تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و أقول: التحقيق-عندنا-أنه لا هذا و لا ذاك، لا سبب مستقل و لا كاشف صرف، بل هو جزء السبب للفسخ، نظير: العقد مع القصد في تأثير النقل و الملكية و سائر الصيغ الشرعية، فالتصرف-مع قصد الفسخ-هو المؤثر في تحقق الفسخ شرعا، بل و عرفا، لا القصد وحده، و لا التصرف وحده.
و كلمات الأصحاب لا تأبى من ذلك، و أنه-مع القصد-سبب تام لحل العقد، كما في سائر المقامات من عقود و إيقاعات.
و عليه، فهذا البحث مستدرك بجملته، فليتدبر.
و عليه، فلو باع ما انتقل عنه أو رهن أو أوقف تكون تلك الصيغ ذات أثرين هما: فسخ فعلي، و تمليك عقدي جديد.
و توهم: الدور؛ لأنها موقوفة على الملك، و هو لا يحصل إلا بعد الفسخ الذي لا يحصل إلا بها.
و بعبارة أجلى: البيع موقوف على ملكه، و ملكه موقوف على بيعه الذي به يتحقق عود الملك إليه؛ لأن به يحصل الفسخ حسب الفرض 2 .
مدفوع: بأنه من قبيل ما يقال: (دور معية) 3 و يكفي في صحة البيع حصول الملكية معه. غايته أنه يملكه أولا ثم يملكه-بالتشديد-ثانيا.
____________
(1) المراد به ظاهرا هو الشيخ الأنصاري. لاحظ المكاسب 6: 134.
(2) راجع ما نقله: العلامة الحلي في التذكرة 1: 490، و الشيخ الأنصاري في المكاسب 6:
137.
و ذكر السيد العاملي جواب الشهيد عن ذلك بأنه دور معية في مفتاح الكرامة 10: 1034.
(3) لمعرفة ما يتعلق بهذا الاصطلاح انظر: الحكمة المتعالية 2: 139-140، حاشية الطارمي على قوانين الأصول 60.
صفحه نامشخص