تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(و يصح الرهن في زمن الخيار سواء كان للبائع أو للمشتري أو لهما؛ لانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه) 1 .
و معلوم أنه إذا صح الرهن صح البيع و غيره من التصرفات؛ لوحدة الملاك.
و اضطربت هنا كلمات الأعلام، فبين قائل بالمنع مطلقا، و قائل بالجواز مطلقا، و مفصل بين العتق الذي لا يمكن فسخه؛ لأن الحر لا يعود رقا، و بين غيره من التصرفات التي يمكن فسخها كالبيع و نحوه مما يمكن فسخه لو فسخ المالك الأول فينفسخ الثاني بفسخه.
و قد احتج كل فريق لما ذهب إليه بحجة قويمة، و ردها الآخر كذلك، و البسط محال إلى محله 2 .
و لباب التحقيق في هذا الباب و ما نصير إليه من الرأي: أن الخيارات الأصيلة كالحيوان و المجلس و نحوهما 3 من المجعولات الشرعية أصالة بناء على ما عرفت مكررا من أن العقد الخياري يؤثر الملكية و يحصل به النقل و الانتقال كالعقد اللزومي، لا فرق بينهما إلا بإمكان رفعها و إعادة الملكية السابقة.
____________
(1) الشرائع 2: 331.
(2) تقدمت مصادر القائل بالمنع مطلقا.
أما القائل بالجواز مطلقا فكالمحقق الحلي في الشرائع 2: 331، و العلامة الحلي في التذكرة 1:
514، و المختلف 5: 146، و الشهيد الأول في الدروس 3: 302، و اللمعة الدمشقية 103.
راجع ما نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 10: 1035-1037.
(3) في المطبوع: (و نحوها) ، و المناسب ما أثبتناه.
صفحه نامشخص