تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و أثر هذا أن الغابن لو بذل التفاوت لم يكن للمغبون الفسخ و حل العقد و استرداد كل الثمن، كما حكم به المشهور حيث جعلوا للمغبون سلطنة الفسخ مهما كان الأمر 2 .
و هو رأي لا يعتمد على حجة ظاهرة؛ إذ ليس عندنا دليل يقول: إن الغبن يوجب الخيار للمغبون، حتى نأخذ بإطلاقه، و ليس إلا قاعدة الضرر، و قد عرفت أن الضرر يتدارك ببذل التفاوت، و تبقى أصالة اللزوم في العقود بحالها، فلا خيار إلا بعد الامتناع عن بذلك التفاوت، و مع البذل فلا حق له في الفسخ.
أما الأخبار الواردة في غبن المسترسل، فهي أيضا أجنبية عن قضيتنا، و هي إلى الأحاديث الأخلاقية أو المتكفلة لبيان الأحكام التكليفية أقرب منها إلى بيان الأحكام الوضعية.
فالمراد منها-بعد التدبر فيها-حرمة غش المستنصح في الرأي و خيانة المستأمن لك الواثق بك، و هو المعبر عنه بالمسترسل في تلك الأخبار، أي:
المطمئن بك غير المتحذر منك المرسل نفسه على سجيتها لديك.
أما السحت و إن كان في الأموال، و لكن الظاهر أن المراد منه في الخبر أن غبن المسترسل حرام كحرمة مال السحت.
و الحاصل: أن هذه الطائفة من الأخبار بمعزل عما نحن فيه.
____________
(1) كفخر المحققين و المحقق الكركي في: الإيضاح 1: 485، و جامع المقاصد 4: 294- 295.
(2) نسب للأشهر في الرياض 8: 305.
603 ثم إن الغبن و التغرير مفهومان متغايران.
صفحه نامشخص