595

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

(و يصح الرهن في زمن الخيار سواء كان للبائع أو للمشتري أو لهما؛ لانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه) 1 .

و معلوم أنه إذا صح الرهن صح البيع و غيره من التصرفات؛ لوحدة الملاك.

و اضطربت هنا كلمات الأعلام، فبين قائل بالمنع مطلقا، و قائل بالجواز مطلقا، و مفصل بين العتق الذي لا يمكن فسخه؛ لأن الحر لا يعود رقا، و بين غيره من التصرفات التي يمكن فسخها كالبيع و نحوه مما يمكن فسخه لو فسخ المالك الأول فينفسخ الثاني بفسخه.

و قد احتج كل فريق لما ذهب إليه بحجة قويمة، و ردها الآخر كذلك، و البسط محال إلى محله 2 .

و لباب التحقيق في هذا الباب و ما نصير إليه من الرأي: أن الخيارات الأصيلة كالحيوان و المجلس و نحوهما 3 من المجعولات الشرعية أصالة بناء على ما عرفت مكررا من أن العقد الخياري يؤثر الملكية و يحصل به النقل و الانتقال كالعقد اللزومي، لا فرق بينهما إلا بإمكان رفعها و إعادة الملكية السابقة.

____________

(1) الشرائع 2: 331.

(2) تقدمت مصادر القائل بالمنع مطلقا.

أما القائل بالجواز مطلقا فكالمحقق الحلي في الشرائع 2: 331، و العلامة الحلي في التذكرة 1:

514، و المختلف 5: 146، و الشهيد الأول في الدروس 3: 302، و اللمعة الدمشقية 103.

راجع ما نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 10: 1035-1037.

(3) في المطبوع: (و نحوها) ، و المناسب ما أثبتناه.

صفحه نامشخص