تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
617 كما أنه بقيت خيارات كثيرة يذكرها الفقهاء في خلال أنواع البيع و بحوثه، و لم يذكروا شيئا في الفصل الذي عقدوه لتعداد الخيارات.
(منها) : باب السلم 1 .
و (منها) : باب المرابحة، لو بان أن البائع أخبر بما زاد على الثمن، أو لم يخبر بالأجل، فإن المشتري مخير بين الفسخ و بين الإمضاء بالثمن الواقعي أو مع الأجل 2 .
و قد عرفت ما فيه.
و (منها) : خيار الورثة، إذا باع مورثهم أكثر من الثلث بأقل من ثمن المثل، فإنهم مخيرون-بعد موته-بين الإجازة و الفسخ فيما زاد على الثلث.
و كذا الغرماء فيما لو استوعبت الديون التركة، و نحو ذلك.
و الإنصاف: أنها خيارات أصيلة، و لكنها خاصة بموردها لا تتعدى، بخلاف مثل: خيار المجلس و الشرط و أضرابها الكثيرة الموارد الجارية في أكثر البيوع، و لذا لم يذكروها إلا في موردها الخاص.
____________
(1) و هي مسألة: أنه إذا تعذر المسلم فيه عند الحلول أو انقطع حيث يكون مؤجلا ممكن الحصول بعد الأجل عادة، فإن اتفق عدمه ابتداء و بعد وجوده، فطالب المسلم البائع إياه، كان مخيرا بين الفسخ و استرداد الثمن أو مثله، و بين الصبر إلى وجوده و لا يفسخ العقد.
أنظر: الدروس 3: 257، القواعد و الفوائد 2: 249، الرياض 9: 139-140.
(2) راجع: الخلاف 3: 135، المبسوط 2: 142، الغنية 2: 229، السرائر 2: 291، الرياض 8: 339.
618 خاتمة أبواب الخيارات
صفحه نامشخص