تعريف المثلي عند المشهور 325

تعاريف أخرى للمثلي 326

ما اتفق على كونه مثليا 327

ما اتفق على كونه قيميا 327

مقتضى القاعدة تحصيل المثل بالمثل، و إلا فالقيمة 327

ضمان المثلي بالمثل و القيمي بالقيمة 328

الاستدلال بآية الاعتداء على أن الأصل في الضمان هو المثل 329

أقسام البيع باعتبار كلية العوضين أو جزئيتهما 330

معنى قيمة الشيء 331

معنى الدين 332

الكلي في الذمة، و الكلي في المعين 332

الباب الأول: في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع، و يندرج في فصول: 335

الفصل الأول: فيما يتعلق بركن البيع 337

عناصر البيع 337

اعتبار اللفظ في العقود، و فيه جهات: 338

الجهة الأولى: هل يتوقف صدق العقد على إنشائه بالألفاظ أو لا؟339

650

كفاية الإشارة و الكتابة مع العجز عن التلفظ 339

الجهة الثانية: هل يعتبر في صدق العقد ألفاظ مخصوصة أو لا؟340

تحقق إنشاء عناوين العقود الخاصة بكل لفظ يدل عليها 341

العقود التي تختص بوجوب الوفاء بها 343

هل يجوز إنشاء العقود بالألفاظ الكنائية أو لا؟344

الجهة الثالثة: الكلام في الهيئات التي تستعمل لإنشاء العقود 344

صراحة هيئة الماضي في الدلالة على ثبوت العقد و وقوعه 344

عدم صلاحية هيئة المضارع و اسم الفاعل لإنشاء المعاني العقدية، إلا بالقرينة 345

هيئة الأمر أبعد في ذلك من هيئة المضارع 346

هل تعتبر العربية في العقد أو لا؟348

اعتبار عدم اللحن المغير للمعنى 348

هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول أو لا؟350

صور التقديم و عدمه 350

مختار المؤلف رحمه الله هو التفصيل بين كون القبول من أحد المتبايعين و عدمه 351

الانعقاد بالمضارع و الأمر مشكل (عود على بدء) 353

كفاية الكتابة مع العجز عن التلفظ 354

رجحان الإشارة عند الدوران بينها و بين الكتابة للعاجز عن التلفظ 354

الكلام في المعاطاة 356

معنى المعاطاة 356

موضوع المعاطاة 357

محل النزاع في المعاطاة، و الأقوال في ذلك: 357

القول بأنها ما قصد المتعاطيان به الإباحة 357

651

القول بأنها ما قصد المتعاطيان به التمليك 357

القول بأنها ما تجرد عن الإباحة أو التمليك 357

الأقوال في حكم المعاطاة: 357

القول بأنها بيع فاسد 357

القول بأنها بيع صحيح لازم 358

القول بأنها بيع صحيح جائز، و إنما يلزم بتلف أحد العوضين أو كلاهما 358

القول بإفادتها مجرد إباحة التصرفات مطلقا 358

القول بإفادتها إباحة التصرفات في خصوص ما لا يتوقف على الملك 358

صفوة التحقيق في هذه المسألة 358

عدم دخول البيوع الفاسدة في باب المعاطاة مطلقا 361

جريان المعاطاة في غير البيع على القول بإفادتها الملك أو الإباحة 361

حكم تبايع المتبايعين ثانية 363

الفصل الثاني: في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب 364

لا فرق في لزوم الموافقة بين الثمن و المثمن 365

الحكم فيما إذا باعه أنواعا متعددة بثمن واحد صفقة واحدة 367

الحكم فيما إذا تكرر الإيجاب و عين ثمنا لكل واحد 367

