تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
604 في الجميع، و إخراج تلك المواضيع تخصيص بلا مخصص سوى الاستحسان، و باب العقود و المعاملات منوط بقواعد عامة و أدلة كلية يتساوى فيها اليتيم و غيره، و التقي و الشقي، و الوقف و الملك.
و بالجملة: فالمتبع هو الدليل لا الرأي و الاستحسان، فافهم ذلك و التزمه.
هذا إذا غبن أحدهما الآخر أو وقع أحدهما في الغبن من نفسه من دون أن يغبنه أحد.
أما لو كان الغابن أجنبيا كالدلال و نحوه، فالظاهر أنه لا يكون له خيار، بل يرجع بالتفاوت على من غره بقاعدة: (المغرور يرجع على من غره) على تأمل أيضا.
فما في:
(مادة: 357) إذا غر أحد المتبايعين أو الدلال الآخر، و تحقق أن في البيع غبنا فاحشا، فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ 1 .
محل نظر، فإن عمل الدلال أو الأجنبي لا يصحح دخول الضرر على البائع حتى يفسخ بيعه رغما عليه.
فالمسألة محل إشكال تحتاج إلى إمعان نظر أزيد من هذا.
(مادة: 358) إذا مات من أغر بغبن فاحش، فلا تنقل دعوى التغرير
____________
(1) لم يرد: (أو الدلال) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 199، درر الحكام 1: 314.
راجع: تبيين الحقائق 4: 79، البحر الرائق 6: 126، رسالة تحبير التحرير (ضمن رسائل ابن عابدين) 2: 70.
605 إلى وارثه 1 .
صفحه نامشخص