576

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

606 كطلاق مشكوك الزوجية، و عتق مشكوك الحرية الذي يدور مدار واقعه، و كالبراءة من العيوب.

و بهذا الملاك تصح المصالحة عليه و إن لم يتحقق بعد و إن كان ضم شيء إلى الغبن المحتمل أولى.

الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد.

و لكن لا يذهبن عنك أن اشتراط السقوط في العقد و إن صح بالنسبة إلى سائر الخيارات، و لكن بالنسبة إلى هذا الخيار-كخيار الرؤية حسبما عرفت- لا يصح؛ لأنه يستلزم الغرر من جهة الجهل بالقيمة.

و يمكن تصحيحه: بأن المدار في الغرر المبطل أن يشتري الشيء بقيمة مجهولة القدر أو بشيء مجهول القيمة، أما إذا اشترى بقيمة معلومة و إن كانت زائدة على القيمة الواقعية المجهولة فلا غرر أصلا.

نعم، يشكل ذلك في خيار الرؤية؛ لأن العين الغائبة إنما صح بيعها بغير رؤية؛ لمكان الوصف القائم مقامها، و مع تخلف الوصف يكون له الخيار، فاشتراط سقوطه معناه: إلغاء اعتبار الوصف الذي به صح العقد، و بدونه تبطل المعاملة؛ لأنها تكون على عين غائبة بغير وصف و لا رؤية.

و كيف كان، فالظاهر أن اشتراط سقوط خيار الغبن في العقد لا مانع منه، فتدبر.

الثالث: تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيار بعد علمه بالغبن الدال على الرضا بالعقد و إمضائه جديدا و الالتزام به مع غبنه.

أما التصرف قبل العلم بالغبن، فلا أثر له؛ لعدم دلالته على ذلك .

صفحه نامشخص