تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و الإنصاف: أن هذه الأدلة لا تنهض لإثبات تلك الدعوى لدى الفحص و التمحيص.
أما الآية الشريفة فلا تدل على أكثر من أن التجارة-أي: البيع و نحوه-عن تراض نافذ مشروع، و ليس أكلا للمال بالباطل. أما أنه بغير تراض يكون مشروعا و جائزا فأجنبي عنها.
مضافا إلى أن المغبون قد رضي بالمعاملة في أولها، و هو كاف، و لا عبرة بالرضا التقديري على ما حقق في محله.
و أما القاعدة فهي و إن دلت على ارتفاع اللزوم المستلزم للضرر، و لكن لا تعين أن الوظيفة-بعد اللزوم-هو الخيار بين الفسخ أو الإمضاء، بل لعل الأقرب في مفادها أن الضرر مرفوع، و الضرر إنما جاء من جهة الزيادة أو النقيصة، فلزوم العقد بالنسبة إلى الزيادة أو النقيصة مرفوع.
و لازمه أن له حق استرداد الزيادة من البائع، أو مطالبة المشتري بالنقيصة فيما لو باع بأقل من الثمن، و يبقى العقد على لزومه بالنسبة إلى القيمة المطابقة، فإن لم يدفع الزيادة أو التكملة تسلط المغبون بعدها على الفسخ، و هذا المقدار المسترد تدارك له و جبر.
و بعبارة أجلى: إرجاع ماله المأخوذ منه بغير حق إليه أو التكملة لعوض ماله، لا غرامة خارجية كما تخيله بعض الأعلام 3 ، و لا هبة مستقلة كما
____________
(1) الوسائل آداب التجارة 2: 7 (17: 385) ، و لكن ورد: «تغبن» بدل: «يغبن» .
(2) من المؤيدين للمسألة بالأخبار السيد الطباطبائي في الرياض 8: 304.
(3) المراد به ظاهرا هو الشيخ الأنصاري في المكاسب 5: 162 و 163.
602 تخيله آخرون 1 .
صفحه نامشخص