زبدة شرائط الإيجاب و القبول 367

الفصل الثالث: في مجلس البيع 369

المقصود من مجلس البيع 369

لو صدر من أحد العاقدين ما يدل على الإعراض بطل العقد 370

اشتراط الموالاة في العقود 371

عدم تأثير الإيجاب وحده قبل القبول يعد من لوازم اعتبار القبول 373

الفصل الرابع: في البيع بالشرط 374

652

اشتراط التنجيز في العقود 374

دعوى الإجماع على هذا الشرط 374

صور التعليق في العقود 374

أحكام هذه الصور 375

شرط الفعل و شرط النتيجة، و حكمهما في العقد 375

قد يتعلق غرض لأحد المتبايعين أو لكليهما في هذه الشروط فتخرج عن اللغوية 376

الفصل الخامس: في الإقالة 379

حقيقة الإقالة 379

تصح الإقالة بالإيجاب و القبول، و كذا بالتعاطي 380

لا يكفي اتحاد المجلس في الإقالة، بل لا بد من الاتصال 381

لا موضوع للإقالة عند تلف العين 382

في حكم التلف النقل بعقد لازم 382

لو كان التالف بعض العين صحت الإقالة في الباقي 382

لا يقدح في الإقالة كون الثمن كليا 382

هل تجري الخيارات في الإقالة أو لا؟383

الباب الثاني: في المسائل المتعلقة بشرائط العوضين، و فيه فصول: 385

الفصل الأول: في شروط المبيع و أوصافه 387

هل لزوم كون المبيع موجودا شرط على الإطلاق أو لا؟387

اشتراط القدرة على التسليم 388

الدليل على ذلك 388

مطلب فيه أمران: 389

الأمر الأول: هل المعتبر القدرة على التسليم وقت البيع أو بعده؟389

653

الأمر الثاني: هل تكفي قدرة المشتري على التسلم و إن كان البائع لا يقدر على التسليم أو لا؟389

المعتبر في صحة البيع كون المبيع مالا شرعيا 390

اشتراط معلومية العوضين 391

اعتبار المعلومية في خمس جهات: 391

الجهة الأولى: الوجود 391

الجهة الثانية: الحصول 392

الجهة الثالثة: الجنس 392

الجهة الرابعة: الوصف 392

الجهة الخامسة: القدر 392

ليست السلامة من العيوب شرطا، بل هي أمر ضمني 392

اختلاف أسباب معلومية المبيع من سائر الجهات باختلاف الأجناس و الأنواع المبيعة 393

كفاية الإشارة إلى عين ما يباع بالمشاهدة 394

عدم كفاية الإشارة لو كان المبيع موزونا أو مكيلا 394

كفاية الإشارة إلى عين المبيع في بيع أنواع الحيوان 394

عدم الحاجة لوصف المبيع المعلوم 394

تعين المبيع في البيع الشخصي بالتعيين في العقد 395

عدم تعين المبيع في البيع الكلي بالتعيين في العقد 395

عنوان و بيان 396

الفصل الثاني: فيما يجوز بيعه و ما لا يجوز 399

بيع الثمار 399

صحة بيع الثمرة حال ظهورها و بدو صلاحها 399

654

المشهور صحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها و بعد ظهورها بشرط القطع أو الإبقاء إلى النضج 399

القول في بيع الثمرة قبل ظهورها 400

الأصح-حسب القواعد-جواز بيع الثمرة قبل ظهورها مع الضميمة مطلقا في عام أو أكثر 400

الدليل على ذلك 400

جواز بيع الخضر بعد انعقادها 401

جواز بيع الموجود من الثمار و ضم ما سيوجد إلى أمد معين 402

الجنس و الوصف في باب الإشارة سواء في الصحة، و باب التقييد و الشرطية سواء في البطلان أو الخيار 404

