571

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

و الإنصاف: أن هذه الأدلة لا تنهض لإثبات تلك الدعوى لدى الفحص و التمحيص.

أما الآية الشريفة فلا تدل على أكثر من أن التجارة-أي: البيع و نحوه-عن تراض نافذ مشروع، و ليس أكلا للمال بالباطل. أما أنه بغير تراض يكون مشروعا و جائزا فأجنبي عنها.

مضافا إلى أن المغبون قد رضي بالمعاملة في أولها، و هو كاف، و لا عبرة بالرضا التقديري على ما حقق في محله.

و أما القاعدة فهي و إن دلت على ارتفاع اللزوم المستلزم للضرر، و لكن لا تعين أن الوظيفة-بعد اللزوم-هو الخيار بين الفسخ أو الإمضاء، بل لعل الأقرب في مفادها أن الضرر مرفوع، و الضرر إنما جاء من جهة الزيادة أو النقيصة، فلزوم العقد بالنسبة إلى الزيادة أو النقيصة مرفوع.

و لازمه أن له حق استرداد الزيادة من البائع، أو مطالبة المشتري بالنقيصة فيما لو باع بأقل من الثمن، و يبقى العقد على لزومه بالنسبة إلى القيمة المطابقة، فإن لم يدفع الزيادة أو التكملة تسلط المغبون بعدها على الفسخ، و هذا المقدار المسترد تدارك له و جبر.

و بعبارة أجلى: إرجاع ماله المأخوذ منه بغير حق إليه أو التكملة لعوض ماله، لا غرامة خارجية كما تخيله بعض الأعلام 3 ، و لا هبة مستقلة كما

____________

(1) الوسائل آداب التجارة 2: 7 (17: 385) ، و لكن ورد: «تغبن» بدل: «يغبن» .

(2) من المؤيدين للمسألة بالأخبار السيد الطباطبائي في الرياض 8: 304.

(3) المراد به ظاهرا هو الشيخ الأنصاري في المكاسب 5: 162 و 163.

602 تخيله آخرون 1 .

صفحه نامشخص