589

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

نعم، لو تلفت العين في يد المشتري ثم ظهر أنه كان مغبونا فيها أو معيبة لم يسقط خياره و لا خيار البائع لو كان هو المغبون أو الثمن معيبا.

أما التلف بعد القبض، فالظاهر أن الشهرة أو الاتفاق على أنه لا يسقط الخيار 1 .

و إن أمضى كان التلف عليه و استقرت ملكية البائع للمسمى.

هذا من بعض ما تقدم ذكره من أحكام الخيار مختصرا.

و (منها) -أيضا-: إرث الخيار.

فقد تكرر منا بيان أن كل خيار فهو موروث؛ لأنه حق مالي، فينتقل إلى الورثة بقاعدة: (ما ترك الميت... ) خلافا (للمجلة) في أكثر الخيارات تبعا لبعض فقهاء المذاهب 2 .

و على كل، فلا إشكال في الإرث على الجملة.

إنما الإشكال في كيفية إرثهم، و هي قضية لا تخلو من غموض.

____________

(1) و لكن قد ذهب بعضهم إلى كون التلف مسقطا للخيار، كالشيخ الطوسي في المبسوط 2: 143.

و حكى العاملي أن الشهيد حكى هذا الحكم عن ابن المتوج و الفخر في مفتاح الكرامة 10: 1037.

و لاحظ ما نقله الشيخ الأنصاري في المكاسب 6: 190 و 191.

(2) كأبي حنيفة و أحمد. لاحظ: المبسوط للسرخسي 13: 42، البحر الزخار 4: 350-351، اللباب 1: 240.

صفحه نامشخص