بطلان بيع غير مقدور التسليم (عود على بدء) 405

لا إشكال في صحة بيع الكسر المشاع 406

صحة بيع الحصة الشائعة بدون إذن الشريك 407

لا ينفذ بيع الحصة المعينة في المشاع إلا بإذن الشريك 407

لا تملك المنفعة في المحلات العامة، و إنما يملك الانتفاع 408

في الطرق المرفوعة يمكن لأحد الشركاء مصالحة حقه لشريكه على إشكال 408

الفصل الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع 409

الوزن أصل للكيل 409

أصول المقاييس اثنان: وزن و عدد 409

كل مكيل أو موزون لا يصح بيعه إلا بكيله أو وزنه حتى مع المشاهدة 410

الدليل على ذلك 410

بيع الجزاف باطل 410

655

المشاهدة و الإشارة إلى المباع جزافا لا ترفع الجهالة 412

الغرر المنهي عنه الموجب لفساد البيع هو الغرر النوعي لا الشخصي 412

جواز استثناء البائع ثمرة شجرة معينة أو حصة مشاعة 413

الحكم فيما لو خاست الثمرة أو تلفت 413

مظهر الفرق بين المشاع و الكلي في المعين 414

حكم بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء معلومة المقدار 414

حكم بيع صبرة مجهولة المقدار 415

حكم بيع صبرة معلومة المقدار غير متساوية الأجزاء 415

المذكور في الإجارة: أنه لو آجره كل شهر بكذا بطل 415

المنسوب إلى الحنفية صحة البيع في فرد واحد من الصبرة المجهولة 415

لا يختلف الحكم بين الجنس الواحد أو الأجناس المختلفة 415

يصح بيع العقار بتعيين حدوده 416

المعتبر هو المقدار الذي وقع عليه العقد 416

حكم بيع المكيلات و العدديات المتقاربة التي ليس في تبعيضها ضرر 416

حكم بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر 417

اختلاف الحكم في هذه المسألة باختلاف المقاصد و التعابير 418

حكم بيع مجموع من العدديات المتفاوتة مع بيان مقدار ذلك المجموع فقط 419

الكلام في الوحدة الحقيقية و الأبعاض الاعتبارية، و الوحدة الاعتبارية و الأبعاض الحقيقية 420

فذلكة الحساب في هذا الباب 420

حكم بيع مجموع من العدديات المتفاوتة مع بيان مقداره و أثمان آحاده و أفراده 421

656

لا خيار للمشتري بالفسخ مع علمه بنقصان المبيع 422

الفصل الرابع: في بيان ما يدخل في البيع و ما لا يدخل 423

المرجع في المسألة إلى العرف الخاص للمتبايعين 423

عند اختلاف أهل العرف فالأصل عدم الدخول 423

الرجوع إلى العرف في أن تخلف الداخل هل يوجب الخيار أو لا 423

تدارك 425

نقد كتاب الأشباه و النظائر لابن نجيم المصري 425

كلمة أمام المقصود 429

الباب الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بالثمن، و فيه فصلان: 431

الفصل الأول: في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن و أحواله 433

اشتراط تقدير الثمن و تسميته 433

من شروط العوضين: العلم بقدرهما 434

تكفي المشاهدة في غير المكيل و الموزون و المعدود 434

فساد البيع في بلد متعدد النقد لم يتم فيه تبيين نوع النقد 435

إذا تم تبيين وصف الثمن وقت البيع يلزم أن يؤدى من نوع النقود التي و صفت 435

يتعين الثمن الشخصي بالتعيين في العقد دون الكلي 436

الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة و التأجيل 438

إطلاق العقد يقتضي النقد 438

البيع المطلق ينعقد معجلا، إلا أن يكون هناك عرف يقتضي التأجيل 438

معنى السلم و النسيئة 438

البيع مع تأجيل الثمن و تقسيطه صحيح 438

657

يلزم في النسيئة تعيين المدة 439

اشتراط المشتري دفع الثمن للبائع إذا باع ما اشتراه من غيره مفسد للبيع 439

حكم الحنفية بأنه إذا باع نسيئة بدون مدة فحدها إلى شهر ممنوع 439

عدم الفرق في الأجل بين الطويل و القصير 440

ابتداء مدة التأجيل من حين العقد لا من حين التسليم 440

الباب الرابع: في بيان المسائل المتعلقة بالعوضين بعد العقد، و فيه فصلان: 441

الفصل الأول: في بيان تصرف المتبايعين بالمبيع بعد العقد و قبل القبض 443

كيفية تصرف البائع بالثمن 443

كيفية تصرف المشتري بالمثمن 444

الفصل الثاني: في بيان حكم التزييد و التنقيص في العوضين بعد العقد 446

الزيادة الخارجة عن العقد و عد مستقل لا يلزم الوفاء به، و لا يلحق بأصل العقد 446

يلزم العقد على ما وقع عليه من مقدار العوضين سواء حصل التقابض بين المتبايعين أم لا 449

