تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
قد جرت طريقة فقهائنا في الغالب-بعد استيفاء البحث في كل نوع من أنواع الخيارات-أن يذكروا أحكام الخيار من وجهة عامة لا تختص بخيار دون خيار 1 .
و قد أغفلت (المجلة) هذا البحث مع أنه أهم مباحث الخيار و أفسح أبواب البيع في المجال لدقة النظر فيه و سعة الخيال.
و قد تقدم ذكر جملة من أحكام الخيار استطرادا في الفصول السابقة على سبيل الإيجاز.
مثل: (أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له) .
و عرفت أن اليقين من هذه القاعدة لا يتعدى إلى أكثر من الخيارات الزمانية الامتدادية بطبيعتها كخيار المجلس و ثلاثة الحيوان و خيار الشرط.
أما مثل خيار الغبن و العيب و الرؤية-سيما على القول: بفورية هذه الخيارات-فالقاعدة لا تتمشى فيها.
فلو علم المشتري بالعيب أو الغبن مثلا، فإن فسخ و تلفت العين، فهي من مال البائع بالفسخ طبعا لا بالقاعدة، و إن أمضى أو لم يعمل بخياره فسقط كان
____________
(1) كالمحقق الحلي في الشرائع 2: 277، و المحقق الكركي في جامع المقاصد 4: 303، و المحدث البحراني في الحدائق 19: 65، و السيد الطباطبائي في الرياض 8: 315، و الشيخ الأنصاري في المكاسب 6: 109.
619 التلف عليه لا على البائع؛ لصيرورة البيع لازما، و هكذا.
صفحه نامشخص