568

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

[الشرط]الأول: عدم علم المغبون بالقيمة.

فلو كان عالما و اشتراه بأكثر فلا غبن و لا خيار.

فيختص بالجاهل بسيطا أو مركبا أو شاكا أو ناسيا، و يلحق به الظان على تأمل.

بل قيل: إن الشاك الملتفت إلى الضرر-و لو احتمالا-إذا ارتكب فهو مقدم على الضرر 2 .

و هو ممنوع، بل ربما يرتكب برجاء النفع و أمل السلامة، كما هو الغالب في أعمال البشر، فإن اليقين بالنجاح متعذر أو عزيز نادر.

و المدار على القيمة حال العقد، فلا أثر لزيادتها بعده و لو قبل علمه؛ لأنها حصلت في ملكه، و العقد وقع على غبن، و لا عبرة بالزيادة و النقيصة بعد العقد اتفاقا 3 .

و الأثر لعلم الموكل لا الوكيل، إلا أن يكون وكيلا مطلقا لا في العقد فقط.

ثم إن اعترف الغابن بجهل المغبون فلا إشكال، و إن أنكر فإن كانت بينة فكذلك، و إلا فالقول قوله بيمينه؛ لأنه منكر، و لأصالة عدم العلم، إلا أن يقيم

____________

(1) ادعي عدم الخلاف في الرياض 8: 303.

و راجع: الشرح الكبير 4: 79، المكاسب 5: 166 و 169.

(2) هذا القول ظاهر كلام الشيخ النجفي في الجواهر 23: 43، و راجع المكاسب 5: 166.

(3) ادعي الإجماع في المسالك 3: 203، و حكي عنه في مفتاح الكرامة 10: 982.

و راجع المكاسب 5: 167.

صفحه نامشخص