حط جميع الثمن الكلي في الذمة أو بعضه إسقاط و إبراء 449

لا معنى للحط لو كان الثمن عينا خارجية 450

الباب الخامس: في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم و التسلم، و فيه ستة فصول: 451

الفصل الأول: في حقيقة التسليم و التسلم و كيفيتهما 453

التسليم و التسلم من آثار العقد و ثمراته لا من أركانه و مقوماته 453

ركنية القبض في بعض الموارد المخصوصة 453

وجوب تسليم العوضين 453

658

لو تبرع أحد المتبايعين أو سبق الآخر 453

لو وقع التشاح بين المتبايعين 453

دفع توهم 453

بطلان تفسير القبض بالتخلية 455

تحقيق المقام في ذلك 455

استفادة معنى القبض من حكم كل مورد بخصوصه 455

الأقوال الثمانية في بيان القبض 455

كيل الطعام و وزنه قبض 457

المراد بالقبض هنا هو القبض العرفي لا اللغوي 457

عند الشك في تحقق القبض فالأصل العدم 457

زبدة التحقيق فيما تقدم 458

لو قبض بعض المبيع و تلف الباقي 458

إجمال و تعقيد (المادة 277) 458

حكم القبض العاري عن الإذن 458

الفصل الثاني: في المواد المتعلقة بحبس المبيع 460

خلاصة هذا الفصل 460

الموارد التي لا يجري فيها حق حبس المبيع 460

وجه الخدشة فيما ذكرته (المجلة) في المقام 460

الفصل الثالث: في مكان التسليم 461

تحرير هذا الفصل 461

رد ما نقله بعض الشراح في المقام 461

الفصل الرابع: في مؤنة التسليم و لوازم إتمامه 463

عدم وجود قاعدة مطردة في هذه الناحية من البيوع 463

659

إذا كان في البلد عرف خاص أو عام فإيكال ذلك إليه 463

المدار على المصلحة و المنفعة في حال عدم وجود عرف و وقع التشاح 463

الفصل الخامس: في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع 465

كل مال تلف في يد مالكه قبل العقد فهو عليه 465

كل مال تلف في يد من ملكه بالعقد فهو عليه 465

حكم المفلس الذي لا تفي أمواله بديونه 466

حكم الحالة السابقة مع موت المفلس 466

الفصل السادس: فيما يتعلق بسوم الشراء و سوم النظر 467

المسألة من هوامش البيع و رتوشه لا من مسائله الأصلية 467

ما أفادته (المجلة) في خصوص سوم الشراء 467

الإشكال على ذلك 468

بناء المسألة على صحة إسقاط ما لم يجب 468

ما أفادته (المجلة) في خصوص سوم النظر 468

الباب السادس: في الخيارات، و فيه سبعة فصول 471

مقدمة 473

تعداد أنواع الخيارات 473

الأصل في العقود اللزوم 474

علة تشريع الخيار في العقود اللازمة 474

موجبات الخيار 475

الخيار لغة و اصطلاحا 477

الحكم العام للخيار 478

أقسام الخيار: 479

خيار المجلس 479

660

الدليل على هذا الخيار 479

إنكار الحنفية و المالكية لهذا الخيار 479

دليلهم على ذلك 479

مناقشة الدليل 480

إثبات الشافعية و الحنابلة لهذا الخيار 481

مسقطات خيار المجلس 481

