573

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

نعم، هما متلازمان بحسب المعنى اللغوي العام، فكل من غررته فقد خدعته، و كل من خدعته فقد غررته.

و لكن بحسب المعنى الخاص قد ينفك أحدهما عن الآخر، فقد يتحقق الغبن و لا تغرير كما لو كان جاهلا فاشترى الشيء بأضعافه من دون أن يكون أحد دعاه أو حبذه له، و قد يتحقق التغرير دون الغبن كما لو غره في ارتكاب عمل ساقط فارتكبه، فهنا تغرير من غير غبن.

فعطف (المجلة) أحدهما على الآخر و تقييد الغبن بالتغرير واهن غير سديد.

و أوهن من ذلك اعتبار التغرير في الغبن، ثم استثناء المعاملة على مال اليتيم و الوقف و بيت المال 1 .

فإن الغبن إن كان لا يؤثر إلا بالتغرير فهو عام، و إلا فالغبن موجب للخيار

____________

(1) نص (المادة: 356) -على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 99-هو: (إذا وجد غبن فاحش في البيع و لم يوجد تغرير، فليس للمغبون أن يفسخ البيع، إلا أنه إذا وجد الغبن وحده في مال اليتيم لا يصح البيع.

و مال الوقف و بيت المال حكمه حكم مال اليتيم) .

قارن: تبيين الحقائق 4: 79، روضة الطالبين 3: 182، مواهب الجليل 4: 470 و 472، البحر الرائق 7: 169، حاشية الخرشي على مختصر خليل 5: 536، رسالة تحبير التحرير (ضمن رسائل ابن عابدين) 2: 69.

و ذهب بعض الحنفية و بعض المالكية و الحنابلة إلى ثبوت خيار الغبن و إن لم يصاحبه تغرير.

راجع: المغني 4: 90، جامع الأمهات 361، مواهب الجليل 4: 468، البحر الرائق 6:

126، رسالة تحبير التحرير (ضمن رسائل ابن عابدين) 2: 70.

صفحه نامشخص