تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
606 كطلاق مشكوك الزوجية، و عتق مشكوك الحرية الذي يدور مدار واقعه، و كالبراءة من العيوب.
و بهذا الملاك تصح المصالحة عليه و إن لم يتحقق بعد و إن كان ضم شيء إلى الغبن المحتمل أولى.
الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد.
و لكن لا يذهبن عنك أن اشتراط السقوط في العقد و إن صح بالنسبة إلى سائر الخيارات، و لكن بالنسبة إلى هذا الخيار-كخيار الرؤية حسبما عرفت- لا يصح؛ لأنه يستلزم الغرر من جهة الجهل بالقيمة.
و يمكن تصحيحه: بأن المدار في الغرر المبطل أن يشتري الشيء بقيمة مجهولة القدر أو بشيء مجهول القيمة، أما إذا اشترى بقيمة معلومة و إن كانت زائدة على القيمة الواقعية المجهولة فلا غرر أصلا.
نعم، يشكل ذلك في خيار الرؤية؛ لأن العين الغائبة إنما صح بيعها بغير رؤية؛ لمكان الوصف القائم مقامها، و مع تخلف الوصف يكون له الخيار، فاشتراط سقوطه معناه: إلغاء اعتبار الوصف الذي به صح العقد، و بدونه تبطل المعاملة؛ لأنها تكون على عين غائبة بغير وصف و لا رؤية.
و كيف كان، فالظاهر أن اشتراط سقوط خيار الغبن في العقد لا مانع منه، فتدبر.
الثالث: تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيار بعد علمه بالغبن الدال على الرضا بالعقد و إمضائه جديدا و الالتزام به مع غبنه.
أما التصرف قبل العلم بالغبن، فلا أثر له؛ لعدم دلالته على ذلك .
صفحه نامشخص