تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
نعم، لو تلفت العين في يد المشتري ثم ظهر أنه كان مغبونا فيها أو معيبة لم يسقط خياره و لا خيار البائع لو كان هو المغبون أو الثمن معيبا.
أما التلف بعد القبض، فالظاهر أن الشهرة أو الاتفاق على أنه لا يسقط الخيار 1 .
و إن أمضى كان التلف عليه و استقرت ملكية البائع للمسمى.
هذا من بعض ما تقدم ذكره من أحكام الخيار مختصرا.
و (منها) -أيضا-: إرث الخيار.
فقد تكرر منا بيان أن كل خيار فهو موروث؛ لأنه حق مالي، فينتقل إلى الورثة بقاعدة: (ما ترك الميت... ) خلافا (للمجلة) في أكثر الخيارات تبعا لبعض فقهاء المذاهب 2 .
و على كل، فلا إشكال في الإرث على الجملة.
إنما الإشكال في كيفية إرثهم، و هي قضية لا تخلو من غموض.
____________
(1) و لكن قد ذهب بعضهم إلى كون التلف مسقطا للخيار، كالشيخ الطوسي في المبسوط 2: 143.
و حكى العاملي أن الشهيد حكى هذا الحكم عن ابن المتوج و الفخر في مفتاح الكرامة 10: 1037.
و لاحظ ما نقله الشيخ الأنصاري في المكاسب 6: 190 و 191.
(2) كأبي حنيفة و أحمد. لاحظ: المبسوط للسرخسي 13: 42، البحر الزخار 4: 350-351، اللباب 1: 240.
صفحه نامشخص