المسقط الأول: اشتراط السقوط في ضمن العقد 481

المسقط الثاني: افتراق المتبايعين 482

المسقط الثالث: التصرف 482

من المسقطات عند بعضهم: التلف 482

اختصاص خيار المجلس بالبيع 483

المسقط الرابع: الإسقاط بعد العقد 483

معنى الافتراق المسقط 483

ما يحصل به الافتراق 483

العبرة بالتفرق الاختياري لا القهري 483

لو أكره أحدهما خاصة على التفرق 483

الأقوال في المسألة 483

خيار الحيوان 485

هذا الخيار من مختصات الإمامية 485

الدليل على خيار الحيوان 485

المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري 486

الدليل على الاختصاص 486

ذهاب بعضهم إلى ثبوته للبائع أيضا 487

661

الدليل على ذلك 487

كيفية الجمع بين الأدلة 487

علة ثبوت هذا الخيار 488

القول بثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان 488

مبدأ خيار الحيوان 488

مسقطات خيار الحيوان: 489

المسقط الأول: اشتراط سقوطه في متن العقد 489

المسقط الثاني: إسقاطه بعد العقد 489

المسقط الثالث: التصرف الدال على الرضا بالعقد 489

[الفصل الأول من الباب السادس]: خيار الشرط 490

الدليل عليه 490

حق التعبير أن يقال: شرط الخيار لا خيار الشرط 490

معنى خيار الشرط 490

تعبير بعض الفقهاء بخيار الاشتراط 491

مبدأ خيار الشرط 491

هل يملك المبيع بالعقد أو يتوقف على انقضاء الخيار؟491

لا فرق بين كون زمان هذا الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه 492

جواز اشتراط استئمار الأجنبي 492

يشترط تعيين المدة في هذا الخيار 493

دفع توهم 493

مراد الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله من قوله: (دائرة الغرر في الشرع أضيق منها في العرف) 494

لا فرق في البطلان بين عدم ذكر مدة أصلا أو ذكرها غير معينة 495

662

القول بجعل المدة المجهولة ثلاثة أيام، و الدليل عليه 496

مناقشة القول المذكور 496

حصول الفسخ بالقول و الفعل 497

عدم مانعية الزيادة المتصلة من الفسخ 498

حكم الزيادة المنفصلة 498

لزوم البيع بمضي مدة الخيار 498

الخيار موروث بجميع أنواعه 499

الدليل على ذلك 499

إذا كان الخيار لكل من المتبايعين فأجازه أحدهما لا يسقط حق الآخر في الفسخ 500

عدم مانعية الخيار من تأثير العقد التام 501

لو تلف المبيع كان من المشتري 501

الدليل على ذلك 501

وقوع أرباب (المجلة) -في المقام-في ثلاث مخالفات 502

الكلام فيما لو كان الخيار مختصا بالمشتري و تلف الثمن بيد البائع 503

تحرير (المادة 309) 503

حكم الإتلاف 503

لو كان المتلف هو البائع 504

لو كان المتلف هو المشتري 504

لو كان المتلف هو الأجنبي 504

التنبيه على أمور: 504

الأمر الأول: القدر المتيقن من مورد قاعدة: (التلف في زمن الخيار... ) هو الخيارات الزمانية 504

