تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
620 و صفوة الاحتمال أو الأقوال في ذلك تتصور في ثلاث صور 1 .
الأولى: أن يكون لكل وارث خيار مستقل في الكل كمورثه.
فلو أجازوا جميعا و فسخ واحد من الورثة مضى الفسخ على الجميع في الكل.
نظير: حد قذف الجماعة الذي لو عفى الجميع إلا واحدا 2 كان له استيفاء تمام الحد.
و يدعي القائل بهذا: أنه هو ظاهر القاعدة المتقدمة المستفادة من النبوي، فلا يجري ذلك في المال؛ لعدم تعقل تعدد الملكية على مال واحد، بخلاف الحق.
الثانية: استحقاق كل واحد خيارا مستقلا، و لكن في نصيبه فقط.
فلو اختلفوا في الفسخ و الإجازة نفذ عمل كل واحد في نصيبه، و يأتي حينئذ خيار تبعض الصفقة لمن عليه الخيار.
نظير: ما لو اشترى اثنان مبيعا لهما خيار فيه، فأجاز أحدهما و فسخ الآخر.
____________
(1) ذهب إلى الصورة الأولى: الشهيد الثاني في المسالك 3: 214، و السيد العاملي في مفتاح الكرامة 10: 1016، و لاحظ الجواهر 23: 76.
و تبنى الصورة الثانية السيد البهبهاني في القواعد الكلية 117 و 122.
و ذهب إلى الصورة الثالثة: العلامة الحلي في قواعد الأحكام 2: 68، و ولده فخر المحققين في الإيضاح 1: 487، و الشهيد الأول في الدروس 3: 285، و الشهيد الثاني في المسالك 3: 287، و الشيخ الأنصاري في المكاسب 6: 118 و 120.
و لاحظ المسألة في: مفتاح الكرامة 10: 1016-1017، المستند 14: 414-415.
(2) في المطبوع: (واحد) ، و الصحيح ما أثبتناه.
621 الثالثة: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار.
صفحه نامشخص