588

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قد جرت طريقة فقهائنا في الغالب-بعد استيفاء البحث في كل نوع من أنواع الخيارات-أن يذكروا أحكام الخيار من وجهة عامة لا تختص بخيار دون خيار 1 .

و قد أغفلت (المجلة) هذا البحث مع أنه أهم مباحث الخيار و أفسح أبواب البيع في المجال لدقة النظر فيه و سعة الخيال.

و قد تقدم ذكر جملة من أحكام الخيار استطرادا في الفصول السابقة على سبيل الإيجاز.

مثل: (أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له) .

و عرفت أن اليقين من هذه القاعدة لا يتعدى إلى أكثر من الخيارات الزمانية الامتدادية بطبيعتها كخيار المجلس و ثلاثة الحيوان و خيار الشرط.

أما مثل خيار الغبن و العيب و الرؤية-سيما على القول: بفورية هذه الخيارات-فالقاعدة لا تتمشى فيها.

فلو علم المشتري بالعيب أو الغبن مثلا، فإن فسخ و تلفت العين، فهي من مال البائع بالفسخ طبعا لا بالقاعدة، و إن أمضى أو لم يعمل بخياره فسقط كان

____________

(1) كالمحقق الحلي في الشرائع 2: 277، و المحقق الكركي في جامع المقاصد 4: 303، و المحدث البحراني في الحدائق 19: 65، و السيد الطباطبائي في الرياض 8: 315، و الشيخ الأنصاري في المكاسب 6: 109.

619 التلف عليه لا على البائع؛ لصيرورة البيع لازما، و هكذا.

صفحه نامشخص