الأمر الثاني: مورد القاعدة المتقدمة البيع الشخصي 505

663

الأمر الثالث: مسائل التنازع في خيار الشرط: 506

لو ادعى أحدهما أنه شرط خيارا و أنكر الآخر 506

لو ادعى أحدهما أن مدته زائدة و أنكر الآخر 506

لو ادعى أحدهما أن صاحب الخيار أمضى العقد و أنكر الآخر 506

لو اتفقا على الخيار و مقدار المدة، و اختلفا في انقضائها 506

لو تنازعا في الفسخ و الإجازة 506

استدراك و تكملة 507

بيع الخيار 507

معناه 507

الأنحاء المتصورة لاعتبار رد الثمن في هذا الخيار 508

الفصل الثاني: خيار الوصف 510

خيار الوصف شعبة من خيار الاشتراط 510

حقيقة الأوصاف 511

اشتراط ذكر أوصاف المبيع 513

دليل خيار الوصف 513

دفع إشكال 514

الكلام في الأوصاف لا بمعنى الأعراض 515

جهة القول بأن فساد بعض الشروط لا يستلزم فساد ما أنيطت به من العقود 516

الكلام في كون الشرط فعلا من الأفعال أو غاية و نتيجة 516

كلمة بعض الأعلام في المقام 516

توجيه الكلمة 517

القول ببطلان البيع إذا وجد على خلاف ما وصف 518

خيار الوصف يورث 518

من مسقطات خيار الوصف: التصرف الدال على الرضا بالعقد 519

664

هل خيار الوصف على الفور أو التراخي؟519

الفصل الثالث: خيار النقد 520

لا وجود لهذا الخيار برأسه، و إنما هو من فروع خيار الاشتراط 520

علة الاستغناء عن هذا الخيار 520

القول في خيار التأخير 521

الدليل على هذا الخيار 521

حمل العلماء الروايات على ارتفاع لزوم البيع 522

مناقشة المؤلف رحمه الله لفروع ما ذكرته (المجلة) في خيار النقد 523

الفصل الرابع: خيار التعيين 525

لا معنى لهذا الخيار 525

ما ذكره بعض الشراح في المقام 527 و 529

الفصل الخامس: خيار الرؤية 530

المراد من هذا الخيار 530

الدليل على هذا الخيار 530

مورد خيار الرؤية 531

القول ببطلان البيع مع عدم الوصف 531

خيار الرؤية موروث 532

عدم اختصاص هذا الخيار بالمشتري 533

ثبوت خيار الرؤية في عامة العقود 533

المراد بالرؤية 534

رؤية كل شيء بحسبه 535

حكم الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها 536

الحكم فيما لو اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة 537

الأعمى و البصير سواء في الأحكام المتقدمة 538

665

حكم الوكيل و الرسول 539

التصرف في المبيع بعد الرؤية 540

التصرف في المبيع قبل الرؤية 540

ما يمكن أن يقال في المقام 541

لو اشترط سقوط هذا الخيار في العقد 541

لو اختلف المتبايعان في اختلاف الصفة و عدمه 542

فرع: لو نسج مقدارا من الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول 543

الفصل السادس: خيار العيب 544

الأصل في دليل خيار العيب 544

إمكان رد هذا الخيار إلى خيار الاشتراط 544

إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيوب 544

اشتراط الصحة في العقد يفيد التأكيد 545

العيب يوجب الخيار بشروط 546

التبري من العيوب يسقط خيار العيب 547

سبب خيار العيب هو نفس العيب لا ظهوره و انكشافه 547

تعبير أكثر الفقهاء بأن الخيار يثبت بظهور العيب 547

الأرش لغة و اصطلاحا 548

التخيير بين الرد و أخذ الأرش عند ظهور العيب 549

ذكر بعض الفقهاء: أن النوبة تنتقل للأرش فيما لو امتنع الرد 549

القول في ضابطة العيب 550

الشاهد على ما اختاره المؤلف رحمه الله في الضابطة 555

شروط تحقق خيار العيب (عود على بدء) 558

مسقطات خيار العيب: 559

مسقطات الرد: 560

666

المسقط الأول: التصريح بإسقاطه بعد العقد 560

المسقط الثاني: التصرف في المعيب 560

هل يسقط الرد بمطلق التصرف أو لا؟560

تحقيق المقام 560

المسقط الثالث: تلف العين أو صيرورتها كالتالفة 561

وطء الجارية مانع من الرد بالعيب 562

الدليل على ذلك 562

الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل مطلقا 563

الدليل على ذلك 563

المحكي أن الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل إذا كان من المولى 563

