593

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

و أقول: التحقيق-عندنا-أنه لا هذا و لا ذاك، لا سبب مستقل و لا كاشف صرف، بل هو جزء السبب للفسخ، نظير: العقد مع القصد في تأثير النقل و الملكية و سائر الصيغ الشرعية، فالتصرف-مع قصد الفسخ-هو المؤثر في تحقق الفسخ شرعا، بل و عرفا، لا القصد وحده، و لا التصرف وحده.

و كلمات الأصحاب لا تأبى من ذلك، و أنه-مع القصد-سبب تام لحل العقد، كما في سائر المقامات من عقود و إيقاعات.

و عليه، فهذا البحث مستدرك بجملته، فليتدبر.

و عليه، فلو باع ما انتقل عنه أو رهن أو أوقف تكون تلك الصيغ ذات أثرين هما: فسخ فعلي، و تمليك عقدي جديد.

و توهم: الدور؛ لأنها موقوفة على الملك، و هو لا يحصل إلا بعد الفسخ الذي لا يحصل إلا بها.

و بعبارة أجلى: البيع موقوف على ملكه، و ملكه موقوف على بيعه الذي به يتحقق عود الملك إليه؛ لأن به يحصل الفسخ حسب الفرض 2 .

مدفوع: بأنه من قبيل ما يقال: (دور معية) 3 و يكفي في صحة البيع حصول الملكية معه. غايته أنه يملكه أولا ثم يملكه-بالتشديد-ثانيا.

____________

(1) المراد به ظاهرا هو الشيخ الأنصاري. لاحظ المكاسب 6: 134.

(2) راجع ما نقله: العلامة الحلي في التذكرة 1: 490، و الشيخ الأنصاري في المكاسب 6:

137.

و ذكر السيد العاملي جواب الشهيد عن ذلك بأنه دور معية في مفتاح الكرامة 10: 1034.

(3) لمعرفة ما يتعلق بهذا الاصطلاح انظر: الحكمة المتعالية 2: 139-140، حاشية الطارمي على قوانين الأصول 60.

صفحه نامشخص