تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
[الشرط]الأول: عدم علم المغبون بالقيمة.
فلو كان عالما و اشتراه بأكثر فلا غبن و لا خيار.
فيختص بالجاهل بسيطا أو مركبا أو شاكا أو ناسيا، و يلحق به الظان على تأمل.
بل قيل: إن الشاك الملتفت إلى الضرر-و لو احتمالا-إذا ارتكب فهو مقدم على الضرر 2 .
و هو ممنوع، بل ربما يرتكب برجاء النفع و أمل السلامة، كما هو الغالب في أعمال البشر، فإن اليقين بالنجاح متعذر أو عزيز نادر.
و المدار على القيمة حال العقد، فلا أثر لزيادتها بعده و لو قبل علمه؛ لأنها حصلت في ملكه، و العقد وقع على غبن، و لا عبرة بالزيادة و النقيصة بعد العقد اتفاقا 3 .
و الأثر لعلم الموكل لا الوكيل، إلا أن يكون وكيلا مطلقا لا في العقد فقط.
ثم إن اعترف الغابن بجهل المغبون فلا إشكال، و إن أنكر فإن كانت بينة فكذلك، و إلا فالقول قوله بيمينه؛ لأنه منكر، و لأصالة عدم العلم، إلا أن يقيم
____________
(1) ادعي عدم الخلاف في الرياض 8: 303.
و راجع: الشرح الكبير 4: 79، المكاسب 5: 166 و 169.
(2) هذا القول ظاهر كلام الشيخ النجفي في الجواهر 23: 43، و راجع المكاسب 5: 166.
(3) ادعي الإجماع في المسالك 3: 203، و حكي عنه في مفتاح الكرامة 10: 982.
و راجع المكاسب 5: 167.
صفحه نامشخص