المسقط الرابع: حدوث عيب عند المشتري 564

تحرير هذا المسقط 564

المنسوب إلى الشيخ المفيد رحمه الله أن العيب الحادث لا يمنع من الرد مطلقا 565

حكم ما لو رضي البائع بالعيب الحادث عند المشتري 566

مسقطات الأرش: 566

المسقط الأول: ما لو اشترى ربويا بجنسه 566

المسقط الثاني: ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة 567

مسقطات الرد و الأرش: 567

المسقط الأول: قبول المشتري كل عيب عند العقد قديمه و حادثه 567

المسقط الثاني: براءة البائع من العيوب في العقد تفصيلا أو إجمالا 567

التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار 568

المسقط الثالث: علم المشتري بالعيب 568

المسقط الرابع: زوال العيب قبل العلم به 568

المسقط الخامس: التصرف في المعيب بعد العلم بالعيب 569

667

المسقط السادس: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب 569

المسقط السابع: تأخير الرد و المطالبة بالأرش بناء على الفورية 569

قد تذكر مسقطات أخرى 570

جدول المسقطات عموما 570

اقتصار (المجلة) على ذكر أربعة مسقطات فقط مع عدم التمييز بينها 572

طريق معرفة الأرش 573

المراد بأهل الخبرة 574

أنحاء الإخبار عن القيمة 574

لو اختلف المقومون 574

الأصح في المسألة لزوم الجمع بين القولين و لو في الجملة 575

مدرك تعين الأصح 576

صور اختلاف المقومين: 576

الصورة الأولى: الاختلاف في قيمة المعيب فقط 576

الصورة الثانية: الاختلاف في قيمة الصحيح فقط 576

الصورة الثالثة: الاختلاف في قيمة الصحيح و المعيب معا 576

لو اختلفا في كون المبيع صحيحا أو معيبا 577

مناقشة (المادة 347) 577

مناقشة (المادة 348) 578

ملخص ما تقدم 579

حدوث زيادة متصلة أو منفصلة هل يمنع الرد أو لا؟580

تصرفات المشتري في المبيع قبل العلم بالعيب 583

هل تبعض الصفقة مانع من الرد أو لا؟585

صور المسألة: 585

الصورة الأولى: التعدد في الثمن 585

668

الصورة الثانية: التعدد في المثمن 585

عدم جواز التبعيض في الصورتين 585

الدليل على ذلك 585

الصورة الثالثة: التعدد في البائع 587

لا إشكال في جواز التبعيض في هذه الصورة 587

الصورة الرابعة: التعدد في المشتري 587

عدم جواز التبعيض في هذه الصورة أظهر من البقية 587

مواضع الخدشة فيما ذكرته (المجلة) في المقام 588

عدم جواز تبعض الصفقة في المكيلات و الموزونات و العدديات 588

الدليل على ذلك 588

لو كان التالف من المبيع يعد قليلا عرفا فهل يثبت الخيار أو لا؟589

عند ظهور المبيع معدوم المالية فالبيع من أصله فاسد 590

الدليل على ذلك 591

أنحاء اختلاف المتبايعين 591

النحو الأول: الاختلاف في موجب الخيار، و فيه مسائل: 592

المسألة الأولى: لو اختلفا في أصل حدوث العيب 592

المسألة الثانية: لو اختلفا في كون الصفة الحادثة عيبا أو لا 592

المسألة الثالثة: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع 592

المسألة الرابعة: لو رد سلعة بالعيب، فأنكر البائع أنها سلعته 592

النحو الثاني: الاختلاف في مسقط الخيار، و فيه مسائل: 592

المسألة الأولى: لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه 593

المسألة الثانية: لو اختلفا في براءة البائع و عدمها 593

المسألة الثالثة: لو اختلفا في زوال العيب قبل العلم به 593

المسألة الرابعة: لو اختلفا في كون الزائل هو القديم أو الحادث 593

669

المسألة الخامسة: لو اختلفا-بعد الاتفاق على عيب قديم-في عيب مشاهد أنه قديم أو حادث عند المشتري 593

المسألة السادسة: لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد علمه به أو سائر المسقطات 593

