تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
بل تنقل على الأصح، كما عرفت مكررا.
(مادة: 359) المشتري الذي حصل له تغرير إذا اطلع على الغبن الفاحش، ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك، سقط حقه 2 .
هذه المادة و التي بعدها 3 تشير (المجلة) فيها إلى مسقطات خيار الغبن.
و تحرير ذلك و تصويره بأوفى بيان: أن خيار الغبن يسقط بتلك المسقطات كسائر الخيارات.
فالأول: إسقاطه بعد العقد بعد العلم بالغبن بلا إشكال، بل و قبل العلم به.
و لا يرد عليه: بأنه إسقاط ما لم يتحقق؛ إذ يكفي تحققه الواقعي و اقتضاء العقد له، كما في إسقاط خيار العيب قبل ظهوره الذي تقدم أنه لا مانع منه 4
____________
(1) وردت المادة-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 199، درر الحكام 1: 315-بالصيغة الآتية: (إذا مات من غر بغبن فاحش لا تنتقل دعوى التغرير لوارثه) .
لاحظ حاشية رد المحتار 5: 145.
(2) ورد: (حق فسخه) بدل: (حقه) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 200، درر الحكام:
315.
قارن: تبيين الحقائق 4: 18، حاشية رد المحتار 5: 143.
(3) نص (المادة: 360) -على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 200-هو: (إذا هلك أو استهلك المبيع الذي بيع بغبن فاحش و غرر، أو حدث فيه عيب، أو بنى مشتري العرصة عليها بناء، لا يكون للمغبون أن يفسخ البيع) .
انظر حاشية رد المحتار 5: 143.
(4) تقدم في ص 560.
صفحه نامشخص