تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
628 و نحوها، فبالأولى جواز مثل: الإجارة و العارية و نحوها مطلقا.
و لكن في (عروة السيد الأستاذ قدس سره) 1 :
(لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبائع، و لا في مدة الخيار من دون اشتراط الخيار حتى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة، و ذلك لأن اشتراط الخيار من البائع في قوة اشتراط إبقاء المبيع على حاله حتى يمكنه الفسخ، فلا يجوز تصرف ينافي ذلك) 2 ا ه.
و فيه: ما لا يخفى؛ إذ أقصى ما هناك أن يقال: بأنه موقوف على الإجازة، لا عدم الجواز مطلقا.
بل و التحقيق-حسبما عرفت-الصحة مطلقا. غايته أن له المثل أو القيمة لو فسخ، كما لو باع، فليتدبر.
نعم، لو اشترط عليه ذلك اتجه المنع و لزم؛ لوجوب الوفاء بالشروط.
____________
(1) هو السيد محمد كاظم بن عبد العظيم الكسنوي الحسني الطباطبائي اليزدي، سيد علماء الأمة و شيخ طائفتها. ولد في قرية كسنو من قرى يزد سنة 1247 ه. قرأ على: الشيخ محمد باقر بن محمد تقي الأصفهاني، و الشيخ مهدي الجعفري، و الشيخ راضي بن محمد الجعفري، و الميرزا الشيرازي. من أشهر مؤلفاته: رسالة في العبادات للمقلدين أسماها بالعروة الوثقى، و حاشية المكاسب، و كتاب التعادل و التراجيح. ظهرت في أيامه قضية المشروطة في إيران، فعارضها. توفي في النجف الأشرف بداء الرئة و داء الجنب سنة 1337 ه.
(الفوائد الرضوية 596-598، أعيان الشيعة 10: 43، الذريعة 1: 268، ريحانة الأدب 4:
334-335، الأعلام للزركلي 7: 12، معجم المؤلفين 11: 156) .
(2) العروة الوثقى 2: 417.
629 فائدة
صفحه نامشخص