569

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

598 الغابن بينة على علمه أو يمينه إن ردها المغبون عليه، أو يكون المغبون من أهل الخبرة بتلك السلعة بحيث يستبعد جهله بها، فيتقدم الظاهر على الأصل على تأمل.

الشرط الثاني: أن يكون التفاوت فاحشا، أي: بما لا يتغابن الناس بمثله.

و اضطربت كلمات فقهاء الإمامية و فقهاء المذاهب أيضا في ضابطة التفاوت الفاحش 1 حتى حكي عن مالك: أن التفاوت بالثلث لا يوجب خيارا، فإن زاد ثبت الخيار 2 .

و هذا إفراط.

و يقابله تفريط (المجلة) فيما تقدم:

(مادة: 165) الغبن الفاحش غبن على قدر ربع العشر في الدراهم، و نصف العشر في العروض، و العشر في الحيوانات، و الخمس في العقار، أو زيادة 3 .

____________

(1) قال الشيخ الأنصاري: (و حده عندنا-كما في التذكرة-ما لا يتغابن الناس بمثله) . ( المكاسب 5: 170) .

و انظر: التذكرة 1: 533، الرياض 8: 303، مفتاح الكرامة 10: 982.

و راجع: شرح الزركشي على مختصر الخرقي 3: 400، البحر الرائق 6: 36، رسالة تحبير التحرير (ضمن رسائل ابن عابدين) 2: 67 و ما بعدها.

(2) الحاكي عن مالك هو العلامة الحلي في التذكرة 1: 523.

راجع: العزيز في شرح الوجيز 4: 236، الذخيرة 5: 113.

لكن المحكي عن مالك التحديد بالثلث.

لاحظ المغني 4: 92.

(3) لم ترد عبارة: (ربع العشر في الدراهم) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 74، درر-

599 و كل هذه التقادير تحكمات و افتراض بغير دليل.

صفحه نامشخص