تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
626 و لازم تحقق الملكية المطلقة به جريان قاعدة السلطنة، فله أن يتصرف في ملكه كيف شاء.
و لا وجه لمنعه من التصرف إلا تعلق حق صاحب الخيار باسترداد العين، فيكون حقه مانعا من نقلها إلى الغير أو جعلها بحيث لا يمكن استردادها كالوقف و العتق و نحوهما، و ليس هو بأضعف من حق الرهن المانع من التصرف.
و هذا الحق و إن كان مما لا مجال لدفعه، و لكن اقتضاؤه المنع من التصرف ممنوع؛ فإنه لا يقتضي أكثر من رد العين إن كانت موجودة، و رد بدلها إن كانت تالفة أو بحكم التالفة.
و محور القضية يدور على أن العقد الخياري أثره الملكية المطلقة و السلطنة التامة، أو الملكية المقيدة.
و بناء على ما لا ينبغي الريب فيه من الأول، فإن الملكية الحاصلة بهذا العقد لا قصور فيها من حيث ذاتها و لا نقص أصلا، و لا تفترق عن أختها إلا بإمكان إبقائها و رفعها، و هي تلك الملكية بحقيقتها.
إذا فلا مساغ لاحتمال عدم صحة بعض التصرفات معها، فهو يتصرف بمقتضى ملكيته كيف شاء.
و صاحب الخيار حقه محفوظ يعمله متى شاء، فإن كانت العين موجودة أخذها، و إلا أخذ المثل أو القيمة، كما لو كانت تالفة حقيقة.
و هذا هو مقتضى التوفيق بين الأدلة و الجمع بين الحقوق.
هذا في الخيارات الأصيلة التي لا تقييد في أدلتها.
أما غيرها من الخيارات الجعلية كخيار الشرط فغراره غير ذلك الغرار.
صفحه نامشخص