598

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

628 و نحوها، فبالأولى جواز مثل: الإجارة و العارية و نحوها مطلقا.

و لكن في (عروة السيد الأستاذ قدس سره) 1 :

(لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبائع، و لا في مدة الخيار من دون اشتراط الخيار حتى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة، و ذلك لأن اشتراط الخيار من البائع في قوة اشتراط إبقاء المبيع على حاله حتى يمكنه الفسخ، فلا يجوز تصرف ينافي ذلك) 2 ا ه.

و فيه: ما لا يخفى؛ إذ أقصى ما هناك أن يقال: بأنه موقوف على الإجازة، لا عدم الجواز مطلقا.

بل و التحقيق-حسبما عرفت-الصحة مطلقا. غايته أن له المثل أو القيمة لو فسخ، كما لو باع، فليتدبر.

نعم، لو اشترط عليه ذلك اتجه المنع و لزم؛ لوجوب الوفاء بالشروط.

____________

(1) هو السيد محمد كاظم بن عبد العظيم الكسنوي الحسني الطباطبائي اليزدي، سيد علماء الأمة و شيخ طائفتها. ولد في قرية كسنو من قرى يزد سنة 1247 ه. قرأ على: الشيخ محمد باقر بن محمد تقي الأصفهاني، و الشيخ مهدي الجعفري، و الشيخ راضي بن محمد الجعفري، و الميرزا الشيرازي. من أشهر مؤلفاته: رسالة في العبادات للمقلدين أسماها بالعروة الوثقى، و حاشية المكاسب، و كتاب التعادل و التراجيح. ظهرت في أيامه قضية المشروطة في إيران، فعارضها. توفي في النجف الأشرف بداء الرئة و داء الجنب سنة 1337 ه.

(الفوائد الرضوية 596-598، أعيان الشيعة 10: 43، الذريعة 1: 268، ريحانة الأدب 4:

334-335، الأعلام للزركلي 7: 12، معجم المؤلفين 11: 156) .

(2) العروة الوثقى 2: 417.

629 فائدة

صفحه نامشخص