تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
فليس لكل واحد منهم أن يجيز لا في الكل و لا في نصيبه، بل اللازم على الكل أن يتفقوا إما على الفسخ أو الإجازة؛ لأنه حق واحد انتقل إليهم و لا يقبل التجزئة كالمال، فلا محيص من جعله بتلك الكيفية.
و أقرب الوجوه الوسط، ثم الأخير، و أبعدها الأول.
و هناك تصورات أخرى بعيدة، هي إلى الخيال أقرب منها إلى الحقيقة! و لا يتسع المجال لأكثر من هذا.
و من المسائل النظرية التي فيها عميق التحقيق-في هذا البحث-إرث الزوجة للخيار فيما تحرم من إرثه عندنا كالأراضي و العقارات 1 .
و لنا فيه رسالة مفردة فريدة في بابها.
و لو كان الخيار لأجنبي فمات، فهل ينتقل إلى وارثه[أو لا]؟
عموم الدليل و إطلاقه يقتضيه، و الاعتبار لا يساعد عليه، و يكفي الشك في التوقف و الاقتصار على المتيقن.
و هكذا الكلام في العبد و أن خياره لمولاه أو لنفسه.
و من أحكام الخيار التي تقدم ذكرها:
سقوطه بالتصرف.
____________
(1) انظر: الخلاف 4: 116، الجواهر 23: 77، المكاسب 6: 111-116.
و حكي عن الشيخ المفيد في رسالته: (الرد على الناصبي) في مفتاح الكرامة 10: 1016.
أما فقهاء العامة فقالوا: لها الميراث في الأراضي و العقارات، راجع المجموع 16: 70.
622 و كان الملحوظ هناك أن التصرف مسقط 1 .
صفحه نامشخص