تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
624 و يترتب الثاني على الأول ترتب المعلول على علته يتحدان زمانا و يتقدم أحدهما على الآخر رتبة.
و قد التزم بعض تفصيا من هذا المحذور: بأن قصد الفسخ الذي يتعقبه التصرف ببيع و نحوه موجب للفسخ و دخوله في ملكه واقعا، فيصح البيع.
و هو وجيه أيضا و إن كان الأول أوجه.
و عليه تبتني سائر التصرفات من وطء أو أكل أو بيع أو هبة أو غير ذلك.
و فرعوا على هذا: ما لو باع عبدا بجارية، ثم قال: أعتقتهما، فهل هو إجازة إن قدمنا عتق الجارية، أو فسخا إن قدمنا عتق العبد 1 ؟
و بناء على ما ذهبوا إليه من أن الفسخ مقدم على الإجازة يقدم الثاني و يلغو الأول 2 .
و لكنه محل نظر، فليتأمل.
و من أحكام الخيار عند الأصحاب التي لم يتقدم لها ذكر:
عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين لو تحقق الفسخ 3 .
فقد قال الأكثر: إن خيار البائع يمنع المشتري من التصرفات الناقلة 4 .
____________
(1) كالشيخ الأنصاري في المكاسب 6: 141.
(2) احتمله العلامة الحلي في قواعد الأحكام 2: 70، و لاحظ مفتاح الكرامة 10: 104.
(3) المكاسب 6: 144.
(4) راجع: المبسوط 96 و 211، قواعد الأحكام 2: 70، الجامع للشرائع 248، جامع المقاصد 4:
312-315 و 9: 169، المسالك 1: 360، المستند 9: 30، الجواهر 15: 39.
و نسبه السيد العاملي للأكثر في مفتاح الكرامة 18: 303.
625 و لكن في (شرائع المحقق رضي الله عنه) ما نصه:
صفحه نامشخص