599

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

شروط الأسباب و الوسائل-سواء كانت إيجابية كشرط أن يبيع أو يوقف أو يعتق، أو سلبية كشرط أن لا يبيع أو لا يؤجر أو لا يهب-يترتب عليها حكمان:

تكليفي، يعني: لو خالف فعل حراما.

و وضعي، فلو خالف وقع باطلا.

و تخلف الشرط هنا لا يوجب خيارا؛ إذ لا معنى للتخلف في السلبية؛ لما عرفت من البطلان في المخالفة.

و لو امتنع عن الوفاء بالشروط الإيجابية-كما لو شرط عليه أن يوقف فلم يفعل-يجبره الحاكم الشرعي.

فإن تعذر من كل وجه إنجازه كان له الخيار، فاعرف ذلك و تدبره.

و من أحكام الخيار عند بعض فقهائنا، و لم يتقدم له ذكر:

أنه لا يجب على البائع تسليم المبيع، و لا على المشتري تسليم الثمن مدة زمن الخيار.

و لو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره، و له الاسترداد، و لا يجبر الآخر على التسليم 1 .

و قيل: ليس له الاسترداد بعد الدفع، إلا إذا فسخ 2 .

____________

(1) لاحظ: التذكرة 1: 537، المكاسب 6: 187.

(2) نسبه لبعض الشافعية العلامة الحلي في التذكرة 1: 537.

صفحه نامشخص