575

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

بل تنقل على الأصح، كما عرفت مكررا.

(مادة: 359) المشتري الذي حصل له تغرير إذا اطلع على الغبن الفاحش، ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك، سقط حقه 2 .

هذه المادة و التي بعدها 3 تشير (المجلة) فيها إلى مسقطات خيار الغبن.

و تحرير ذلك و تصويره بأوفى بيان: أن خيار الغبن يسقط بتلك المسقطات كسائر الخيارات.

فالأول: إسقاطه بعد العقد بعد العلم بالغبن بلا إشكال، بل و قبل العلم به.

و لا يرد عليه: بأنه إسقاط ما لم يتحقق؛ إذ يكفي تحققه الواقعي و اقتضاء العقد له، كما في إسقاط خيار العيب قبل ظهوره الذي تقدم أنه لا مانع منه 4

____________

(1) وردت المادة-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 199، درر الحكام 1: 315-بالصيغة الآتية: (إذا مات من غر بغبن فاحش لا تنتقل دعوى التغرير لوارثه) .

لاحظ حاشية رد المحتار 5: 145.

(2) ورد: (حق فسخه) بدل: (حقه) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 200، درر الحكام:

315.

قارن: تبيين الحقائق 4: 18، حاشية رد المحتار 5: 143.

(3) نص (المادة: 360) -على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 200-هو: (إذا هلك أو استهلك المبيع الذي بيع بغبن فاحش و غرر، أو حدث فيه عيب، أو بنى مشتري العرصة عليها بناء، لا يكون للمغبون أن يفسخ البيع) .

انظر حاشية رد المحتار 5: 143.

(4) تقدم في ص 560.

صفحه نامشخص