590

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

620 و صفوة الاحتمال أو الأقوال في ذلك تتصور في ثلاث صور 1 .

الأولى: أن يكون لكل وارث خيار مستقل في الكل كمورثه.

فلو أجازوا جميعا و فسخ واحد من الورثة مضى الفسخ على الجميع في الكل.

نظير: حد قذف الجماعة الذي لو عفى الجميع إلا واحدا 2 كان له استيفاء تمام الحد.

و يدعي القائل بهذا: أنه هو ظاهر القاعدة المتقدمة المستفادة من النبوي، فلا يجري ذلك في المال؛ لعدم تعقل تعدد الملكية على مال واحد، بخلاف الحق.

الثانية: استحقاق كل واحد خيارا مستقلا، و لكن في نصيبه فقط.

فلو اختلفوا في الفسخ و الإجازة نفذ عمل كل واحد في نصيبه، و يأتي حينئذ خيار تبعض الصفقة لمن عليه الخيار.

نظير: ما لو اشترى اثنان مبيعا لهما خيار فيه، فأجاز أحدهما و فسخ الآخر.

____________

(1) ذهب إلى الصورة الأولى: الشهيد الثاني في المسالك 3: 214، و السيد العاملي في مفتاح الكرامة 10: 1016، و لاحظ الجواهر 23: 76.

و تبنى الصورة الثانية السيد البهبهاني في القواعد الكلية 117 و 122.

و ذهب إلى الصورة الثالثة: العلامة الحلي في قواعد الأحكام 2: 68، و ولده فخر المحققين في الإيضاح 1: 487، و الشهيد الأول في الدروس 3: 285، و الشهيد الثاني في المسالك 3: 287، و الشيخ الأنصاري في المكاسب 6: 118 و 120.

و لاحظ المسألة في: مفتاح الكرامة 10: 1016-1017، المستند 14: 414-415.

(2) في المطبوع: (واحد) ، و الصحيح ما أثبتناه.

621 الثالثة: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار.

صفحه نامشخص