النحو الثالث: الاختلاف في الفسخ، و فيه مسائل: 594

المسألة الأولى: لو اختلفا في الفسخ بعد انقضاء زمن الخيار أو في أثنائه 594

إذا لم يثبت الفسخ فهل للمشتري المدعي للفسخ الأرش أو لا؟594

المسألة الثانية: لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت 594

المسألة الثالثة: لو اختلفا في علم المشتري بالخيار أو بفوريته و عدم علمه 594

الفصل السابع: خيار الغبن و التغرير 596

الغبن لغة و اصطلاحا 596

شرائط خيار الغبن: 597

الشرط الأول: جهل المغبون بالقيمة 597

المدار على القيمة حال العقد 597

عدم العبرة بعلم الوكيل في مجرد الصيغة، إلا أن يكون وكيلا مطلقا 597

ما يثبت به جهل المغبون بالقيمة 597

لو اختلفا بالجهل و عدمه 597

الشرط الثاني: كون التفاوت فاحشا 598

ضابطة التفاوت الفاحش 598

المناط في الضرر الموجب للخيار 599

حكومة قاعدة نفي الضرر على أصالة اللزوم 599

ما يثبت بخيار الغبن 599

الاستدلال بآية التجارة على هذا الخيار 600

الاستدلال بقاعدة نفي الضرر 600

670

الاستدلال بالأخبار الواردة في حكم الغبن 600

مناقشة هذه الاستدلالات 601

الغبن و التغرير مفهومان متغايران 603

لو كان الغابن أجنبيا 604

خيار الغبن موروث 605

مسقطات خيار الغبن: 605

المسقط الأول: إسقاطه بعد العقد قبل العلم بالغبن و بعده 605

المسقط الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد 606

دعوى: لزوم الغرر من إسقاط الخيار 606

تصحيح هذه الدعوى 606

المسقط الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن 606

المرجع عند الشك في كون تصرفه عن رضا أو لا 607

المسقط الرابع: تصرف المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك 607

حاصل الكلام في المسألة 608

فروع تصرف الغابن التصرف المغير للعين 608

المسقط الخامس: التلف عند بعضهم 609

لو تلف ما في يد المغبون 609

لو تلف ما في يد الغابن 610

هل يثبت خيار الغبن في غير البيع أو لا؟611

هل خيار الغبن على الفور أو على التراخي؟611

الاستدلال للفور بأصالة لزوم العقود 611

الاستدلال للتراخي بالاستصحاب 611

التحقيق في هذه المسألة 612

671

ما استدركه بعض شراح (المجلة) على الخيارات 612

الجواب عن الاستدراك المذكور 613

فذلكة المتحصل من خيارات (المجلة) المتأصلة 615

الخيارات المضافة إلى ما ذكرته (المجلة) 615

الخيارات التي ذكرها الشهيد الأول قدس سره في اللمعة 616

ذكر بعض الخيارات المتفرقة في تضاعيف كتاب البيع 617

خاتمة أبواب الخيارات: أحكام الخيار 618

من أحكام الخيار: أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له 618

من أحكام الخيار: أن كل خيار موروث 619

الدليل على ذلك 619

صفوة الاحتمالات في كيفية استحقاق الورثة للخيار: 620

الاحتمال الأول: استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كالمورث 620

الاحتمال الثاني: استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه 620

الاحتمال الثالث: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار 621

أقرب الوجوه هو الاحتمال الثاني ثم الثالث، و أبعدها الأول 621

و مضة من موضوع إرث الزوجة للخيار فيما تحرم من إرثه كالعقارات 621

لو كان الخيار لأجنبي فمات 621

الكلام في العبد و أن خياره لمولاه أو لنفسه 621

من أحكام الخيار: سقوطه بالتصرف 621

تصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ، و فيما انتقل إليه إجازة 622

اللازم إناطة الفسخ بالتصرف الدال عليه 622

هل التصرف كاشف أو سبب؟622

ما ذهب إليه بعض الأعلام في المقام 622

التحقيق في هذه المسألة 623

672

دفع توهم 623

ما التزم به بعضهم في المقام 624

فرع: لو باع عبدا بجارية، ثم قال: أعتقتهما 624

من أحكام الخيار: أنه هل يجوز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين أو لا؟624

الأقوال في المسألة: 625

القول الأول: المنع 625

القول الثاني: الجواز 625

القول الثالث: التفصيل بين العتق و غيره 625

رأي المؤلف رحمه الله في المقام 625

دفع قول 627

ما ذكره السيد اليزدي قدس سره في العروة الوثقى 628

الجواب عما ذكره سيد العروة 628

فائدة 629

من أحكام الخيار: عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 629

لو تبرع أحد المتبايعين بالتسليم 629

دعوى: الإجماع على عدم وجوب تسليم ذي الخيار ابتداء 630

مناقشة هذه الدعوى 630

هل يكون عدم إسقاط التلف للخيار جاريا في جميع أنواعه أو لا؟630

فروع هذه المسألة، و المناقشة فيها 630

من أحكام الخيار: ضمان كل من الفاسخ و المفسوخ عليه العين التي في يد كل منهما للآخر 632

فهرس المحتوى 635 تحرير المجلة

صفحه نامشخص